ضرب التلاميذ بين التربية والقانون

 ضرب التلاميذ بين التربية والقانون

الضرب جرم يعاقب عليه القانون وذلك بنصه في المادة 378 من قانون العقوبات على ( كلّ من ضرب شخصا دون أن يسبب له مرضا يعاقب بناء على شكوى الطرف المتضرر ) وقد عدد القانون أنواع  الإيذاء وعرفها وحدد لكل نوع منها عقوبة تتناغم وجسامة النوع فقد عُرّف الإيذاء البسيط بأنه إلحاق أذى في شخص يؤدي إلى مرض ويشترط للمساءلة رفع شكوى من الطرف المتضرر ويعاقب مرتكبه بالحبس لمدة لا تزيد عن سنة .

وعرف الإيذاء الجسيم بأنه: يعد الإيذاء جسيما إذا نتج عنه مرض يعرض للخطر حياة المعتدَى عليه أو يعرضه للعجز عن القيام بأعماله العادية مدة لا تزيد عن أربعين يوما  وسنّ له عقوبة لا تزيد عن سنتين .

أما الإيذاء الخطير فقد عرفه المشرع على أنه هو الإيذاء الذي ينشأ عن الضرر منه

مرض لا يرجى الشفاء منه أو يحتمل عدم الشفاء منه

فقد حاسة من الحواس أو إضعافها إضعافا مستديما

فقد أحد الأطراف أو الأعضاء أو إضعافه إضعافا مستديما أو فقد منفعته أو فقد القدرة على التناسل أو صعوبة مستديمة أو جسيمة في الكلام

تشويه مستديم في الوجه

وقد سنّ قانون العقوبات السّجن مدة لا تزيد على خمس سنوات للمعتدي بهذا النوع من الأذى

ونصت المادة 382 على أن العقوبة تزاد بمقدار لا يجاوز النصف إذا حصل الإيذاء بأنواعه مع سبق الإصرار أو الترصد كأن يصعد مدرسٌ مقرراً إيذاء طالب معين مهما كان السبب ونصت المادة 383 على أنه كل من ضرب شخصا دون قصد إلحاق الأذى به فنشأ عن فعله أذى شخص طبقت عليه العقوبة المنصوص عليها مع خفضها لمقدار النصف كأن يرمي مدرس عصاه في وجه طالب معين فتصيب آخر وتسبب له أذى فيعاقب بنفس العقوبة مع تخفيضها لمقدار النصف وقد نظم القرار رقم 224 لسنة 2008الصادر عن اللجنة الشعبية العامة للتعليم سابقا الخاص بإصدار لائحة توجيه وتهذيب سلوك الطلاب في قطاع التعليم وأوضحت أن الهدف منها هو السعي إلى إيجاد جيل سوي يحسن أفراده التعايش والتعاون المثمر والالتزام بالنظم والقواعد والتقاليد المدرسية والاجتماعية عموما وأشارت إلى أن وسائل تهذيب السلوك ليس غاية في ذاتها بل غايتها الإصلاح فلا يجوز أن تستعمل للانتقام أو لجبر ضرر مادي وأوجبت أن يتوخى الاعتدال والعدل في تطبيقها وقد تضمنت كيفية تهذيب سلوك الطلاب بطريقتي التحفيز والجزاء ومنعت صراحة استخدام جميع أساليب العقاب البدني  والتهديد وأوضحت أنه يجب أن تخصص جوائز وشهادات تقدير للطلاب المتميزين خلقيا وإعداد لوحة شرف بأسماء الطلاب المتفوقين في مختلف المجالات  وذوي السلوك الحسن والثناء على السلوك الحسن داخل المؤسسة التعليمية وخارجها كما استوجبت توجيه وإرشاد الطلاب  وأوصت بتفعيل العمل الاجتماعي وحددت كيفية الجزاء بالخصم من درجات السلوك والإيقاف عن الدراسة والنقل من المؤسسة التعليمية إلى مؤسسة تعليمية أخرى  والحرمان من دخول الامتحانات كما صدرت اللائحة رقم 210 لسنة 2011 م والخاصة بتنظيم التعليم الأساسي والثانوي والتي أكدت على كل ما سبق  ودعت لاستخدام العقاب المعنوي في تهذيب وتقويم سلوك التلاميذ وذلك بالأساليب التربوية التي تحفظ كرامة التلميذ وتصون حقوقه وتهيؤه لتحمل المسؤوليات مستقبلا  كما دعت لتفعيل دور الأخصائي الاجتماعي في معالجة الظواهر السلبية في المدرسة والاهتمام بعوامل الوقاية قبل الاهتمام بوسائل العلاج فيما يتعلق بالظواهر السلوكية غير المرغوبة وإلزام المعلمين بعدم استخدام الأساليب العنيفة والمؤذية جسديا ونفسيا واتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية ضد كل من يستخدم العنف البدني أو اللفظي كما أن القانون نص على مساءلة المسؤول وهو هنا مدير المدرسة أو المسؤول عن قطاع التعليم وذلك بنص المادة 177 من القانون المدني الليبي والتي تنص على :

يكون المتبوع مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعا منه في حال تأدية وظيفته أو بسببها

وتقوم رابطة التبعية ولو لم يكن المتبوع حرا في اختيار تابعه متى كانت له عليه سلطة فعلية في رقابته وفي توجيهه. فيَا معلمينا كونوا كما قيل فيكم:

كدتم أن تكونوا رسلا وهذا والله أملي بكم .

شـــارك الخبر علي منصات التواصل

صحيفة فــــسانيا

صحيفة أسبوعية شاملة - منبع الصحافة الحرة

شاركنا بتعليقك على الخبر :