مبدأ عدم رجعية القوانين”

مبدأ عدم رجعية القوانين”

المستشارة القانونية : فاطمة مفتاح درباش

متى أقر المشرع قانونا جديدا فإن ذلك القانون لا يطبق على تلك الوضعيات التي سبقته زمنيا ،يكتفي فقط بالتسلط على كل تلك الوضعيات اللاحقة له. فقد نص المشرع على رجعية القوانين ، هذا مبدأ يقيد القاضي و لا يقيد المشرع فهو يقيد القاضي بحيث لا يجوز له مطلقا أن يخرج عليه فيطبق القانون الجديد على الماضي إلا إذا تضمن هذا القانون نصا يجيز له ذلك

الاسثتناءات التي ترد على مبدأ عدم الرجعية : الأصل في القانون انه لا يسري على الماضي، وهذا ما أسماه فقهاءالقانون مبدأ عدم رجعية القوانين ،ومضمون هذا المبدأ أن أثر القانون لا يمتد إلى الماضي فيحكم الوقائع التي صدرت قبل نفاذه إنما يحكم القانون الوقائع التي حدثت بعد نفاذه، ويكون تاريخ نفاذ القانون هو الفيصل في تحديد نطاق تطبيقه من حيث زمان، فكل القوانين يعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية ما لم ينص على تاريخ آخر،فالنصوص القانونية ليست مؤبدة بحيث تطبق في كل زمان ومكان بل هنالك فترة محددة تطبق خلالها هي الفترة المحصورة ما بين نفاذها و إلغائها،فلا يجوز الخروج عنها إلا إذا دعت مصلحة المجتمع .لذلك القاعدة العامة عند العديد من الفقهاء هي عدم رجعية القوانين إذا كان تطبيقه يؤدي للمساس بحقوقه مكتسبة للأفراد إلا أنهم يقرون بوجود عدة استثناءات ترد على مبدأ عدم رجعية القانون وهي النص الصريح على الرجعية ، فهذا المبدأ يقيد القاضي و لا يقيد المشرع بمعنى أن للمشرع الحق في أن يجعل التشريع الجديد ساريا على الماضي لكن يجب عليه حينئذ أن ينص صراحة على رجعية هذا التشريع أي أنه لا يكتفي في ذلك إلى الاستناد إلى إرادته الضمنية.

من الاستثناءات ايضا على مبدأ عدم رجعية القوانين ؛القانون الجنائي الأصلح للمتهم ، إذا كانت القوانين الجنائية أصلح للمتهم فإنها تسري على الماضي , فتحكم بما ارتكب قبل نفاذها من جرائم وهي تعد أصلح للمتهم إذا كانت تزيل وصف الجريمة عن الفعل أو تخفف من العقوبة المقررة له في القانون القديم, إلا أن استفادة المتهم من قانون جديد يخفف العقوبة مشروطة بأن لا يكون هذا القانون قد صدر بعد صدور حكم نهائي. يستثنى كذلك من مبدأ عدم رجعية القوانين ؛القوانين المتعلقة بالنظام العام و الآداب العامة ،فهذه القوانين لا تخضع لمبدأ عدم رجعية القوانين ، فلا يجوز للأشخاص التمسك بحقوق اكتسبوها بعدما أصبحت مخالفة للنظام العام،لأن قواعد النظام العام و الآداب قواعد آمرة لا تجوز مخالفتها أو الوقوف في سبيل سريانها احتجاجا بحق مكتسب. كذلك فإن القوانين التفسيرية ،تستثنى من هذا المبدأ،فهي القوانين التي تصدر لتفسر قانونا سابقا ورد غامضا دون أن تضيف عليه أحكاما جديدة , ومن الطبيعي أن يمتد حكمها إلى الوقائع التي حدثت في ظل القانون القديم الذي صدرت تفسيره،لأن هذه القوانين تعتبر قوانين جديدة من حيث الشكل فقط،لكونها لم تصدر إلا لإزالة الغموض الذي لبس القانون السابق،ولحسم الخلاف حوله. بالتالي مبدأ عدم رجعية القوانين أحد أقدم المبادئ العامة للقانون ومن أبرز أسسها،ومن أهم فروع مبدأ المشروعية القانونية.

لازلت اضع الملاحظة لو طويل نختصره بس الغرض الاستفادة من ثغرات القانون الاداري والمدني والجنائي من هذه المفاهيم التي دائما يلفظها القضاة والاساتذة

شـــارك الخبر علي منصات التواصل

صحيفة فــــسانيا

صحيفة أسبوعية شاملة - منبع الصحافة الحرة

شاركنا بتعليقك على الخبر :