على المرأة انتزاع حقوقها

على المرأة انتزاع حقوقها

 كتب :: عقيلة محجوب 

استكمالا لهذه السلسلة التوضيحية لحقوق المرأة في التشريعات الليبية فقد خصص المشرع القانوني الباب الثاني من قانون العقوبات الليبي للجرائم المرتكبة ضد الأسرة حيث عنون الفصل الأول من هذا الباب بالجرائم المتعلقة بالمساعدة العائلية فقد سن عقوبة الحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تزيد عن خمسين جنيها لكل من قصر في القيام بواجباته العائلية أو تخلص من القيام بواجبات الإعانة المترتبة على مكانته الأبوية أو واجبه كوصي أو على كونه زوجا بالتخلي عن منزل الأسرة أو باتباع مسلك يتنافى مع نظامها السليم أو أخلاقها وتزاد العقوبة إلى النصف إذا ارتكب الفاعل أحد الأفعال الآتية: 1- إذا سلب أو بذّر أموال ابنه أو أموال من له وصاية عليه أو أموال زوجه 2- إذا جرد من وسائل العيش فروعه القاصرين أو العاجزين عن العمل أو أصوله أو زوجه مالم يكن قد أفصل عنه قانونا دون خطأ منه وهذا ما نصت عليه المادة 396 من قانون العقوبات وضمانا لحق الزوجة في الحصول على حقها بعد صدور حكم قضائي بذلك فقد نصت المادة 398 مكرر ( أ ) على أنه: ( كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أصوله أو فروعه أو أجرة حضانة أو رضاعه أو سكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة شهر بعد التنبيه عليه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة ) وأشارت الفقرة ( ب ) من نفس المادة لتشديد العقوبة إذا لم يلتزم المدعَى عليه بعد عقوبته الأولى حيث نصت على أنه: ( وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين ) وفي حال رفض تسليم الصغير إلى من له الحق في حضانته أو حفظه فإن المشرع قد نص على عقوبته في المادة 398 مكرر ( ب ) بالحبس مدة لا تتجاوز سنة حيث نص على أنه: ( يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسين جنيها كل من امتنع عن تسليم صغير إلى من له الحق في طلبه بناء على حكم قضائي أو قرار صادر بشأن حضانته أو حفظه وكذلك كل من خطفه بنفسه أو بواسطة غيره ممن لهم بمقتضى الحكم أو القرار حق حضانته أو حفظه ولو كان ذلك بغير تحايل أو إكراه ) إلا أن المشرع قد اشترط أن ترفع دعوى من قبل الطرف المتضرر للنظر في هذه القضايا وهذا مانصت عليه المادة 398 مكررة ( ج ) بنصها على أنه: ( لا تقام الدعوى في الجرائم المنصوص عليها في هذه المواد إلا بناء على شكوى الطرف المتضرر ) هذا جزء آخر وأخير من حقوق المرأة في التشريعات الليبية التي سمحت لي رئيسة التحرير بنشرها وفي القادم من الأعداد سأتناول بناء على تعليماتها سلسلة أخرى ممانصت عليه التشريعات الليبية فترقبوا جديد فسانيا.

شـــارك الخبر علي منصات التواصل

صحيفة فــــسانيا

صحيفة أسبوعية شاملة - منبع الصحافة الحرة

شاركنا بتعليقك على الخبر :