تعالوا لنتحكم، فالتحكيم هو الحل

تعالوا لنتحكم، فالتحكيم هو الحل

يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤۡمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيۡنَهُمۡ ثُمَّ لَا يَجِدُواْ فِيٓ أَنفُسِهِمۡ حَرَجٗا مِّمَّا قَضَيۡتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسۡلِيمٗا ٦٥﴾ النساء:65. التحكيم هو أحد وسائل الفصل في المنازعات القائمة بين الأطراف المعنية بواسطة شخص من الغير بعيداً عن قضاء الدولة، وتعود نشأة التحكيم إلى بداية البشرية، وهو قديم قدمها، فقد عرفته البشرية قبل أن تعرف القضاء العام، واعترفت به كافة الأنظمة الأساسية التي كانت سائدة آنذاك. وقد ثبتت مشروعية التحكيم بالسنة النبوية سواء كانت قولية او فعلية او تقريرية ومن ذلك: 1. عن هاني رضي الله عنه أنه لما وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قومه سمعهم يكنونه بأبي الحكم، فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ( إن الله هو الحكم وإليه الحكم فلم تكنى أبا الحكم؟

( فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضى كلا الفريقين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( ما أحسن هذا!، فمالك من الولد؟ قال: لي شريح ومسلم وعبد الله. قال: ( فمن أكبرهم؟) قلت: شريح. قال: ( فأنت أبو شريح) (صحيح سنن أبي داود 3/ 936 رقم الحديث 4145). فقد استحسن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأسلوب، وهو تحكيم القوم لهاني، وحكمه بينه، (وأتى النبي صلى الله عليه وسلم بصيغة التعجب مبالغة في حسنه). 2. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال “نزل أهل قريظة على حكم سعد بن معاذ فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى سعد، فأتاه على حمار، فلما دنا من المسجد قال للأنصار: -قوموا على سيدكم – أو خيركم -. فقال: هؤلاء نزلوا على حكمك. فقال: -تقتل مقاتلهم وتسبي ذراريهم. قال: قضيت بحكم الله. وربما قال: بحكم الملك” (أخرجه البخاري ومسلم (متفق عليه)). قال النووي رحمه الله تعالى “فيه جواز التحكيم في أمور المسلمين وفي مهماتهم العظام وقد أجمع المسلمين عليه ولم يخالف فيه إلا الخوارج” (فتح الباري شرح صحيح البخاري ج7، ص416).

وغيرها الكثير من الأحاديث النبوية التي تجيز ذلك، بل وتجعله هو الأساس في التنازع في أمور المسلمين. التحكيم عند الخلاف بين الأطراف المتنازعة. وفيه مسألتين: المسألة الأولى: الاختلاف بالرأي بين الأطراف المتنازعة إذا اختلفت الأطراف المتنازعة في أمر ما فيجب ردّه إلى الله ورسوله، قال تعالى ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلًا ٥٩﴾ [النساء 59]. وعلى هذا يكون أولو الأمر مخيرين في طريقة رد الشي المتنازع فيه إلى الله والرسول: بين أن يكون ذلك بواسطة بعضهم أو غيرهم، بشرط أن يكونوا عالمين بالكتاب والسنة والمصالح العامة (محمد رشيد رضا، تفسير المنار، ج5، ص155-156). ويؤيد هذا القول: قوله تعالى ﴿وَإِذَا جَآءَهُمۡ أَمۡرٞ مِّنَ ٱلۡأَمۡنِ أَوِ ٱلۡخَوۡفِ أَذَاعُواْ بِهِۦۖ وَلَوۡ رَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَىٰٓ أُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنۡهُمۡ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسۡتَنۢبِطُونَهُۥ مِنۡهُمۡۗ وَلَوۡلَا فَضۡلُ ٱللَّهِ عَلَيۡكُمۡ وَرَحۡمَتُهُۥ لَٱتَّبَعۡتُمُ ٱلشَّيۡطَٰنَ إِلَّا قَلِيلٗا ٨٣﴾ سورة النساء الآية: 83. فيبين سبحانه وتعالى أن ما ينظر فيه أولو الأمر هو المسائل العامة كمسائل الأمن والخوف، وأن العامة لا ينبغي لها الخوض في ذلك، بل عليها أن تردّه إلى الرسول وإلى أولي الأمر، وأن من هؤلاء من يتولّى أمر استنباطه وإقناع الآخرين به. (تفسير المنار، ج5، ص156).

المسألة الثانية: بقاء الاختلاف بين الأطراف المتنازعة عند إصرار كل من الأطراف المتنازعة على رأيه، يرفع الأمر إلى هيئة، وتكون بمثابة محكمة عليا، يختار أعضاؤها من قائمة تضم أسماء محكِّمين منزهين عن المحاباة أو ميلهم لأحد أطراف النزاع. ويجب أن يكون لهؤلاء الأعضاء مكانتهم العلمية والفهم الثاقب للشريعة الإسلامية والرأي الجيد والمعرفة بشؤون الدولة وأحوال العالم، وتعطى لهم الضمانات الكافية لاستقلالهم بالعمل، وأن يقسموا على كتاب الله أنهم سيتخذون الفصل في هذا النزاع من دون محاباة أو مجاملة لأحد الأطراف على الآخر. ومهمتها هي الفصل في نزاع معين فقط، دون تدخلها في أي أدوار أخرى، ويكون رأيها ملزم للأطراف المتنازعة. وقد يُستأنس لهذا الحل – التحكيم – بما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أنه توجّه إلى الشام، فأخبر في الطريق بوقوع وباء في الشام، فاستشار المهاجرين في الرجوع أو السير فاختلفوا، واستشار الأنصار فاختلفوا، فدعا من كان موجوداً من مشيخة قريش من المهاجرين الأولين واستشارهم، فأشاروا بالرجوع، فأخذ برأيهم، ورجع بمن معه. فلذلك نرى أن حل ليبيا الآن يجب أن يكون عن طريق التحكيم، وذلك لسرعة فض النزاع، ولما فيه مرضاة لله ورسوله، ولما له من صفة الإلزام في الحكم، وذلك لأن المحكِّمين مستقلين في حكمهم، وأنه من لم يرضى بما حُكم عليه، فسيوافق قوله تعالى فيه “ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون”…

 

شـــارك الخبر علي منصات التواصل

صحيفة فــــسانيا

صحيفة أسبوعية شاملة - منبع الصحافة الحرة

شاركنا بتعليقك على الخبر :