أسباب تشديد العقوبة

أسباب تشديد العقوبة

  • المستشارة القانونية :: تهاني المعداني

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. أما بعد: قد يوجد من الظروف التي تتعلق بالدعوى ويكون من شأنها أن توثر في ارتفاعها عن الحد الأدنى المقرر للعقاب ،وذلك بسبب توافر ظروف تتصل بوقائع الدعوى أو حالة المتهم . وقد يجعل القانون أحيانا من بعض الظروف المشدده وجها لتغير وصف الجريمة فتقلبها من جنحة إلى جناية ،وقد يقتصر على رفع الحد الأدنى أو الأقصى للعقوبة أو إضافة عقوبة أخرى إليها.

*الظروف المشددة الخاصة والعامة. الظروف المشددة الخاصه:هي التي ينحصر نطاقها على الجرائم التي ينص عليها فيها وتتغير من جريمة لأخرى وفقا لإرادة الشارع. أما الظروف المشددة العامة :فإن نطاقها يتسع ليشمل جميع الجرائم أو أغلبها من نوعي الجنايات والجنح ، وقد نظم الشارع أحكامها في صورة تقرب من النظرية العامة في حالة العود .

أولا :العَود ، ماهيته والحكمة منه. العَود هو حالة الشخص الذي يرتكب جريمة بعد الحكم عليه نهائيا في جريمة أخرى ،وبهذا تختلف عن حالة تعدد الجرائم حيث يرتكب المجرم جريمتين أو أكثر قبل أن يحكم عليه نهائيا في واحدة منها .لذا يكون من الممكن أن تقوم الحالتان معا .

الحكمة من تشديد العقاب في العَود هي أن المجرم الذي يعود إلى ارتكاب جريمة بعد سبق الحكم عليه في جريمة أخرى ،فهذا دليل على أن العقوبة الأولى لم تكن كافية لردعه ،ويفصح هذا عن وجود ميل لديه إلى التمادي في الإجرام والاستهانة بالعقاب .

*تقسيمات العَود العَود العام والعَود الخاص: يسمي العَود العام أيضا بالعَود المطلق وهو حالة الشخص الذي يرتكب جريمة جديدة أيًا كان نوعها بعد الحكم عليه نهائيا في جريمة أخرى ،دون أن يشترط وجود تشابه أو تماثل بين الجريمتين،كان يحكم على الشخص بالسجن في جناية ضرب أفضى للموت ثم يعود فيرتكب جنحة سرقة. أما العَود الخاص ويسمى أيضا بالعَود النوعي فلا تتحقق حالته إلا إذا كانت الجريمة مماثلة أو مشابهة للجريمة الأولى التي حكم فيها. العَود المؤبّد والعَود المؤقت العَود المؤبد هو الذي يتحقق لمجرد عودة المجرم إلى ارتكاب جريمة جديدة في أي وقت كان بعد سبق الحكم عليه في الجريمة الأولى ،الذي يكون بعقوبة جسيمة لاينسى أثرها سريعا،فلا يشترط مضي مدة معينة بين الجريمتين ، ولكن ينبغي ألا يكون قد زال أثر العقوبة.

أما العَود المؤقت فلا يتحقق إلا إذا ارتكب المجرم الجريمة الجديدة في فترة معينة من تاريخ الحكم الصادر عليه أو انقضاء تنفيذ عقوبة الجريمة الأولى. العَود المفرد والعَود المتكرر العَود المفرد هو الذي يكفي لقيامه سبق الحكم على المجرم إذا ما ارتكب جريمة جديدة وتحديد درجة التشديد بناء على ذلك. أما العَود المتكرر فهو الذي يعود فيه الجاني للإجرام مما يقتضي اعتبار العَود سببا لجسامة مسؤوليته حيث أنه لم يرتدع من تشديد العقاب عليه بسبب العَود المُفرد.

شُرُوطُ الْعَوْدِ

١_صدور حكم سابق: لا يكفي أن يكون الجاني قد ارتكب جريمة سابقة مادام لم يحكم عليه فيها وذلك لأن الحكم هو الذي يبرر التشديد،حيث يتحقق به معنى الإنذار، وتجاهله يدل على استخفاف به وأنه لم يكن كافيا لردع الجاني. ويشترط فيه الآتي ١ أن يكون صادرا بعقوبة جناية ٢ أن يكون الحكم صادرا في جناية أو جنحة ٣ أن يكون الحكم قد أصبح نهائيا قبل ارتكاب الجريمة الجديدة ٤ أن يكون الحكم النهائي صادرا من محكمة ليبية. ٥ يجب أن يظل الحكم قائما وقت ارتكاب الجريمة الجديدة.

