“بين قلق واستياء كل من فسانيا والمجلس الوطني للحقوق والحريات العامة ؛حول جريمة الاتجار بالبشر

“بين قلق واستياء كل من فسانيا والمجلس الوطني للحقوق والحريات العامة ؛حول جريمة الاتجار بالبشر

المحامي :: أحمد خميس ضيف الله

” “مرتكزات الوقاية من الاتجار بالبشر” تعد جريمة الاتجار بالبشر من أخطر الجرائم التي تهدد الأمن الدولي والداخلي لأي دولة ، حيث طفت هذه الجريمة في الآونة الأخيرة ، وساهم في زيادتها الانفلات الأمني وغياب القوة الأمنية التي تردع كل من يسلك سبيلها ، ويهدد استقرار وأمن الأبرياء، حيث كان من الواجب التوعية للحد من هذه الجريمة ، التي زاد تمددها ليشمل كل بقاع الكون ، وتنشط في الدول التي بها صراعات داخلية مما ساهم في فلات مرتكبيها من العقاب الأمر الذي أدي إلى خلق نوع من عدم الاتزان المجتمعي ، ويجدر تعزيز التوعية ، المجتمعية بمخاطرة هذه الجريمة ، ووقاية المجتمع منها ، وهو أمر كان من الأجدر ألا تغفل عنه الدولة مع الأخذ بالاعتبار التنوع الثقافي للجنسيات المختلفة التي تعيش على أرض الوطن.

المحور الأول : منع الاتجار بالأشخاص ومكافحته. أولا: تعريف الاتجار بالأشخاص (يقصد به تجنيد أشخاص أو نقلهم ، أو تنقيلهم أو إيواؤهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة أو استغلال حالة استضعاف ، أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال . ويشمل الاستغلال كحد أدنى ، استغلال الغير أو سائر أشكال الاستغلال الجنسي، أو السخرة أو الخدمة قسرا أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد أو نزع الأعضاء.

ثانيا: عناصر الاتجار بالبشر. 1 ـ الفعل (ما الذي يفعل؟ )تجنيد أشخاص أو نقلهم أو إيواؤهم أو استقبالهم 2ـ الوسيلة (كيف يفعل؟) التهديد بالقوة أو استعمالها أو القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة أو استغلال حالة استضعاف ، أو بإعطاء مبالغ مالية أو مزايا لشخص له سيطرة على الضحية. 3ـ الغرض(لماذا يفعل؟)لغرض الاستغلال ، يشمل ذلك استغلال دعارة الغير أو الاستغلال الجنسي أو الاستغلال السخرة أو الرق أو ممارسات مماثلة لذلك أو نزع الأعضاء ثالثا: تجريم الاتجار بالأشخاص. إن التعاون الدولي شرط أساسي لنجاح أي تصد للاتجار بالأشخاص . فهنالك أشكال مختلفة من الاتجار ، بما في ذلك الاتجار بالأشخاص ، تحدث عبر حدود وطنية ولا يمكن مواجهتها دون بذل جهود دولية مشتركة ودون التعاون الدولي ، ولذلك يجب أن تساعد الدول بعضها بعضا في مكافحة مختلف أشكال هذه الجرائم عبر الوطنية المعقدة والضارة . ويعكس العدد المتزايد من الاتفاقيات الثنائية والإقليمية الإطار القانوني الدولي الذي يجب أن تحدد الدول ضمنه قوانينها من أجل معالجة مشكلة الاتجار بالبشر على نحو فعال ، كما تشكل هذه الصكوك إطارا للدول الراغبة في التعاون فيما بينها في مختلف جوانب مكافحة الاتجار بالبشر من بينها اتفاقية الجريمة المنظمة ، بروتوكول الاتجار بالأشخاص ، بروتوكول المهاجرين . حيث وجب أن تكون الدول طرف الاتفاقيات الدولية ، لكي تصبح طرفا في بروتوكول الاتجار بالأشخاص.

