ماهو القانون الدستوري ؟ والقانون الدستوري الليبي المؤقت ؟ (2)

ماهو القانون الدستوري ؟ والقانون الدستوري الليبي المؤقت ؟ (2)

  • المحامي :: محمد انذاره

نبدأ الكتابة في هذا الجزء عن المواد القانونية التي جاء بها القانون الدستوري الليبي المؤقت والذي يعتبر ملزما و واجب التطبيق ونصوص قانونية أخرى تخالف هذه المواد، تعتبر قانونيا هي والعدم سواء، وعلى صاحب المصلحة من الليبين، أن يتمسك به . (المادة رقم 11) للمساكن والعقارات الخاصة حرمة ، فلا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا في الأحوال التي ينص عليها القانون وبالكيفيةالمبينة فيه ورعاية حرمة الأحوال العامة أو الخاصة واجب على كل مواطن. (المادة رقم 12) لحياة المواطن الخاصة حرمة يحميها القانون، ولايجوز للدولة التجسس عليها إلا بإذن قضائي وهذا وفقا لأحكام القانون. (المادة رقم 13 ) للمراسلات والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال حرمتها وسريتها مكفولتان، ولا يجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها أو مراقبتها إلا بأمر قضائي ولمدة محدودة وهذا وفقا للحكام القانون. ( المادة رقم 14) تضمن الدولة حرية الرأي والتعبير الفردي والجماعي (مادة رقم 15) تكفل الدولة حرية تكوين الأحزاب السياسية والجمعيات وسائر منظمات المجتمع المدني ويصدر قانون بتنظيمها، ولا يجوز إنشاء جمعيات سرية أو مسلحة أو مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة وغيرها مما يضر بالدولة و وحدة التراب الوطني. (المادة 16رقم ) الملكية الخاصة مصونة ولا يمنع المالك من التصرف في ملكه إلا في حدود القانون. ( المادة رقم 17) حيث جاء في هذه المادة الحديث عن نظام الحكم في ليبيا خلال المرحلة الانتقالية، المجلس الوطني الانتقالي المؤقت هو أعلى سلطة في الدولة الليبية ويباشر أعمال السيادة العليا، بما في ذلك التشريع وواقع السياسة العامة للدولة ، وهو الممثل الشرعي الوحيد للشعب الليبي، ليستمد شرعيته من ثورة السابع عشر من فبراير، وهو المؤتمن على ضمان الوحدة الوطنية ، وسلامة التراب الوطني وتجسيد القيم والأخلاق ونشرها ، وسلامة المواطنين والمقيمين والمصادقة على المعاهدات الدولية وإقامة أسس الدولة المدنية الدستورية الديمقراطية. (المادة رقم 18) سيكون هذا المجلس أي المجلس الوطني الانتقالي المؤقت من ممثلين عن المجالس المحلية ، ويراعي في تحديد ممثلي كل مجلس محلي الكثافة السكانية والمعيار الجغرافي للمدينة أو المنطقة التي يمثلها، وللمجلس الحق في إضافة عشرة أعضاء لدواعي المصلحة الوطنية ويتم ترشيح واختيار هؤلاء الأعضاء من قبل المجلس. حيث ينتخب المجلس الوطني الانتقالي المؤقت رئيسا له ونائبا أولا ونائبا ثانيا، وإذا خلا أي من هذه المناصب يختار المجلس من يحل محله، ويكون الانتخاب في جميع الأحوال بالأغلبية النسبة للحاضرين ، إذا تساوى أكثر من واحد في الحصول على الأغلبية، اختير الذي يرجحه الرئيس، (مادة 19) يؤدي رئيس المجلس الوطني الانتقالي المؤقت اليمين القانونية أمام المجلس ، كما يؤدي أعضاء، المجلس الوطني الانتقالي المؤقت، اليمين القانونية أمام رئيس المجلس بالصيغة التالية: ( أقسم بالله العظيم أن أؤدي مهام عملي بكل أمانة وإخلاص وأن أظل مخلصا لأهداف ثورة السابع عشر من فبراير، وأن أراعي مصالح الشعب الليبي رعاية كاملة. وأن أحافظ على استقلال ليبيا وأمنها و وحدة أراضيها) (المادة رقم (20) يكون للمجلس الوطني الانتقالي المؤقت لائحة، تنظم أسلوب العمل فيه وكيفية ممارسة وظائفه. ( المادة رقم (21) لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس الوطني الانتقالي المؤقت وتولي الوظائف العامة، وكذلك الجمع بين المجلس المحلي . ولا يجوز للعضو أن يعين في مجلس إدارة شركة أو أن يسهم في التزامات تعقدها الحكومة أو إحدى المؤسسات العامة، كما لا يجوز للعضو أو زوجته أو ابنأئه أثناء مدة عضويته أن يشتري أو يستأجر شيئا من ممتلكات الدولة أو يؤجرها أو يبيعها شيئا من ممتلكاته أو أن يبرم مع الدولة عقدا بوصفه ملتزما أو موردا أو مقاولا. ( المادة رقم 22 ) لا يجوز إسقاط عضوية عضو المجلس إلا إذا فقد أحد شروط القانونية للعضوية، أو أخل بواجبات عضويته ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من المجلس بأغلبية ثلثي الأعضاء، وتنتهي العضوية بالوفاة أو قبول الاستقالة من قبل المجلس، أو فقد الأهلية، أو فقد القدرة على أداء الواجب، وفي حالة إسقاط العضوية أو إنهائها يتولى المجلس المعني اختيار من يحل محل العضو الذي أُسقطت أو انتهت عضويته.

شـــارك الخبر علي منصات التواصل

صحيفة فــــسانيا

صحيفة أسبوعية شاملة - منبع الصحافة الحرة

شاركنا بتعليقك على الخبر :