المستشارة القانونية : فاطمة درباش
إن الإدارة باعتبارها شخصا معنويا عاما لا تستطيع أن تقوم برسالتها، أو أن تؤدي دورها إلا عن طريق شخص طبيعي يقوم بالتعبيرعن إرادتها،والذي يضطلع بدور مهم باعتباره منفذاً لسياستها والمسؤول عن تحقيق أهدافها، فالوسيلة التي يدور حولها هي تحقيق الأهداف والنشاطات المرفقية والضبطية لأي جهاز إداري، كما يرتكز عليها سير المرافق العامة بانتظــام وتقديم الخدمات للجمهور لمـا لهذه الوسيلة المصطلح عليها قانونا (بالموظف العام) وعلاقته بالإدارة ،حيث تصنف العلاقة الوظيفية بين جهة الإدارة وموظفيها على أنها في مركز تنظيمي لائحي معبر عنه بالمركز القانوني العام والخاضع للتغيير والتعديل وفقـاً لتحقيق المصلحة العامة .
فتأميناً لفاعلية الوظيفة العامة ولتوفير الاطمئنان للموظف العام فقد حدد المشرع جملة من الحقوق التي يجب أن يتمتع بها الموظف منها ما هو ذي طبيعة مالية ومنها ما هو ذي طبيعة أدبية، وهي المرتب،وملحقاته ،الترقية،الإجازات،فقد كفل المشرع للموظف العام جملة من الحقوق حددها في القوانين واللوائح وفي مقابل ذلك ألزمه بواجبات محددة لا يجوز مخالفتها أو الاتفاق على ما يخالفها باعتبارها من النظام العام،ويدخل ضمن معنى المرتب كافة المزايا المالية الأخرى الملحقة به كالمرتب الإضافي وبدل السفر والإقامة وعلاوة السكن والعلاوات الأخرى.
ويعد حق الموظف في تقاضي المرتب أهم حقوق الموظف لأنه السبب الرئيس في التحاقه بالوظيفة غالباً ، ولأهميته تلك فقد أضفى عليه المشرع حماية خاصة , فمن جهة تختص دوائر القضاء الإداري دون غيرها في نظر المنازعات المتعلقة بالمرتبات التي يتقاضاه الموظفون .
وتقسم العلاوات إلى نوعين ،النوع الأول هو العلاوات الدورية، وتمنح للموظف سنوياً اعتباراً من أول الشهر التالي لانقضاء سنة من تاريخ التعيين أو منح العلاوة السنوية السابقة ،ويستحق الموظف العلاوة السنوية بصفة اعتيادية ولو تمت ترقية الموظف إلى درجة أخرى ؛إلا أن المشرع اشترط أن يؤدي الموظف خدمته بصورة مُُرْضية ،والنوع الثاني من العلاوات هي العلاوة التشجيعية فقد أجاز المشرع منح الموظف مكافأة تشجيعاً على بذل أقصى قدر ممكن من الجهد في العمل تعادل العلاوة الدورية المقررة له و لا يؤثر منح هذه العلاوة على منح العلاوة الدورية في موعدها السنوي .ومن الحقوق الأخرى التي تضاف إلى حقوق الموظف بعد المرتب ، الترقية ويقصد بالترقية كل ما يطرأ على الموظف من تغيير في مركزه القانوني يكون من شأنه تقديمه وتميزه عن أقرانه من الموظفين .
والترقية تحقق للموظف مزايا مادية ومعنوية فهي تفسح المجال للموظف في الوصول إلى المناصب العليا فيحقق بذلك طموحه في الحصول على درجة مالية أكبر واختصاصات أكثر أهمية . من الحقوق الأخرى للموظف العام الإجازات ،فكل موظف لابد له من الراحة من عناء العمل لتجديد نشاطه ، كما أن ظروفه الصحية والاجتماعية قد تضطره لطلب الإجازة ،كما أن المصلحة العامة تقتضي في كثير من الأحيان منح الموظف فترة من الراحة ليعود بعدها نشيطاً وكفوءً لممارسة عمله ،والإجازة قد تكون سنوية ،وقد تكون إجازة مَرَضِية،وقد تكون إجازة طارئة.
كل هذه الحقوق التي يتمتع بها الموظف العام ،يجب على الموظف العام مقابلها أن يؤدي مهام معينة ضماناً لحسن سير الوظيفة العامة ،وقد تعرض المشرع في قانون العمل رقم 12لسنة 2010م ،لواجبات الموظفين ،ولابد من الإشارة إلى أن هذه الواجبات ليست محددة على سبيل الحصر , وإنما هي واجبات عامة ناتجة عن طبيعة الوظيفة العامة ،وقد نص المشرع على الواجبات الأساسية القيام بالعمل ،وطاعة الرؤساء ،واحترام القوانين واللوائح ،عدم إفشاء أسرار الوظيفية ،كذلك المحافظة على المصلحة التي تهدف لها الوظيفة ،و عدم جواز الجمع بين الوظيفة وأي عمل آخر “الازدواجية “،إضافة إلى عدم ممارسة الأعمال السياسية والمناهضة للدولة .