- عائشة ابو قراصة
قد يحصل صاحب الشأن على الدليل الكتابي الذي يقضي ‘به القانون ولكنه يفقده بسبب أجنبي لا يد له فيه لذلك يسمح القانون في هده الحالة بالإثبات’بالبينة والقرائن فيما كان يجب إثباته’بالكتابة “وينبغي على من يدعي أنه حصل على سند مكتوب ثم فقده بسبب أجنبي أن يثبت’ أولا::أنه حصل فعلا على سند مكتوب. ثانيا::أن هذا السند قد فقد وأن هذا الفقد بسبب أجنبي كسرقة أو حريق أو نحو ذلك من الحوادث التي لم يكن يتوقعها ويمكن القول أنه من المتصور ‘في إطار المعاملات التي تجري عبر الإنترنت أن يحدث فقد للمحرر المثبت’لعقد مبرم على الشبكة في أعقاب حادث مفاجئ أو قوة قاهرة ففيما يتعلق بالشرط الأول من شروط قيام هذا الاستثناء وهو سابقة وجود سند مكتوب فإنه’لم تعد توجد عقبة أمام اعتبار المحرر الإلكتروني”مستندا مكتوبا في ظل الاعتراف التشريعي كالفرنسي”والمصري بالكتابة والمحررات الإلكترونية”على قدم المساواة مع الكتابة والمحررات الورقية’ويترتب على ذلك أن تعبير “السند المكتوب”ينصرف بفضل التدخل التشريعي الجديد إلى المحرر الورقي الممهور’بتوقيع خطي”وإلى المحرر الإلكتروني الموقع إلكترونيا بيْد أنه يشترط في هذه الحالة أن يكون المحرر الإلكتروني المفقود دليلا كتابيا كاملا فإن كان مجرد مبدأ ثبوت بالكتابة الإلكترونية فلا يجوز إثبات فقده بالبينة’والقرائن””” أما بالنسبة لاشتراط أن يكون فقد السند بسبب أجنبي لايَد’لصاحب الشأن فيه فإن البينة الإلكترونية التي يجري فيها إنشاء المحرر الإلكتروني’تنطوي على العديد من المخاطر التي يمكن أن تؤدي إلى فقد السند”وقد يحدث ذلك على سبيل المثال من جراء هلاك الدعامة الإلكترونية التي تحمل الكتابة الإلكترونية أو محو بيانات المحرر بسبب حريق أو زلزال وقد يحدث نتيجة حدوت أعطال مفاجئة”في النظم الإلكترونية أو تسرب فيروس للحاسوب بصورة تلقائية من النوع الذي يؤدي إلى تلف الملفات “وفي ذات الاتجاه’ يتعين وفقا للقواعد العامة في الإثبات’ ألا يكون فقد المحرر راجعا إلى سبب يتصل بالمدعي’ كما لو كان الحادث’الذي فقد فيه السند منسوبا’إلى خطأ أو إهمال من جانبه فلا يكون في هذه الحالة معذورا”ولا’يسمح له أن يثبت دعواه بالبينة’والقرائن ” ويجب أن تعمل نسخ احتياطية”للمحررات الإلكترونية تجنبا لفقدها” وترتيبا”على ذلك إذا فقد المحرر الإلكتروني بسبب اختراق فيروس لنظم الحاسوب وكان بإمكان صاحب الشأن أن يكتشف الفيروس من خلال تشغيل برنامج مقاومة الفيروسات وإزالته أو بسبب قيامه بالإلغاء’الخاطئ للملف الذي يتضمن المحرر الإلكتروني فإنه لا يجوز في هذه الحالة الاستناد إلى هذا الاستتناء’ والترخيص له بالإثبات’بالبينة أو القرائن كما يدخل في هذه الحالة أيضا حالة ما إذا أهمل الشخص في حفظ المحرر الإلكتروني المدون على دعامة إلكترونية كأسطوانة مدمجة حتى ضاعت أو سرقت أو تلفت مما يعتبر خطأ منسوبا إليه فلا يعتبر في هذه الحالة معذورا ذلك أن الحادث القهري يفترض ظرفا’قوامه الصدفة المحضة بعيدا عن كل خطأ أو إهمال أو حادث”لا يمكن دفعه أو التنبؤ به أو تلافيه أو تخفيف آثاره””والقول بغير ذلك يؤدي إلى نتيجة غير منطقية تتمثل”في إتاحة الفرص للمدعي”لأن’يتسبب في فقد المحرر الإلكتروني بفعله العمدي ويتواطأ’مع الشهود لإثبات”التعاقد بالبينة’والقرائن ” وملخص القول أنه في حالة عدم استيفاء الكتابة الإلكترونية للشروط القانونية المتعلقة بالدليل الكتابي فإنها يمكن أن تصلح لإثبات”التعاقد الإلكتروني في الحالات التي لا يجب فيها الإثبات بالكتابة التي يجوز فيها الإثبات بالبينة’والقرائن مالم يوجد اتفاق بين الأطراف يقضي بغير ذلك بحيث”يجوز الاعتداد بهذه “المحررات بذات القدر الذي تتمتع به أية كتابة بسيطة كقرائن”التي ترك القانون تقدير قوتها في الإثبات لسلطة القاضي التقديرية “