قانون رقم (1) لسنة 2023 بتنظيم صندوق التأمين الصحي العام وتقرير بعض الأحكام في شأن القانون رقم 20 لسنة 2010 م بشأن نظام التأمين الصحي.
صدر هذا القانون عن الجهة التشريعية المتمثلة في مجلس النواب في ليبيا بشأن قطاع الصحة تحديداً ، وكان يتكون من 12 مادة نصية ، وابتدأ باعتبار صندوق التأمين الصحي العام هو أداة تأمينية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة،كما أنه يتبع مجلس الوزراء ويختص بتقديم خدمات التأمين الصحي وفقا لأحكام هذا القانون ،والقانون رقم 20 لسنة 2010 م بشأن نظام التأمين الصحي ويخضع لأحكام القانون رقم 3 لسنة 2005م بشأن الإشراف والرقابة على نشاط التأمين ويعمل وفقا لأحكام القانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري.
كما أنه وفقاً لنصوص هذا القانون يقدم خدمات التأمين الصحي الأساسي نظير الاستقطاع من أموال المواطنين المشتركين.
كاستثناء من أحكام القانون رقم 23 لسنة 2010 يجوز لصندوق التأمين الصحي العام في سبيل تحقيق أهدافه تشغيل وإدارة المرافق الصحية العامة لتقديم خدمات الرعاية الصحية الأساسية بالتنسيق مع وزارة الصحة، كذلك ووفقا لنصوص مواد القانون رقم 1لسنة 2023 تكون أموال المشتركين في صندوق التأمين الصحي العام في حكم الأموال العامة ولا يجوز الحجز عليها. بالتالي أعطيت ضمانات للمشتركين حتى لايتم التلاعب أو ضياع حقوقهم بحيث لا يجوز إيداع نسب الاشتراكات في حساب الأمانات، والودائع ويقع باطلا كل فعل أو تصرف أو إجراء يكون مخالفاً لأحكام هذه المادة (4) إضافة إلى أنه يحظر استخدام اشتراكات الفئات المشمولة بنظام التأمين الصحي في غير الأغراض المخصصة لها.
كما أن القانون ألزم في ذات المادة 5 على وزارة المالية إحالة نسب الاشتراكات إلى الحسابات المصرفية لصندوق التأمين الصحي العام منعاً من استخدام هذه الاشتراكات في أغراض غير مخصصة لها.
كما حدد المشرع الليبي كيفية تمويل الصندوق وأوكل لمجلس الوزراء كسلطة تنفيذية تحديد نسب الاشتراكات لتمويل الصندوق من اشتراكات الدولة ، وماتدفعة لتمويل الصندوق ، واشتراكات العاملين لحساب أنفسهم ،إضافة إلى ما يخصص في الميزانية العامة من أموال لدعم الصندوق، الوصايا والهبات والتبرعات المشروعة وغير المشروطة والتي يأذن له بتحصيلها، وما يؤول إليه من موارد التمويل الأخرى.
كما تم إلزام الجهات العامة والخاصة في الدولة الليبية بتزويد إدارة الصندوق بكافة المعلومات والبيانات والإحصائيات التي تطلبها أو ترى ضرورة الاطلاع عليها،في سبيل سريان هذا القانون.
وتم إعفاء أموال الصندوق المخصصة للتأمين الصحي الثابتة والمتداولة وكافة عملياته الاستثمارية وعوائدها من كافة الرسوم والضرائب المقررة قانوناً أياً كان نوعها أو مصدرها.
كما أنه لاتسري أحكام “التقادم” أو مضيّ المدة على أموال الاشتراكات لصندوق التأمين الصحي ، والواجب سدادها وفقا للتشريعات النافذة،وحفاظا على هذه الأموال ولأهمية هذا القانون لما فيه من نفع على المواطنين كضمانات لهم تم
إعفاء صندوق التأمين الصحي العام من الرسوم القضائية، لا يخضع الصندوق للرقابة السابقة من الجهات الرقابية، ويخضع لإجراءات الرقابة اللاحقة طبقا للتشريعات النافذة،كما أوجب مجلس النواب بالعمل بأحكام هذا القانون من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالف أحكامه وينشر في الجريدة الرسمية.