- المستشار القانوني :: ناجي ابوالقاسم
نصت المادة الأولى من قانون النشاط التجاري فيما يتعلق بنطاق تطبيقه ونصت حرفيا على أن هذا القانون يطبق على جميع ما يتعلق بالأنشطة الاقتصادية أي على أي شخص مهما كانت صفته القانونية ، كما يتضمن هذا الأحكام المنظمة لممارسة الأنشطة الاقتصادية والمتمثل في النشاط الفردي والأسري والتشاركيات والشركات وكل ما يتعلق وله صلة بالنشاط الاقتصادي ، كما تم التنويه على أنه يطبق في شأن الأنشطة الاقتصادية أحكام القانون المدني فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون . حيث اعتبرت الشركات العامة من ضمن الشركات التي تدخل في نطاق تطبيق قانون النشاط التجاري لأنها بطبيعتها تمارس أنشطة اقتصادية وهذا ما تم النص عليه في أنظمتها الأساسية وعقد تأسيسها ، وعرّف قانون النشاط الاقتصادي الشركات العامة على أنها : (كل شركة يملك رأس مالها بالكامل شخص أو أكثر من الأشخاص الاعتبارية العامة ، وتتخذ الشركات العامة شكل الشركات المساهمة وتسري عليها أحكام هذا القانون ، ويتم تأسيس هذه الشركات عن طريق مجلس الوزراء متضمناً النظام الأساسي و بناء على دراسة جدوى اقتصادية تقدم من الجهات المعنية ، ولا تخضع الشركات العامة لنظام المراقبين الماليين المنصوص عليه في قانون النظام المالي للدولة) حيث تخضع الشركات التي يكون مقرها الرئيسي في ليبيا إلى القانون الليبي ويعتبر المركز الرئيسي في ليبيا إذا كان يوجد بها النشاط الرئيسي أو الإدارة الفعلية لها ، كما تخضع الشركات التي تؤسس داخل أراضي الدولة لأحكام القوانين الليبية ولو كان غرضها القيام بنشاط في الخارج . وتتمتع الشركة بالشخصية القانونية اعتباراً من تاريخ قيدها في السجل التجاري وللشركة بعد القيد في السجل التجاري أن تتخذ قراراً تتحمل آثار العقود والتصرفات القانونية التي قام بها المؤسسون لضرورات مرحلة التأسيس ، بحيث تكون الحقوق والالتزامات في ذمة الشركة بشكل مباشر . ويتم إشهارها بعد إتمام إجراءات القيد بالطرق المحددة قانوناً وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ القيد التجاري . ماهي هيئات الشركة ؟ تتكون الشركة من الآتي : 1ـ الجمعية العمومية : وتتكون الجمعية العمومية من الشركة كما نصت عليه المادة (258) من نفس القانون المذكور أعلاه من حملة من الأسهم ويحدد الشخص الاعتباري المساهم في الشركة مندوبا فيها ، أما إذا كانت الشركة ممولة بالكامل لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة يتولى هذا الشخص الاعتباري تشكيل الجمعية العمومية للشركة من عدد فردي من الأشخاص من ذوي الخبرة والكفاءة في مجال نشاط الشركة لا يقل عددهم عن سبعة أشخاص بما فيهم رئيس الجمعية ، ويكون أعضاء الجمعية مسؤولون عن الأخطاء والتقصير والإهمال في اتخاذ القرارات ، وتختص الجمعية العمومية كما هو موضح في المادة (163) من نفس القانون بالآتي : 1ـ استعراض ومناقشة تقرير مجلس الإدارة، وهيئة المراقبة، ومراجع الحسابات الخارجي. المصادقة على القوائم المالية (الميزانية العامة ، وحساب الأرباح والخسائر). 3ـ المصادقة على توزيع الأرباح . 4ـ اختيار مجلس الإدارة ورئيس وأعضاء هيئة المراقبة، وتحديد مكافآتهم ، وكذلك تعيين مراجع الحسابات الخارجي وتحديد مقابل أتعابه . 5ـ النظر في المسائل التي يعرضها مجلس الإدارة وكذلك الشؤون الخاصة بمسؤولية مجلس الإدارة وهيئة المراقبة . 6ـ لا يجوز للجمعية العمومية المداولة في غير الأمور المدرجة في جدول الأعمال ، ومع ذلك يجوز لها المداولة في الوقائع الخطيرة التي تنكشف أثناء الاجتماع ، ويطلب عرضها على الجمعية عددًا من المساهمين يمثلون 10% على الأقل من رأس المال . وتعقد الجمعية العمومية اجتماعها مرة في السنة على الأقل خلال أربعة أشهر على انتهاء السنة المالية للشركة ويجوز استثناءً مد الأجل على ألا يتجاوز ستة أشهر من انتهاء السنة المالية السابقة . 2ـ إدارة الشركة : أ ـ مجلس الإدارة : مجلس الإدارة يختص بإدارة الشركة واتخاذ كافة القرارات وإبرام كافة التصرفات اللازمة لتحقيق غرض ونشاط الشركة ، ومدة مجلس الإدارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد إلا إذا نص النظام الأساسي أو عقد التأسيس على خلاف ذلك ، كما يشترط لصحة قرارات مجلس الإدارة موافقة الأغلبية المطلقة ويعتبر رئيس مجلس الإدارة ممثلاً قانونياً للشركة . ب ـ المدير التنفيذي أو اللجنة التنفيذية و المديرون العامّون : أما بالنسبة للجنة التنفيذية أو المدير التنفيذي تكون عن طريق تفويض من قبل مجلس الإدارة كما يجوز لمجلس الإدارة تعيين مدير عام من بين أعضائه أو من خارج المجلس وذلك كله حسب ما هو وارد في النظام الأساسي للشركة ، ويحدد مجلس الإدارة المهام الموكلة لهم كما يحدد أيضاً مكافآتهم ومزاياهم . 3ـ الرقابة على الشركة : أ ـ هيئة المراقبة : تتكون هيئة المراقبة من ثلاثة أعضاء عاملين يكون أحدهم متحصلا على مؤهل جامعي في المحاسبة ، وآخر متحصل على مؤهل جامعي في القانون ، كما يجب تعيين عضوين احتياطيين في الهيئة، ويشترط فيهم ما يشترط في أعضاء مجلس الإدارة ، ويجب على الهيئة أن تقوم بمراقبة الإدارة والتأكد من سير أعمالها سيراً قانونياً بما لا يخالف القوانين واللوائح وأن تتأكد من وجود ما للشركة من قيم مالية وسندات ذلك كل ثلاثة أشهر على الأقل ، وإذا رأت أي تقصير عليها أن تبلغ مجلس الإدارة . ب ـ مراجع الحسابات الخارجي : يجب أن يعين مراجع خارجي أو أكثر ممن رخص لهم بممارسة هذه المهنة بمراجعة القوائم المالية للشركة التي ستعرض على الجمعية العمومية في دور انعقادها السنوي ، وعلى المراجع تقديم تقرير يتضمن رأيه في أمور الشركة المحاسبية . تنتهي مدة الشركة إذا انتهت المدة المحددة لها إلا إذا قام الشركاء بتمديد أجل الشركة حسب بنود عقد التأسيس أو النظام الأساسي قبل انتهاء المدة المحددة للانتهاء مالم ينص القانون خلاف ذلك . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأستاذ: ناجي أبوالقاسم أبوبكر.