سقوط الجريمة

سقوط الجريمة

خصص المشرع القانوني الفصل الأول من الباب الخامس من قانون العقوبات الليبي لكيفية سقوط الجريمة حيث نص في المادة 105 على أن أهم أسباب سقوط الجريمة هو وفاة المتهم .وذلك بنصه ) تسقط الجريمة بوفاة المتهم قبل اإلدانة ( وأوضح أن العفو العام يسقط الجريمة بنصه في المادة 106 على أنه ) تسقط الجريمة بالعفو العام عنها كما تسقط بمقتضاه العقوبات الأصلية والتبعية التي حكم بها ( أما إذا تعددت الجرائم فإن العفو يقتصر على الجريمة المعفو عنها دون غيرها وهذا ماورد في الفقرة ) ب ( من المادة 106 بنصها على أنه ) وإذا تعددت الجرائم اقتصر أثر العفو العام على الجرائم المعفو عنها دون غيرها ( أما عن أثر العفو للجرائم السابقة والالحقة له فقد أوضحته الفقرة ) ج ( من المادة السالفة الذكر بنصها على أنه ) يقتصر سقوط الجريمة بالعفو العام على الجرائم التي ارتكبت قبل صدور العفو العام إلا إذا نص فيه على موعد آخر ( أما العائدون ومعتادو الإجرام ومحترفوه
والمنحرفون فال يشملهم العفو العام مالم ينص على ذلك وهو ماورد التأكيد عليه في الفقرة ) د ( من المادة نفسها حيث نصت
على أنه ) لا ينطبق العفو العام على العائدين عودا متكررا في الجرائم المتماثلة و لا على معتادي الاجرام و لا محترفيه وال
المنحرفين فيه كل ذلك مالم ينص قانون العفو على غير ذلك ( كما أن المشرع حدد مدة لسقوط كل نوع من الجرائم بنصه في المادة 107 من قانون العقوبات الليبي على أنه: ) تسقط الجنايات بمضي عشر سنين من وقوع الجريمة وتسقط الجنح بمضي ثالث سنوات وتسقط المخالفات بمضي سنة مالم ينص القانون على خالف ذلك ( كما أن الجريمة المعاقب عليه بعقوبة مقيدة للحرية أو بغرامة ال تتجاوز خمسين جنيها تسقط عن الصغير الذي لم يبلغ سن الثامنة عشرة من عمره عند صيرورة الحكم بالعفو القضائي نهائيا وهذا مانصت عليه الفقرة األولى من المادة 118 من قانون العقوبات بنصها على أنه:) إذا ارتكب الصغير دون الثامنة عشرة جريمة يعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية لمدة التزيد عن سنتين أو بغرامة لا تتجاوز خمسين جنيها أو بالعقوبتين معا
جاز للقاضي أن يمنحه العفو القضائي إذا توافرت الظروف المنصوص عليها في المادة 113 من هذا القانون وتسقط الجريمة بصيرورة الحكم بالعفو نهائيا(إلا أن العفو القضائي يمنح لمرة واحدة فقط كما أنه لا يجوز منحه للصغير الذي حكم عليه بعقوبة جناية وهذا ما أكدته الفقرة ) ب ( من المدة السالفة الذكر وذلك بنصها على أنه:) و لا يجوز منح العفو القضائي للصغير الذي سبق الحكم عليه بعقوبة جناية كما لا يجوز منحه أكثر من مرة واحدة ( وانتظرونا في العدد القادم من صحيفتكم فسانيا مقالا عن كيفية انقضاء العقوبة إن كان في العمر بقية.

شـــارك الخبر علي منصات التواصل

صحيفة فــــسانيا

صحيفة أسبوعية شاملة - منبع الصحافة الحرة

شاركنا بتعليقك على الخبر :