- الباحثة القانونية / عائشة أبوقراصه
وفقا للقواعد العامة يعد إنشاء القرينة القانونية من عمل المشرّع نفسه يستنبطها مما يغلب وقوعه عملا في نوع معين من الحالات وينص عليها في صيغة عامة مجردة وهي لاتعتبر” أدلة بالمعنى الصحيح إذ هي تؤدي إلى نقل عبء الإثبات من على عاتق المكلف به إن كانت قرينة بسيطة أي غير قاطعة أو إلى الإعفاء من الإثبات نهائيا إن كانت قرينة قاطعة غير أنه إذا كانت القرينة القانونية”تغني من تقررت’لمصلحته من عبء الإثبات المباشر إلا أنها لا تعفيه”من وجوب إثبات الواقعة التي تقوم عليها وإذا كان مصدر القرينة القانونية” هو نص القانون فإنه لا يمكن أن تقوم قرينة قانونية بغير نص
1)قرينة قانونية بسيطة::::-أشارت الدراسة إلى أن المشرع الفرنسي ‘أنشأ قرينة بسيطة على موثوقية الوسيلة المستخدمة في التوقيع الإلكتروني” وذلك من أجل التغلب على الصعوبة المرتبطة بعبء إثبات تلك الموثوقية”الذي يقع وفقا للقواعد العامة في حالة إنكار الموقع صدور التوقيع منه على عاتق من يتمسك بها بشكل كان يمكن أن يثقل كاهله ويهدد استقرار المعاملات الإلكترونية” التي يعد التوقيع ركيزتها الأساسية” وقد افترض المشرّع موثوقية أو صحة الوسيلة المستخدمة في إنشاء التوقيع الإلكتروني” إلى أن يثبت’العكس طالما نشأ هذا التوقيع محددا هوية الموقع وبطرق تكفل سلامة المحرر الموضوع عليه وفقا للشروط التي يحددها مرسوم صادر من مجلس الدولة “”‘ويقصد بافتراض موثوقية الوسيلة المستخدمة في التوقيع الإلكتروني هو إنشاء قرينة قانونية على صحة التوقيع الإلكتروني” المصاحب للمحرر الإلكتروني”تفيد بتحقق”حجيته وجدارته’لأداء دوره في الإثبات “””ويستفاد”من ذلك أن القرينة المذكورة لا تقوم إلا إذا توافر في التوقيع وفي المحرر المرتبط به الشروط التي تكفل سلامتهما وهي الشروط التي أحيل فيها القانون إلى مرسوم يصدر من مجلس الدولة””” وفي ذات الاتجاه رأينا أن المرسوم الصادر في 30 مارس 2001 يؤكد في مادته الثانية على افتراض موثوقية الوسيلة المستخدمة في التوقيع الإلكتروني”مالم يوجد دليل مخالف متى كانت هذه الوسيلة تحقق توقيعا” إلكترونيا مؤمّنا تتوافر فيه الشروط المشار إليها في هذه المادة (شروط الموثوقية)وهي أن ينشأ بفضل منظومة إنشاء توقيع إلكتروني مؤمنة بالإضافة إلى اعتماد التحقق من صحة هذا التوقيع على استخدام شهادة تصديق إلكتروني مؤهلة””وعلى ذالك ينبغي افتراض موثوقية وسيلة التوقيع الإلكتروني بقدر تنفيذ منظومة إنشاء توقيع إلكتروني تلبي بعض المعايير مثل (ضمان أن يكون التوقيع الإلكتروني مرتبطا بالموقع وحده أو ضمان سرية بيانات إنشاء التوقيع الإلكتروني)وتستخدم شهادة تصديق إلكتروني”تلبي بدورها معايير معينة””وإن تحققت شروط موثوقية التوقيع الإلكتروني المؤمن يؤدي إلى إقامة رابطة بين ذلك التوقيع وقرينة”الموثوقية الواردة في القانون .ونجد أن المشرّع المصري لم يقرّ صراحة وجود قرينة على موثوقية وسيلة التوقيع الإلكتروني المستخدمة رغم إشارته” إلى الضوابط الفنية والتقنية اللازمة لتحقق شروط حجيّة التوقيع الإلكتروني والمحرر الإلكتروني في الإثبات وهي ضوابط من شأنها أن تحقق موثوقية”الوسيلة المستخدمة في التوقيع آثار قرينة الموثوقية: تعتبر مسألة تهيئة التوقيع الإلكتروني الموثوق به ضرورة مسبقة لكل استخدام له ولذا يتعين إثبات موثوقية الوسيلة المستخدمة في التوقيع ولتجنب الصعوبة المرتبطة بإثبات هذه الموثوقية نص المشرّع على قرينة قابلة لإثبات “العكس تفيد موثوقية التوقيعات الإلكترونية التى تلبي المتطلبات المحددة “”ويجب أن يستوفي التوقيع الإلكتروني الشروط اللازمة لتحقق موثوقيته” حتى يمكن أن يستفيد الموقع من الآثار الناتجة عن هذه القرينة وتتمثل” آثار قرينة موثوقية التوقيع الإلكتروني من ناحية في إيجاد تدرج في شأن حجيّة التوقيعات الإلكترونية ومن ناحية أخرى يبدو تأثيرها”القوي”في نقل عبء الإثبات إلى عاتق من يدعي عدم صحة التوقيع الإلكتروني المؤمن فلا يكفي منه مجرد إنكاره” وتتدرج”حجيّة التوقيعات الإلكترونية في الإثبات وفقا للشروط التقنية لإنشاء التوقيع الإلكتروني إلى 1)التوقيعات الإلكترونية البسيطة التي ينبغي إثبات موثوقيتها” أمام القاضي دون أن يكون في الإمكان إنكار حجيّتها”في الإثبات ‘ لمجرد كونها في شكل إلكتروني ” 2) التوقيعات الإلكترونية الصادرة من مقدم’خدمة تصديق إلكتروني يعلن عن كونه مؤهلا لإصدارها دون أن يكون قد استوفى الإجراءات اللازمة وينبغي أن يقوم الدليل على أن هذه التوقيعات تلبي المتطلبات”التقنية ” 3)التوقيعات الإلكترونية المؤمنة الصادرة من مقدم خدمات تصديق إلكتروني “مؤهل والتي يفترض مساواتها بالتوقيع الخطي من حيث الحجية والإثبات ” واختصار القول: أنه يجب على من ينازع”في المحرر أن يقيم الدليل على عدم صحة التوقيع بكافة الوسائل الممكنة”” سلطة القاضي تعتبر سلطة القاضي ذات أهمية قصوى في هذا المجال ولقد أصبحت مقننة بمقتضى المرسوم الصادر بالقانون الفرنسي بالمادة 882-1 ونصها ((عندما يستفيد التوقيع الإلكتروني من قرينة الموثوقية فإنه يتعين على القاضي أن يبين في حكمه ما إذا كانت العناصر التي يستند إليها تبرر قلب هذه القرينة))