أ- عيسي رمضان
وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أمته بأن الحج واجب مرة في العمر قال أبو هريرة رضي الله عنه : خطَبَنا رسولُ الله صلى اله عليه وسلم فقال : (إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا، فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثاً فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لو قلت نعم ، لوجبتْ ولما استطعتم .
ثم قال: ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم ، فإذا أمرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه) أخرجه مسلم
ومع أن الحج واجبٌ حتمٌ إلا أن الله سبحانه وتعالى بفضله ومنه وكرمه وهو ذو الجود والكرم والفضل والإحسان قد رتَّب على الحج من الثواب ما لا يحصى ، بل إنه سبحانه لم يرض للحجاج بثواب دون الجنة ، وأي مطلوب بعد الجنة ؟ ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة مرفوعاً : (العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة)
ثم بيَّن صلى الله عليه وسلم أن الحج من أعظم أسباب محو الذنوب وتكفير الآثام فشبَّه الحاج بعده حجه المبرور بالطفل الطاهر الذي خرج للتوِّ من بطن أمه ، أتُرون عليه من ذنب أو خطيئة
مفسدات الحج بأحد أمور ثلاثة:
1– فوات الوقوف بعرفة، وفواته يكون بعدم التمكن من الحضور في عرفة في جزء من ليلة العيد أي ما بين المغرب إلى طلوع الفجر.
2– ترك ركن من الأركان الأخرى التي لا تنجبر بالدم حتى فات وقتها ولم يمكن تداركها.
3– وطء المحرم لزوجته قبل رمي جمرة العقبة، وقبل طواف الإفاضة، وقبل انتهاء يوم العيد فإذا وقع بعد واحد من هذه الثلاثة لا يفسد الحج كليا، وإنما عليه الهدي.
وإذا فسد الحج لسبب من الأسباب السابقة، فعلى الحاج أن يتم حجه ويكمل مناسكه، وأن يقضي هذا الحج فورا بمجرد ما يقدر على ذلك، وأن ينحر هديا لهذا الحج الفاسد، ويؤخره إلى حجة القضاء في العام المقبل إن أمكنه الحج وتيسر له.
متى يكون الهدي واجبا على الحاج
من أسباب وجوب الهدي:
_إذا ترك الحاج واجبا من الواجبات التي تنجبر بالدم..
– إذا كان متمتعا بأن قدم العمرة على الحج، لقوله تعالى: ﴿فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي﴾، وكذلك إذا كان قارنا. (أي جمع بين سنة العمرة وفريضة الحج في أعمال واحدة كما سبق تبيينه في الكلام على الإحرام بالقران).
– إذا حصل له مانع حال بينه وبين إتمام فريضة الحج، لقول الله تعالى: ﴿فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي﴾، فإذا لم يجد ما يشتري به الهدي وينحره، فعليه صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع لبلده.
وللحاج أن يتطوع بالهدي إذا أراد وكان موسعا عليه دون أن يكون واجبا عليه بسبب من الأسباب المذكورة، ويكون تقربا منه إلى الله بنافلة الهدي وحصول ثوابه وأجره.