المحامي :: أحمد خميس
إن الإدارة القانونية هي أحد مجالات العلوم الاجتماعية التي تم تصميمها من قبل المهتمين لدراسة الدولة ومقوماتها و الحوكمه ، والهيكل الحكومي والتاريخ السياسي ومنظمات الأعمال التجارية………. وتعرف الإدارة القانونية بأنها (تنظيم نشاط بشري جماعي هادف) ولأن الإدارة مرتبطة بالعمل والمدير الذي ينظم سير العمل في أروقة المؤسسات القانونية . وهي في مفهومها ” نشاط إيجابي يقوم به شخص بقرار رسمي تتوفر به سمات وخصائص قيادية ليشرف على مجموعة من العاملين لتحقيق أهداف واضحة وبوسيلة التأثير والاستمالة واستخدام السلطة بالقدر المناسب وعند الضرورة”. وهي قائمة على المعيار الوظيفي وهي ما يعرف بالإدارة القانونية . فهي نوعان إما إدارة قانونية خاصة أو عامة. الإدارة القانونية العامة : يطلق عليها الإدارة الحكومية ومشروعاتها وفروعها كانت وزارات ومكاتب وهيئات وجميع الأقسام التي تنظم في إطار الجهاز الإداري القانوني الحكومي. الإدارة الخاصة (المحلية) هي إدارة المجتمعات السكانية المنتشرة في أرجاء الدولة بحسب تقسيماتها الجغرافية والمرفقية عن طريق السلطة المحلية بهيئاتها المنتجة والمعينة (الوظيفية) . المحور الثاني: التفسير القانوني لعقد العمل.
أولا: مفهوم عقد العمل الفردي. هو العقد الذي يتعهد فيه ، أحد المتعاقدين بأن يعمل في خدمة التعاقد الآخر وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر يتعهد به المتعاقد الآخر مقابل أجر فهو يتميز عن عقد العمل المشترك أو اتفاق العمل الجماعي “. حيث يعتبر عقد العمل من العقود التي تتم بتوافق مباشر لإرادتين لا يشوبهما أي عارض من عوارض نقص الأهلية الذاتية في أداء العمل المنوط إلى أحد طرفي العقد الذي أبرم بين إرادتين . ثانيا: خصائص عقد العمل الفردي .
1ـ يعتبر من العقود المسماة ، كما نص عليه القانون
2ـ يعد عقدا ملزما للجانبين إذ أنه يرتب التزامات متبادلة على عاتق المتعاقدين.
3ـ وهو عقد معاوضة إذ أن كل طرف فيه يتلقى أداء مقابل الأداء الذي يقدمه.
4ـ ويعتبر من العقود المحددة إذ أن كل طرف فيه يعلم وقت انعقاده وماله وما عليه.
5ـ عقد رضائي اشترط القانون أن يكون عقد العمل مكتوبا ولكن الكتابة هنا شرط للإثبات وليس للانعقاد وفق ما نص عليه القانون. ثالثا: معيار التميز بين عقد العمل والعقود المشابهة الواردة على العمل. عقد العمل يقوم على الاعتبار الشخصي للمتعاقد ،وتعد شخصية العامل وحدها محل اعتبار دون شخصية صاحب العمل.
أولا: التميز بين عقد العمل وعقد المقاولة. حيث يرد كلا العقدين على العمل الذي يقوم به الإنسان ، فإنهما متشابهان كثيرا. عقد المقاولة: عقد يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين أن يصنع شيئا أو أن يؤدي عملا لقاء أجر يتعهد به المتعاقد الآخر” ويستخلص من ذلك أن موضوع عقد العمل المقاولة يمكن أن يكون تقديم عمل من أحد المتعاقدين مقابل أجر يدفعه المتعاقد الآخر، ولهذا يقترب عقد المقاولة كثيرا من عقد العمل ، مما يؤدي في الكثير من الأحيان للمزج بينهما . ومعيار التميز بينهما عقد العمل وعقد المقاولة ، هو توافر رابطة التبعية في عقد العمل بحيث يلتزم العامل بالخضوع لإشراف صاحب العمل وإدارته في الدوام وطريقة العمل والابتعاد عن المحظورات التي يفرضها القانون أو نظام العمل.
في حين أن هذه الرابطة لا تتوفر في عقد المقاولة ، لأنه في الكثير من الأحيان يصعب التميز بين العقدين ، لعدم وضوح حدود التبعية ذاتها وهي درجات من حيث شدتها وضعفها . ثانيا: عقد الوكالة. هو عقد يلتزم الوكيل بالقيام بعمل قانوني لحساب الموكل . ويعرف بأنه عقد يلزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل” وهو بذلك يشبه عقد العمل ، ولكن في الوكالة يلتزم الوكيل بالقيام بعمل قانوني .