حيث نصت المادة 2من المادة 37 من اتفاقية الجريمة المنظمة على أنه لكي تصبح أي دولة طرفا في بروتوكول ما، يجب أن تكون طرفا في الاتفاقية أولا ، وتفسر أحكام أي برتوكول ملحق بالاقتران مع هذه الاتفاقية، مع مراعاة الغرض من ذلك البرو توكول (المادة 37،الفقرة4)غير أن أحكام بروتوكول معين ليست ملزمة للدول الأطراف إلا إذا كانت أطرافا في البرتوكول, حيث تعتبر جرائم بمقتضى البروتوكول جرائم أيضا بمقتضى الاتفاقية. المواثيق والاتفاقيات الدولية ، منها البرتوكول الخاص بحقوق المرأة للميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب ، نص في الفقرة 2، على أن تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة والفعالة لمنع الاتجار بالمرأة وإدانة وملاحقة الضالعين فيه وحماية النساء الأكثر عرضة له. والاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان ما يعرف باسم ميثاق سان خوسيه ،حيز النفاد في عام 1978م بالإضافة إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان 2004م، بالإضافة إلى اتفاقية مجلس أوروبا بشأن إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر، التي دخلت حيز النفاد2005م وتستمد من ثلاثة مبادئ ، منع الاتجار بالبشر، وحماية حقوق الضحايا ، وملاحقة المتجرين .مع توفير الحماية القانونية وحفط خصوصية الضحايا وسلامتهم أثناء الإجراءات القضائية .

المحور الثاني: حماية ضحايا الاتجار بالأشخاص ومساعدتهم.

أولا: تعد حماية ضحايا الاتجار بالبشر من عبء يقع على عاتق موظفي إنقاذ القانون واجب إنساني وقانوني جلي في معاملة ضحايا الاتجار بالأشخاص وفقا لحقوقهم الإنسانية الأساسية. سلامة الضحايا وأسرارهم هم وأحباؤهم ، هي اعتبار الأعلى مقاما في جميع الأوقات والمسؤولية المباشرة على عاتق الأجهزة الأمنية. بالرغم من أهم الاستجابات فاعلية في معاملة ضحايا الاتجار بالبشر ، هي الاستجابة المشتركة ، بين عدة هيئات فإن مسألة السلامة تكمن وتظل في عهدة المحقق القائم بإنقاذ القانون فلا يمكن إلغاؤها أو إسنادها إلى هيئات أخرى.

ثانيا: مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر. تعد مساعدة الضحايا من أهم الأولويات التي تساهم في نشر الأمن داخل محيط من يتم إنقاذهم ، ومساعدتهم على العيش مجددا داخل إطار كيانات أسرية تعيد إليهم التوازن الفكري والتوازن النفسي وحثهم على العيش بسلام متجاوزين كل ما مروا به من أوضاع سيئة وجعلهم يتجاوزون كل الصدمات والتعذيب في مقر احتجازهم، وتعد مساعدة هؤلاء أمرا تقتضي الضرورة الإنسانية وكفل لهم حماية العيش ضمن إطار قانوني يحمي كل حقوقهم ، ويعيد إليهم اعتبارهم كبشر يستحقون العيش بكرامة على أرض خلق الله فيها الإنسان مكرما معززا ، محرما على نفسة الظلم . حماية الضحايا بمقتضى اتفاقية الجريمة المنظمة .

حيث تلزم الفقرة 1من المادة 25من اتفاقية الجريمة المنظمة كل دولة طرف بأن ” تتخذ تدابير ملائمة في حدود إمكانياتها لتوفير المساعدة والحماية لضحايا الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية ، خصوصا في حالات تعرضهم للتهديد بالانتقام أو الترهيب” وعموما وعموما تصنف مقتضيات حماية الضحايا ضمن التشريعات التي توفر الحماية للشهود ،وتلزم الفقرة 4 من المادة 24 من الاتفاقية الدول الأطراف بضمان أن تشمل تلك الحماية جميع الضحايا الذين هم من الشهود أيضا إلا أنه يتعين على المشرعين الوفاء بمقتضيات المادة 25 إما أن يوفروا الحماية لتشمل الضحايا الذين ليسوا شهودا أو أن يعتمدوا أحكاما موازنة خاصة بالضحايا والشهود وفي كثير من الأوقات يكون الضحايا خائفين من انتقام المتاجرين ، والصدمة التي عانوها والعار والخوف من نبذهم من قبل أسرهم ومجتمعاتهم في حال عودتهم، مع انعدام الثقة التي تلزمهم . المحور الثالث: تعزيز التعاون الدولي للحد من جريمة الاتجار بالبشر.

