بقلم :: المستشار :: عقيلة المحجوب
وفاء لوعدي لكم في العدد السابق من فسانيا بأن أكتب لكم المزيد عن انتهاكات حقوق الإنسان فإنني سأكتب في عددكم هذا عن جريمة أخرى من جرائم حقوق الإنسان وهي جريمة إبادة الأجناس والتي تثير المسؤولية الفردية هي القتل والإبادة والاستبعاد والترحيل والأعمال غير الإنسانية التي ترتكب ضد أي من السكان المدنيين قبل أو بعد الحرب أو الاضطهاد لأسباب سياسية أو عنصرية أو دينية وهو ماورد النص عليه في ميثاق نورمبرغ في الفقرة ج من المادة السادسة وقد تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة مبادئ هذا الميثاق بقرارها رقم 96 ( 1 ) الصادر 1946 م حيث أكد على أن جريمة إبادة الأجناس هي جريمة طبقا للقانون الدولي ويعاقب مرتكبوها سواء كانو فاعلين أصليين أو شركاء وبصرف النظر عن كونهم موظفين عموميين أو أفرادا عاديين وتم تثبيت هذه المبادئ في اتفاقية إبادة الأجناس والتي نصت في مادتها الأولى على أن الأطراف المتعاقدة بأن إبادة الأجناس سواء ارتكبت وقت الحرب أو السلم تعد جريمة طبقا للقانون الدولي وعرفت المادة الثانية من اتفاقية إبادة الأجناس بأنها أي فعل من الأفعال التي ترتكب بقصد القضاء الكلي أو الجزئي على جماعة بشرية بسبب الانتماء القومي أو الديني أو على أساس العنصر مثل قتل أعضاء الجماعة أو التسبب بإحداث آلام بليغة جسمية أو عقلية لأعضاء الجماعة و إخضاع الجماعة بصورة متعمدة لظروف حياتية من شأنها القضاء عليها كلا أو بعضا أو فرض إجراءات تهدف إلى منع التناسل داخل الجماعة أو نقل الصغار قسرا من جماعة إلى جماعة أخرى واعتبرت المادة الثالثة من ذات الوثيقة التآمر على ارتكاب إبادة الجنس والتحريض المباشر والعلني على ارتكابها والشروع في الجريمة المذكورة والاشتراك في ارتكابها جرائم معاقب عليها وأشارت المادة الرابعة إلى وجوب معاقبة الفاعل بغض النظر عن كونه من الحكام المسؤولين أو من مسؤولي الدرجات الوسطى أو فردا عاديا وقد أصبحت المبادئ التي جاءت بها اتفاقية إبادة الأجناس من مبادئ القانون الدولي الملزمة لكافة دول العالم بغض النظر عن الرابطة الاتفاقية التي تجد أساسها في الاتفاقية وهذا ما أكدته محكمة العدل الدولية في أكثر من قضية أذكر منها على سبيل المثال لا الحصر القضية المنظورة بتاريخ 5 فبراير 1970 م بأن هناك التزامات يفرضها القانون الدولي تسري قي مواجهة الكافة وتنشأ هذه الالتزامات في القانون الدولي المعاصر على سبيل المثال من تحريم أعمال العدوان وإبادة الأجناس وكذلك من المبادئ والقواعد المتعلقة بالحقوق الأساسية للشخص الإنساني وبضمانها حمايته من الاسترقاق والتمييز العنصري علما بأن اتفاقية تجريم إبادة الجنس البشري قد تم اعتمادها في 1948م و وضعت موضع التنفيذ قي العام 1951م بعد أن صادقت عليها عشرون دولة هذا بعض ما استوجب الكتابة فية لتبيين مسؤولية الفرد الجنائية عن الجريمة الدولية وأنا ورئيس تحرير فسانيا وكل طاقمها في انتظار تفاعلكم واستفساراتكم في هذا الموضوع وغيره مما ننشره في ورقات صحيفتكم.