معايير التميز : هو رابطة التبعية والخضوع، فالعامل يخضع في تقديم عمله لسلطة صاحب العمل وإشرافه ورقابته، في حين أن الوكيل لا يخضع لسلطة الموكل لتنفيذ عمله وإنما يتقيد بحدود وكالته المرسومة في العقد الوكالة. في حين يتمتع العامل بحماية قانونية أكثر من عقد الوكالة وخاصة فيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور وتحديد ساعات العمل ، والتسريع والعطل والإجازات ، وينتهي عقد العمل وفق قواعد قانونية من حيث الإنذار والتعويض. أما الوكالة فهي عقد غير ملزم ، وبالتالي يستطيع أي طرفيه وضع نهاية له بإرادته متى شاء ، وتخضع أجرة العامل لضريبة الخل المفروضة على الأجر.
في حين أن أجرة الوكيل تخضع لضريبة الأرباح، وتختلف قواعد الاختصاص القضائي حيث أن الخلافات الناجمة عن عقد الوكلة تخضع لقواعد الاختصاص العادية. ثالثا: عقد العمل وعقد الشراكة. يعرف عقد الشراكة (بأنه عقد يلتزم شخصين أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع مالي بتقديم حصة من مال أو عمل لإقسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة). وهنا يمكن أن تقتصر حصة أحد الشركاء في رأس مال الشركة على تقديم عمله، ولذلك يقترب عقد الشركة كثيرا من عقد العمل ، مما يثير التباسا حولهما وخاصة حينما تكون حصة العامل في عقد العمل مقترنة بالأرباح. معيار التميز : بين عقد العل وعقد الشركة ، هو أن رابطة التبعية عنصر من عناصر عقد العمل ، في حين تنتفي في عقد الشركة ،هو معيار اقتصادي العامل لا يتحمل مخاطر العمل ، بينما في حين أن الشريك يتحمل مخاطر المشروع .
رابعا: عناصر عقد العمل، 1ـ تقديم العمل ، ويشمل لنوع من أنواع النشاط البشري. 2ـ تقديم الأجرة، عقد العمل من عقود المعاوضة وهنالك ارتباط بين تقديم العمل وتقديم الأجر. 3ـ رابطة التبعية، وهي تعني خضوع العامل لسلطة صاحب العمل وإشرافه وإدارته ، وتشكل رابطة التبعية خاصية رئيسية تميز عقد العمل عن غيره من العقود. خامسا: إبرام عقد العمل، إضافة إلى عقد العمل الفردي ، تطرق قانون العمل إلى عقود أخرى ترد على العمل وهي عقد التدريب المهني ، وعقد الاختبار. عقد التدرج المهني: هو كل من يتعاقد مع صاحب عمل للعمل لديه بقصد تعلم مهنة أو صنعة” عقد التدريب المهني: ويقصد به، التدريبات المهنية النظرية والتطبيقية أو كلاهما لدى صاحب العمل ،لاكتساب المهارات
في مهنة أو حرفة معينة قبل الالتحاق بالعمل .
عقد العمل تحت الاختبار: هو العقد الذي تحدد مدة الاختبار في العقد العمل، ولا يجوز إبقاء العامل تحت الاختبار لمدة تزيد على ثلاثة أشهر ، أو تعيينه تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة ، ويحق لكلا الطرفين إنهاء العقد دون سابق إخطار. شروط الأهلية في عقد العمل : 1ـ أهلية صاحب العمل.
2ـ أهلية العامل. آثار عقد العمل: عقد العمل عقد ملزم للجانبين ، وبالتالي فإنه ينشئ التزامات متبادلة على عاتق الطرفين . التزامات العامل: أ ـ تقديم العمل المتفق عليه :الأصل أن يحدد العقد ماهية العمل المطلوب من العامل تقديمه.
ب ـ الامتثال لأوامر صاحب العمل: إن الإشراف على العمل وإدارته يكونان من حق صاحب العمل لأنه أو من ينوب عنه في الإشراف على العمل.
ج ـ الحفاط على أسرار صاحب العمل وعدم منافسته :يلتزم العامل بالمحافظة على جميع أسرار صاحب العمل المهنية ويترتب على إفشاء أسرار العمل مسؤولية جزائية و مدنية. التزامات صاحب العمل: ومصدر هذه الالتزامات إما أن يكون العقد وإما القانون.
أ ـ الالتزام بالأجرة .على أن يلتزم صاحب العمل أن يدفع للعامل أجرته في الزمان والمكان الذين يحددهما العقد أو العرف مع مراعاة ما تقضي به القوانين الخاصة في ذلك. ب ـ استحقاق الأجر. يكون مقابل العمل الذي قام به العامل. ج ـ حساب الأجرة.
يتم اختيار طريقة حساب الأجرة عند التعاقد ، أما حسابها بالزمن على أساس الوحدة الزمنية كالساعة أو اليوم أو الأسبوع أو الشهر ، وبالتالي لا يتوقف مقدار الأجر على العمل المنجز . وحساب الأجر على أساس الوحدة الزمنية الكبرى يحقق مصلحة فضلى للعامل .