تعريف الاتجار بالبشر. عرف الاتجار بالبشر دوليا للمرة الأولى في المادة 3 من بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص ، وخاصة النساء أو الأطفال . إلا أن التعريف الدولي للاتجار بالبشر، لعب دورا محوريا في وضع باروامترات الاتجار بالبشر، وإتاحة تطوير الاستجابات باتساق ووضوح ، وهذا التعريف سلط الضوء على حجم هذه الجريمة ، والتي انصب الاهتمام الدولي والوطني حولها والتي استحدثت منذ اعتماد بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص ، وخاصة النساء والأطفال

حيث جرمت غالبية الدول 134دولة في عام 2012بحسب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة حيث أن نطاق الاتجار بالبشر أوسع نطاقا مما كان يتصور من قبل ،منها على سبيل المثال لا الحصر ، الاستغلال الجنسي ويمكن أن يكون ضحاياه من كل الفئات العمرية لشرائح البشر. التعاون الدولي يكثف جهوده للحد من هذه الجريمة التي تهدد الأمن القومي للدول وتساهم في نشر الخوف في نفوس الضحايا، مما يعد واجبا إقليميا في إطار تعزيز حقوق الإنسان ، لضحايا الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي من خلال الدعم القانوني ودعم السياسات ، مع وضع المنظمات الدولية للهجرة وثيقة تدريبية مخصصة ، لاستخدام موظفي إنقاذ القانون والمحاكم ، في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص .

حيث وضعت منظمة التعاون الإقليمي بين رؤساء الشرطة في الجنوب الأفريقي دليلا تدريبيا بشأن ضبط العنف ضد النساء والأطفال يتضمن عنصر الاتجار بالنساء والأطفال ، حيث كان الهدف من الدليل هو توحيد برامج التدريب الإقليمية المخصصة لموظفي إنقاذ القانون وغيرهم من المهنيين. إلا أنه في القرن الحالي أصبحت الجهود الدولية، منصبة على تعزيز التعاون الدولي، حول مكافحة هذه الجريمة التي تهدد الأمن الدولي .

حيث أن اتساع نطاق الفهم الدولي لطبيعة ونطاق الاتجار اتساعا كبيرا في العقود القليلة الماضية ومن المقبول حاليا على نطاق واسع أن النساء والرجال والأطفال يتعرضون للاتجار وأن أشكال الاتجار تختلف بحسب المنفعة المحتملة أو غير ذلك من المكاسب الشخصية ويكتسي هذا التطور أهمية بالغة من منظور القانون الدولي لأنه يجلب إلى الإطار القانوني ذي الصلة طائفة عريضة من السلوكيات الاستغلالية التي كان الكثير منها منظما تنظيما سيئا أو انتقائيا على المستويين الوطني والدولي على حد سواء .

حقوق الإنسان كجزء لا يتجزأ ، منها الإقرار بأن الاستجابات للاتجار لم تقم دائما على الأسس الراسخة التي وضعتها حقوق الإنسان وأكدت المقررة الخاصة على الدوام أن شواغل أخرى ، من قبيل منع الجريمة ومراقبة الهجرة الأولوية على حقوق الإنسان يشوه طبيعة المشكلة ويحجب أهم الحلول وأنجعها، وقد عرضت هذه الحلول دوليا بحيث أن تكون حقوق الأشخاص المتجر بهم ، محور جميع الجهود الدولية الرامية إلى مكافحة تجارة البشر وحماية المتأثرين به ومساعدتهم وجبر ضررهم ، وأن لا تؤثر تدابير مكافحة الاتجار بالبشر تأثيرا سلبيا على حقوق الإنسان للأشخاص المعنيين وكرامتهم . وجب تطوير الأبعاد القانونية لحق الضحايا في المساعدة والحماية والدعم وفي النظر في مدى احترام هذه الحقوق وحمايتها في الممارسة الفعلية ومن الواضح جدا أن الدول مطالبة حقا بتقديم مساعدة ودعم فوريين إلى ضحايا الاتجار

……………………………………………………………………….

شـــارك الخبر علي منصات التواصل

صحيفة فــــسانيا

صحيفة أسبوعية شاملة - منبع الصحافة الحرة

شاركنا بتعليقك على الخبر :