- كتبت: هند الضاوى مصباح عضو هيئة تدريس بكلية القانون جامعة الزيتونة )
نص المشرع الليبي على هذه الجريمة بصفة مستقلة في نص المادة 450 من قانون العقوبات تحت عنوان (جناية السرقة بالإكراه) بقوله “يعاقب بالسجن مدة لاتتجاوز عشر سنوات وبغرامة لاتقل عن خمسين دينار ولاتتجاوز مائتي دينار كل من استولى على منقول مملوك لغيره بطريق الإكراه وتطبق العقوبة ذاتها إذا استعمل الإكراه بعد تمام السرقة مباشرة لضمان حيازة الشيء المسروق أو للهرب. وتكون العقوبة السجن مدة لاتزيد عن اثنتي عشرة سنة إذا توافر مع الإكراه ظرف من الظروف المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة446 عقوبات وتشترك جناية السرقة بالإكراه مع جنحة السرقة المنصوص عليها في المادة 444 عقوبات في جميع الأحكام العامة المثمتلة في اختلاس المال المنقول المملوك لغير الجاني من حائزه دون رضاه عن علم وإرادة وبنية التملك والعنصر الذي تتميز به جناية السرقة بالإكراه عن جنحة السرقة هو عنصر الإكراه كعنصر مادي من العناصر الذي تتحقق به هذه الجناية وبالتالي يعرف الإكراه “بأنه ذلك العنف المادي أو النفسي الذي يقع على الإنسان الحي لتعطيل قوة المقاومة الفعلية أو المفترضة تسهيلا للسرقة أو لضمان حيازة الشيء المسروق أو للهرب به ويشترط ألا تكون هذه الوسيلة القسرية باستعمال السلاح أو أي أداة صالحة للإكراه البدني أو النفسي أو التهديد باستعمال أي منهما لأن استعمال أو التهديد باستعمال أي منهما يخرج واقعة السرقة من سرقة بالإكراه إلى جريمة الحرابة ويتبين من هذا التعريف أن تكون هناك مقاومة من الإنسان الحي (فعلية أو مفترضة )لمنع حدوث السرقة ابتداء أو منع إكمالها أو لمحاولة استرجاع المال المسروق بعد تمام السرقة مباشرة ثم يستعمل الجاني هذا العنف أو القوة المادية أو الإكراه المعنوى من أجل السرقة أما إذا لم تكن هناك مقاومة فعلية أو مفترضة فلا مجال للحديث عن إكراه في السرقة كمن يختلس شيئا من نائم أو من إنسان مخمور أو عن طريق النشل السريع الذي لايبدي المجني فيها أية مقاومة ويقصد بالمقاومة الفعلية تلك المقاومة الحقيقية التي يبديها الإنسان الحي لمنع وقوع السرقة أو إكمالها أو محاولته استرجاع ماسرق بعد تمام السرقة مثل الشخص الذي حاول منع الجاني من سرقة ماله ويستعمل الجاني قوته البدنية من أجل سرقة هذا المال ونقصد بالمقاومة المفترضة تلك المقاومة المحتمل حدوثها من الحارس أو من الشخص حائز المال أو غيره فيأتي الجاني على إعدام هذه المقاومة أو يعطلها مثل قيام الجاني بتقيد حارس المال النائم الذي لم يبد مقاومة بعد. أنواع الإكراه أولا : الإكراه المادي : يشمل كل وسيلة قسرية ترتكب ضد الإنسان الحي على نحو مادي للقضاء على مقاومته أو تعطيلها من أجل السرقة شرط ألا تكون وسيلته في تنفيذ الإكراه سلاح أو أية أداة صالحة للإكراه البدني أو النفسي أو التهديد باستعمال أي منهما كقاعدة وعندما يكون هناك إكراه مادي فلايشترط أن يترك ذلك أثرا على جسم المجني عليه إذ يتحقق الإكراه بأي قدر ممكن وإذا أسفر الإكراه عن وقوع جريمة السرقة حدوث حالة من حالات الإيذاء البسيط أو الجسيم أو الخطير فإنه يطبق على الجاني عقوبة الجريمة الأشد ألا وهي جناية السرقة بالإكراه ولو لم يصدر تقرير طبي نهائي بشأن الحالة الصحية لمن وقع عليه الإكراه ثانيا : الإكراه المعنوي : يعد وسيلة قسرية معنوية تتضمن تهديدا بإلحاق الشر بالمجني عليه ويكون ذلك التهديد باستعمال السلاح أو الأداة الصالحة للإكراه المادي النفسي في حالة سقوط الحد بتوبة الجاني أو في انتفاء شرط من شروط إقامة حد الحرابة أو إذا وجد مانع من موانع إقامة حد الحرابة وقد يأخذ شكل الإكراه المعنوي تنويم المجني عليه مغناطسيا أو مناولته مخدرا أو مسكرا من أجل السرقة مثل قيام الجاني بتنويم المجني عليه مغناطسيا لكي يختلس منه ساعة الذهبية