متى يجوز لأعضاء الشرطة استعمال السلاح ؟

متى يجوز لأعضاء الشرطة استعمال السلاح ؟

  • عقيلة محجوب

تنفيذا لما وعدتكم بكتابته سأكتب عن جواز استعمال السلاح الناري لأعضاء الشرطة العاملين بالمؤسسات وكذلك المكلفين بحراسة النزلاء داخل المؤسسة وخارجها وهو ما أجازته المادة 97 من القانون رقم 5 لسنة 1373 في شأن مؤسسات الإصلاح و التأهيل وقد حددت جوازه في فقرتين على سبيل الحصر حيث أشارت في الفقرة ( أ ) على أنه يجوز استعمال السلاح في حال (صد هجوم أو مقاومة مصحوبة باستعمال القوة إذا لم يكن في مقدورهم صدها بوسائل أخرى ) وأجازته الفقرة ( ب ) في حال ( منع فرار أي نزيل إذا تعذر منعه بوسائل أخرى . وفي جميع الأحوال يتعين البدء بإطلاق عيار ناري واحد في الفضاء للإنذار فإذا واصل النزيل محاولته الهجوم أو المقاومة أو الفرار بعد هذا الإنذار جاز إطلاق النار عليه في اتجاه الساقين ) وقد اشترط المشرّع إلى وجوب تنييه النزيل بهذه المادة عند دخوله المؤسسة أو عند مغادرته لها لأي سبب خلال فترة إيداعه وهذا ما ورد النص عليه في الفقرة الأولى 98 من ذات القانون ومنحت الفقرة الثانية من هذه المادة لمدير مؤسسة الإصلاح و التأهيل الحق بأن يأمر بقيد أيدي النزيل بحديد لمدة لا تتجاوز 72 ساعة إذا وقع هياج أو تعدٍ شديد مستمر أو خيف إلحاقه ضررا بنفسه أو بغيره . كما منحته الفقرة الثالثة من المادة 98 السالفة الذكر الحق في أن يأمر بقيد أرجل النزيل بحديد إذا خيف هربه أثناء نقله وكان لهذا الخوف أسباب معقولة . وفي حال رأى مدير جهاز الشرطة القضائية أو النيابة العامة أو قاضي التحقيق والذي يستوجب إبلاغهم من قبل مدير المؤسسة بأمر القيد أن لا ضرورة له فإن المشرع قد أجاز لهم الأمر برفع القيد الحديدي ، وهذا ما ورد النص عليه في الفقرة الرابعة من المادة ذاتها . كما أجازت الفقرة الخامسة والأخيرة من هذه المادة النزيل التظلم من أمر القيد إلى قاضي الإشراف أو النيابة العامة و أوجب المشرع في ذات الفقرة على قاضي الإشراف أو النيابة العامة البث في التظلم على وجه السرعة و أوجب على من أمر بالقيد إنهاء القيد فور زوال أسبابه ويجب أن يثبت أمر القيد وأسبابه و إجراءاته في سجل الحوادث.

ومنحت المادة 99 من القانون رقم 5 لسنة 1373 في شأن مؤسسات الإصلاح والتأهيل الحق أمير المؤسسة أو من يفوضه كل شخص يشتبه في حيازته لأشياء ممنوعة حيث نصت هذه المادة على أنه : ( لمدير المؤسسة أو من يفوضه من مأموري الضبط القضائي بالمؤسسة حق تفتيش كل شخص داخلها يشتبه في حيازته لأشياء ممنوعة سواء كان من النزلاء أو من العاملين أو غيرهم ) هذا كل ما رأيت ضرورة كتابته عن مؤسسات الإصلاح والتأهيل والقانون المنظم لها آملا أن أكون قد أوضحت مايستوجب إيضاحه على أمل أن نلتقي مجددا في القادم من فسانيا.

شـــارك الخبر علي منصات التواصل

صحيفة فــــسانيا

صحيفة أسبوعية شاملة - منبع الصحافة الحرة

شاركنا بتعليقك على الخبر :