مَـغْـلُـوبُ الشّـرْعِ رَاضٍ

مَـغْـلُـوبُ الشّـرْعِ رَاضٍ

كتب :: عقيلة محجوب 

استشارني شخص تزوج بامرأة تعمل محاسبة في إحدى الجهات الحكومية وطلب منها بعد الدخول بها أن تستقيل من عملها فرفضت و ذهبت لأبيها تشتكيه منه وطلب مني أن أفتيه قانونا فيما حصل فقلت له إن الاتفاقيات الدولية وخاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان قد اعتبر حق العمل من حقوق الإنسان الواجب العمل بها كما أن المشرع القانوني في القانون رقم 12 لسنة 2010 بشأن علاقات العمل قد اعتبر حق العمل حق لكل الليبيين ذكورا وإناثا خاصة وأنك لم تشترط على زوجتك بأن تترك العمل بعقد زواجكما تفاجأ مستشيري من قولي هذا قائلا: أيحق للزوج أن يشترط في عقد الزواج على زوجته مايشاء؟ قلت بلى وهذا مانص عليه المشرع القانوني في المادة الثالثة من القانون رقم 10 لسنة 1984 بشأن أحكام الزواج والطلاق ورثارهما حيث نصت المادة على أنه : ( يحق لكل من الزوجين أن يشترط في عقد النكاح مايراه من الشروط التي لا تتنافى مع قصد الزواج وغاياته ) فقال لي لقد اتفقنا على أن تستقيل من العمل فور زواجنا قلت قد أجابك المشرع القانوني على هذا بنصه في الفقرة ( ب ) من المادة ذاتها سالفة الذكر بأنه : ( لا يعتد بأي شرط إلا إذا نص عليه صراحة في عقد الزواج) صاح مستشيري بأنه سيمتثل لرغبة زوجته بأن تستمر في عملها لأنه لم يشترط عليها أن تستقيل في عقد الزواج قائلاً :مغلوب الشرع راضٍ

شـــارك الخبر علي منصات التواصل

صحيفة فــــسانيا

صحيفة أسبوعية شاملة - منبع الصحافة الحرة

شاركنا بتعليقك على الخبر :