رد الاعتبار

رد الاعتبار

  • عقيلة ابوالقاسم

عودا على بدء فإنه يستوجب أن تجري النيابة العامة تحقيقا بشأن الطلب للاستيثاق من تاريخ إقامة الطالب في كل مكان نزله من وقت الحكم عليه ومدة تلك الإقامة وللوقوف على سلوكه و وسائل ارتزاقه وبوجه عام تتقصى كل ماتراه لازما من المعلومات وتضم التحقيق إلى الطلب وترفعه إلى المحكمة في الثلاثة الأشهر التالية لتقديمه بتقرير يدون فيه رأيها وتبين الأسباب التي يبنى عليها ويرفق بالطلب صورة الحكم الصادر على الطالب، شهادة بسوابقه ،تقرير عن سلوكه أثناء وجوده في السجن هذا ماورد النص عليه في المادة 484 من قانون الإجراءات الجنائية وأوجبت المادة 485 من هذا القانون أن تنظر المحكمة في الطلب وتفصل فيه في غرفة مشورة وأجازت لغرفة المشورة سماع أقوال النيابة العامة والطالب كما يجوز لها استيفاء كل ما تراه لازما من المعلومات واشترطت الفقرة ( ب ) من ذات المادة أن يعلن الطالب بالحضور قبل الجلسة بثمانية أيام على الاقل. كما أكدت الفقرة ( ج ) من المادة 485 على أنه لايقبل الطعن في الحكم إلا بطريق النقض لخطأ في تطبيق القانون أو في تأويله وأشارت المادة 486 إلى أنه في حال توافرت الشروط المنصوص عليها في قانون العقوبات تحكم المحكمة برد الاعتبار إذا رأت أن سلوك الطالب منذ صدور الحكم عليه يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه ونصت المادة 488 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه ( لا يجوز الحكم برد اعتبار المحكوم عليه إلا مرة واحدة ) وفي حال رفض طلب رد الاعتبار بسبب راجع لسلوك المحكوم عليه فلا يجوز تجديده إلا بعد مضي سنتين أما في الأحوال الأخرى فيجوز تجديده متى توافرت الشروط اللازم توافرها. هذا ماورد النص عليه في المادة 489 من ذات القانون كما نصت المادة 490 على أنه يجوز إلغاء الحكم برد الاعتبار إذا ظهر أن المحكوم عليه صدرت ضده أحكام أخرى لم تكن المحكمة علمت بها أو إذا حكم عليه بعد رد الاعتبار في جريمة وقعت قبله ويصدر الحكم من المحكمة التي حكمت برد الاعتبار بناء على طلب النيابة العامة كما أنه يحكم بإلغاء الحكم برد الاعتبار بقوة القانون إذا ارتكب من رد إليه اعتباره خلال خمس سنوات من رد الاعتبار جناية أو جنحة عمدية وحكم عليه فيها بعقوبة مقيدة للحرية مدتها ثلاث سنوات أو أكثر وقد يرد الاعتبار بحكم القانون في حال مضي اثنتا عشرة سنة دون أن يصدر على المحكوم خلالها حكم لعقوبة في جنحة أو جناية وذلك إذا كان الحكم قدر صدر ضده عن بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو شروع في هذه الجرائم وفي جرائم قتل حيوان الغير بدون مقتضى أو إتلاف مزروعات. هذا ما ارتأيت أنه يستوجب الكتابة عنه في رد الاعتبار وسأكتب عن موضوع آخر إن بقي في العمر بقية.

شـــارك الخبر علي منصات التواصل

صحيفة فــــسانيا

صحيفة أسبوعية شاملة - منبع الصحافة الحرة

شاركنا بتعليقك على الخبر :