الْمِيرَاثُ 3

الْمِيرَاثُ 3

  • عقيلة محجوب

استكمالا لسلسلة الميراث فمن المنطقي أن العصبات النسبية تؤخر في الميراث عن أصحاب الفروض لأنه لو قدمت العصبة في الميراث على ذوي القربى لترتب على ذلك عدم استحقاق أصحاب الفروض شيئا وهو ما استند عليه لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم فيما روي عنه أنه قال: ( ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر ) والعصبة النسبية تتنوع إلى أنواع ثلاثة هي أ – عاصب بنفسه وهو كل ذكر لا ينفرد في نسبته إلى الميت بأنثى ب – عاصب بالغير وهي كل أنثى فرضها النصف إذا انفردت أو الثلثان إذا زادت عن واحدة ج – عاصب مع الغير وهي كل أنثى تعتبر عصبة مع أنثى غيرها وذلك كالأخت الشقيقة أو الأخت لأب مع البنات. وفي المرتبة الرابعة يأتي ذوو الأرحام وهم أقرباء المتوفّى الذين لاحظّ لهم في التركة لا عن طريق الفرض ولا عن طريق التعصيب وهم أربعة أنواع أ – من ينتسب إلى الميت كأولاد البنات وإن نزلوا ذكورا وإناثا وأولاد بنات الابن كذلك ب – من ينتمي إليهم الميت كالأجداد لأم وإن علوا والجدّات غير الصحيحات ج – من ينتمي إلى أبويْ الميت كأولاد الأخوات وإن نزلوا من أي جهة وبنات الإخوة وإن نزلوا وبنو الإخوة لأم. د – من ينتمي إلى جدّيْ الميت كالعمات والأعمام لأم و الأخوال والخالات. وهؤلاء جميعا لا يستحقون في التركة شيئا إلا إذا لم يوجد أصحاب فرض ولا عصبات نسبية . أما إذا وجد أحد الزوجين مع ذي رحم فإن ذا الرحم يأخذ الباقي وهو نصف التركة إذا ما كان الموجود هو الزوج ويأخذ ثلاثة أرباعها إذا كان مع الزوجة وفي المرتبة الخامسة وهي الرد على أحد الزوجين وذلك لا يكون إلا إذا لم يوجد للمتوفّى قريب لامن أصحاب الفروض ولا من العصبات النسبية ولا من ذوي الأرحام , ولأن هذه الحالة نادرة الشيوع فسأضرب مثالا عليها وهو أن تموت الزوجة وتترك زوجها فقط ولا قريب لها مطلقا فإن الزوج يرث التركة كلها النصف فرضا والنصف الثاني ردا ا وأن يموت الزوج تاركا زوجته فقط ولا قريب له البتّة فإن الزوجة تستحق التركة جميعها الربع فرضا و الثلاثة أرباع ردا. وفي المرتبة السادسة يأتي العاصب السبي وهو من يعتق غيره رجلا كان أو امرأة فإذا ما توفي العتيق و لا وارث له مطلقا لا من أصحاب الفروض ولا من العصبات النسبية ولا من ذوي الأرحام فإن الذي يرثه والحالة هذه هو المعتق أي الشخص الذي عتقه وهذا لقول الرسول صل الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق. المرتبة السابعة عصبة المعتق النسبية وهي في حال توفي المعتق قبل العتيق ولا وارث للعتيق فإن عصبة المعتق النسبية ترثه هذه المراتب السبع التي تستحق نصيبا في التركة بطريق الإرث فهل هناك من يرث غيرها؟ هذا ما سأتناوله بإذن الله في الجديد من فسانيا فترقبوها.

شـــارك الخبر علي منصات التواصل

صحيفة فــــسانيا

صحيفة أسبوعية شاملة - منبع الصحافة الحرة

شاركنا بتعليقك على الخبر :