٢_الجريمة الجديدة:أي أنه يجب على المجرم أن يرتكب جريمة جديدة بعد الحكم الأول،وهذه الجريمة هي التي يتحقق بها معنى العَود،ويشترط أن تكون جناية أو جنحة، سواء كانت تامة أم اقتصرت على صورة الشروع،أما المخالفات فلا اعتبار لها في قيام العَود.

ويلزم في جميع الأحوال أن تكون الجريمة الجديدة مستقلة عن الجريمة الأولى المحكوم فيها.

٣_توافر إحدى حالات العَود يجب لقيام العَود أن تتوافر إحدى الحالات الثلاثة التي نصت عليها المادة ٩٦ من قانون العقوبات بقولها:(يعتبر عائدا أولا _من حكم عليه بعقوبة جناية وثبت ارتكابه بعد ذلك لجناية أو جنحة.\

ثانيا_ من حكم عليه بالحبس مدة سنة أو أكثر وثبت أنه ارتكب جنحة قبل مضي خمس سنين من تاريخ انقضاء هذه العقوبة أو سقوطها بمضي المدة.

ثالثا_من حكم عليه في جناية أو جنحة بالحبس مدة أقل من سنة واحدة أو بالغرامة وثبت أنه ارتكب جريمة مماثلة للجريمة الأولى قبل مضي خمس سنين من تاريخ الحكم المذكور. وتعد الجرائم متماثلة في القانون الجنائي إذا اشتركت في خواصها الأساسية،أما من حيث طبيعة الأعمال المكونة لها وأما من حيث الدوافع التي حملت عليها وإن لم نخالف قانونا واحدا بالذات) ومن هنا يتضح بأن حالات العَود ثلاثه وهي:

١ العَود في عقوبة جناية إلى جناية جنحة.

٢ العَود من عقوبة حبس لمدة سنة أو أكثر إلى جنحة.

٣ العَود من عقوبة حبس لمدة أقل من سنة أو غرامة إلى جنحة مماثلة للجريمة السابقة . آثار العَود تشديد العقوبة بتجاوز الحدّ الأقصى: تنص المادة ٩٧من قانون العقوبات على أنه (تزاد العقوبة بمقدار لا يتجاوز الثلث في أحوال العَود المنصوص عليها،وإذا تكرر العَود المتماثل وجب زيادة العقوبة بمقدار لا يقل عن الربع ولا يزيد على النصف ومع هذا لا يجوز أن تزيد مدة الحبس على عشرين سنة).

^عَود المجرمين الأحداث تنص المادة ٩٨من قانون العقوبات على أنه(لا تطبق أحكام العَود على الصغار الذين لم يبلغوا الثامنة عشر) فإذا ارتكب الحدث الجريمة الثانية قبل أن يبلغ الثامنة عشر من عمره لا تسري عليه أحكام العَود. أما إذا كان قد حكم عليه في جريمة بعقوبة قبل هذه السن وارتكب جريمة أخرى بعد بلوغه،فإن أحكام العَود تطبق عليه

ثانيا:الاعتياد على الإجرام واحترافه والانحراف فيه الاعتياد على الإجرام: يلزم لاعتبار المجرم معتادا على الإجرام توافر ثلاثة شروط:

١_أن يسبق الحكم عليه في جنايتين أو جنحتين أو جناية وجنحة عمديتين. على أن تكون هذه الأحكام أصبحت نهائية وقت ارتكاب الجريمة الجديدة ولكن لا يشترط أن تكون قد نفدت.

٢_أن يحكم على الجاني في جريمة جديدة تكون جناية أو جنحة عمدية أيا كان نوعها.

٣_أن يتضح للقاضي من طبيعة الجريمة المرتكبة وخطورتها والزمن الذي وقعت فيه وسلوك الفاعل وسيرته ودوافعه .

احتراف الإجرام:وشروطه

١_أن تتوافر بالنسبة له الشروط المقررة لاعتباره مجرما معتادا.

٢ أن يحكم عليه بعد ذلك في جريمة أخرى.

٣ أن يتبين للقاضي من طبيعة الجرائم المرتكبة ونوعها وسلوك الجاني وسيرته ونوع حياته وظروفه الشخصية والعائلية ودوافعه أنه يعتمد في معيشته ولو جزئيا على ما يجنيه من الإجرام. الانحراف في الإجرام وشروطه

١ أن يكون قد ارتكب جناية عمدية ضد حياة فرد أو سلامته يعاقب عليها بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات. ٢_أن يكون قد ارتكب هذه الجناية بدافع تافه أو لأسباب دنيئة أو بغلظة ووحشية

شـــارك الخبر علي منصات التواصل

صحيفة فــــسانيا

صحيفة أسبوعية شاملة - منبع الصحافة الحرة

شاركنا بتعليقك على الخبر :