لقد اتفق فقهاء القانون على أن القانون الذي تخضع له الإدارة لا يقتصر على القواعد التي تضعها السلطة التشريعية بل إنه يشمل كل القوانين الوضعيّة أيّا كان مصدرها مكتوبة أو غير مكتوبة وتشمل هذه المصادر الدستور والتشريع العادي واللوائح أو الأنظمة حيث تحتل القواعد الدستورية قمة النظام القانوني في الدولة وعلى ذلك يقع على الإدارة التي هي الجهاز التنفيذي الالتزام القاطع باحترام الدستور وعدم الخروج على أحكامه وإلا وجب إبطال كل التصرفات المخالفة لأحكامه وتشير جل الديباجات في أغلب الدساتير إلى خضوع الإدارة لمواد الدستور التي تبين حدود اختصاص السلطة العامة وتوضح كيفية ممارسة هذه الاختصاصات إلى الإشارة للإعلانات والمواثيق الدولية التي هي دائما أقل مرتبة من الدستور وهي أرفع قيمة من القانون ولهذا يسمى الدستور أبو القوانين وعادة مايتم استصداره من الشعب بالاستفتاء عليه وقد تكلف لجنة باستصداره واعتماده من السلطة التشريعية أو التنفيذية وقد يمنح الدستور. وهذا ما يحصل عادة في الأنظمة الملكية وقد يكون مكتوبا وقد يكون عرفا دستوريا وقد يكتب في مئات الصفحات وقد يكون مختصرا جدا وعن كيفية تغيير نصوصه فإن الكثير من الدساتير تستوجب الاستفتاء على تغيير نصوصها في حين أن هناك من يسمح للسلطة التشريعية أو التنفيذية صلاحية تغيير نصوصه … للحديث بقية