من يدير مؤسسات الإصلاح والتأهيل ؟

من يدير مؤسسات الإصلاح والتأهيل ؟

  • عقيلة محجوب

لقد أجاب المشرع القانوني في الفقرة الأولى من المادة الرابعة والستين من القانون رقم 5 لسنة 1373 بشأن مؤسسات الإصلاح والتأهيل على هذا التساؤل بنصه على أنه: ( ينشأ جهاز عام للشرطة القضائية يتولى إدارة مؤسسات الإصلاح والتأهيل وفقا لأحكام هذا القانون وتنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة عن الهيئات القضائية ويتبع وزارة العدل ويصدر بتنظيمه وتحديد اختصاصاته قرار من وزير العدل ) وأوضحت الفقرة ( ب ) من المادة ذاتها على أنه : يخضع العاملون بجهاز الشرطة القضائية للقوانيين والأنظمة المعمول بها في شأن الشرطة من حيث التعيين والترقية والتأديب وسائر الشؤون الوظيفية , ومنحت المادة الخامسة والستون لبعض منتسبي هذا الجهاز صفة مأموري الضيط القضائي وذلك بنصها على أنه: ( يكون لضباط وضباط الصف من رتبة نائب عريف على الأقل صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون ) وأوجبت المادة الثانية والسبعون من هذا القانون على وجوب أن يكون في كل مؤسسة السجلات الآتية : 1- سجل عام لجميع النزلاء 2- سجل المحبوسين احتياطيا 3- سجل الأمانات 4- سجل الأمتعة 5- سجل التنقلات اليومية وغيرها 6- سجل التشغيل 7- سجل الأجور 8- سجل الحوادث 9- سجل الرعاية الصحية 10- سجل الزيارات 11- سجل الإجازات 12- سجل الشكاوى والتظلمات المقدمة من النزلاء 13- سجل الهاربين من المؤسسة 14- سجل المضبوطات 15- سجل الجزاءات 16- سجل الطعون والإعلانات القضائية 17- سجل الإفراج تحت شرط وأن يكون في كل مؤسسة سجل خاص بالزيارات الرسمية يدون فيها الزائر ما يراه من ملاحظات , ويجوز إنشاء أية سجلات أخرى يرى النائب العام أو مدير جهاز الشرطة القضائية ضرورة استعمالها , ويكون مدير كل مؤسسة مسؤولا عن سلامة السجلات المشار إليها وانتظام القيد فيها , وأوجبت الفقرة ( د ) من هذه المادة على قاضي الإشراف وعلى النيابة العامة الاطلاع على هذا السجل ويدون ما يراه من ملاحظات كل خمسة عشرة يوما على الأقل وبمناسبة كل زيارة للمؤسسة ولضمان تمتع نزلاء مؤسسات الإصلاح والتأهيل لحقوقهم فقد أوجبت الفقرة الأولى من المادة الثالثة والسبعين أن يكون للمؤسسات جهاز للتفتيش الإداري يعمل به عدد من المفتشين والمفتشات يتولى رئاسته أحد رؤساء النيابة العامة للتأكد من الالتزام بالنظم الموضوعة لها وتنفيذ كافة ما تنص عليه القوانيين واللوائح وفحص مايقدم من شكاوى ودراسة ما يطلب إليهم من موضوعات ويقدمون تقارير بنتائج أعمالهم إلى النائب العام , كما منحت الفقرة الثانية من ذات المادة الحق لوزير العدل والنائب العام للتفتيش على المؤسسات , في القادم من فسانيا سأكتب بإذنه تعالى عن كيفية تنفيذ عقوبة الإعدام والتنفيذ في جرائم الحدود والحالات التي يجوز للعاملين بمؤسسات الإصلاح والتأهيل استعمال السلاح فيها فترقبوا ذلك.

شـــارك الخبر علي منصات التواصل

صحيفة فــــسانيا

صحيفة أسبوعية شاملة - منبع الصحافة الحرة

شاركنا بتعليقك على الخبر :