المستشار القانوني :: ناجي ابوالقاسم
عرّف القانون الليبي الحدث بأنه كل من يقل عمره عن سن الثامنة عشرة فالقاعدة العامة التي وردت في قانون العمل رقم (12) لسنة 2010م. بأنه لا يجوز لمن يقل عمره عن ثمانية عشرة سنة أن يزاول أي نوع من أنواع العمل . ولكن استثنى المشرع في هذا القانون وأجاز للحدث الذي أكمل سن الستة عشرة سنة العمل ولكن بتوافر شرطين وهما : 1ـ مراعاة صحته وسلامته والمحافظة على أخلاقه .
2ـ أن يكون تشغيله من أجل أن يتلقى تعليماً أو تدريباً مهنياً .
وبهذا نرى أن المشرع الليبي قد قيد مسألة تشغيل الأحداث بشروط يجب توافرها وأيضا وضع بعض الضمانات الأخرى فيما يتعلق بساعات العمل في نص المادة (28) حيث نصت على أنه لا يجوز تشغيل الحدث أكثر من ست ساعات في اليوم يتخللها فترة أو أكثر للراحة وتناول الطعام لا تقل في مجموعها عن ساعة بحيث لا يشتغل الحدث شغلا فعلياً لأكثر من أربع ساعات متصلة وأيضا لا يجوز تشغيله أيام الراحة الأسبوعية أو العطلات الرسمية أو أثناء الليل . كما نص المشرع على ضمانة أساسية والتي تضمن للحدث عدم جهل الموظفين بالأحكام الخاصة بالحدث حيث أوجب على الجهات في حالة تشغيلها لحدث أو أكثر أن تضع في مكان العمل نسخة من الأحكام الخاصة بتشغيلهم وأن تقوم الجهة بتبليغ مكتب التشغيل المختص بأسماء الأحداث وسنهم وتاريخ تشغيلهم والأعمال المكلفين بها ، وأن تضع في مكان واضح كشفا موضحا فيه ساعات العمل وفترات الراحة بالنسبة لهم وهذا يضفي نوعا من الرقابة على جهات العمل في حالة تشغيلها للأحداث ، وبهذا يعتبر المشرع الليبي قد أعطى نوعا من الحماية للحدث في قانون العمل بما يتناسب مع عمره والأعمال المكلف بها .