مَنْ هُوَ السّجِينُ وَ أهَمُ حُقُوقِه وَضَمَانَتِه وِفْقَ المَوَاثِيقِ الدّوْلِيّة وَالعَرَبِيّة

مَنْ هُوَ السّجِينُ وَ أهَمُ حُقُوقِه وَضَمَانَتِه وِفْقَ المَوَاثِيقِ الدّوْلِيّة وَالعَرَبِيّة

  • المحامي :: أحمد خميس

تعريف السجن والسجين وأهم حقوقه: أولا : السجن هو سلب لحرية إنسان بوضعه في مكان يقيد حرية , والسجن هو طريقة لاحتجاز شخص بموجب حكم قضائي أو قرار إداري من سلطة تستند إما إلى قانون ينص على عقاب الشخص لارتكابه جريمة أو لمجرد قرار تقديري من سلطة مخولة باحتجاز الأشخاص أو إجراء وقائي تقوم به إدارة الأمن بوصفها سلطة عامة . للتحفظ على المشتبه به حتى إتمام تحقيقاتها ويطلق على السجن بغرض التحفظ بـ الحبس الاحتياطي أو حبس تحفظي أو اعتقال وقائي. ثانيا: السجين هوا الشخص المحكوم عليه بسلب حريته وإيداعه في بيئة جديدة بين نزلاء السجون من أجل القضاء على الخطورة الإجرامية الكامنة فيه وحتى يعود إلى المجتمع عضواً صالحاً مؤهلاً حتى يواجه الحياة ثالثا: حماية الحقوق الإنسانية للسجناء لا تنتزع عن الأشخاص المحتجزين أو المسجونين صفة البشر مهما كانت خطورة الجريمة التي اتهموا بها أو أدينوا بها ,فالمحكمة أو المنظمة القضائية التي أدانتهم بحرمانهم من حريتهم أو تجريدهم من صفة البشرية رابعا: السجين كشخص يجب أن لا يغيب عن بال الموظف في السجون أن السجناء هم كائنات بشرية , فعليهم مقاومة فكرة النظر إلى السجين كمجرد عدد بدلاً منه كشخص كامل , كما أنه لا يحق لموظفي السجون إنزال العقوبات الإضافية على السجناء ومعاملتهم كأنهم أدنى من البشر . الذين فقدوا حقهم بالاحترام بسبب ما قامو بارتكابه أو ما أقدموا عليه أو اتهموا بالإقدام عليه. خامسا: حظر مطلق للتعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية أو المهينة يحتفظ الأشخاص المحتجزون أو المسجونون بكافة حقوقهم كونهم بشرا ما عدا تلك التي فقدوها نتيجة حرمانهم من حريتهم . فعلى سلطات السجن أو الموظفين أن يعوا بوضوح تفاصيل هذا المبدأ . وأن بعض المسائل واضحة جداً بحظر مطلق للجوء إلى التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة . فيصبح بالمتفق عليه أن هذا الحظر لا ينطبق فقط على العقوبات الجسدية أو العقلية المباشرة بل ينطبق على كافة الظروف التي يوضع بها السجين . وتعتبر العقوبات قاسية أو غير إنسانية أو مهينة إذا كانت : -غير متناسبة مع الفعل المرتكب , أو مع الحفاظ على النظام والأمن في حياة المجتمع في السجن -إذا كانت غير منطقية . – إذا كانت غير ضرورية . -تعسفية . -أو ينتج عنها ألم شديد . أهم حقوق وضمانات السجين: أولا: حق المسجون في المعاملة الإنسانية

كرم الله سبحانه وتعالى الإنسان واستخلفه في الأرض وفضله على الملائكة , فأمرهم سبحانه وتعالى بالسجود لآدم صلب الإنسان وأصله , وتعد المحافظه على الإنسان وسلامته من أهم وظائف الدولة , فإن قصرت في تلك المهمة و تهاونت في تحقيقها فقدت أهم شرط من شروط صحة ومبرر وجودها والمسجونون قطاع من البشر أخطؤوا كما يخطئ سائر أفراد البشر , وعرفت أخطاؤهم , فنالوا جزاءهم , بيْد أن العقاب ينبغي ألا يغفل في توقيعه أنه يوقع على طائفة من البشر وأن يكون بالقدر المناسب لجسامة آثامهم وقديماّ كان المتهم يلاقي أشد أنواع العنف والقسوه في سجنه . ومع تقدم الوعي العام والسياسة الجنائية , أصبح من حق السجين أن يعامل معاملة حسنة , وأن تحترم آدميته وكرامته, فلا تمييز بين الإنسان المجرم والإنسان غير المجرم في الكرامة الإنسانية. ثانيا : حماية المسجون من التعذيب سبقت الإشارة إلى أن المسجون على الرغم من ارتكابه جريمة إلا أنه يظل إنساناّ , ومن ثم يظل له الحق شأن باقي أفراد المجتمع في احترام حقوقهم الإنسانية وأهمها ألا يتم تعذيبه وأن لاتساء معاملته وإذا كان الإنسان العادي خارج المؤسسات العقابية بحاجه إلى حمايته من بطش السلطة واعتداءاتها الجسيمة ضده فيما يصل إلى حد التعذيب وكل ضروب العنف ضده , ويحتاج في هذا الصدد إلى ضمانات مختلفة كما سبق من ذلك , فإن المسجون أولى بالحماية من تلك الممارسات ضده. ثالثا : حظر التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانيه أو المهينة. تنص المادة السابعة من العهد الدولي على أنه لايجوز إخضاع أي فرد للتعذيب أو عقوبة أو معاملته معاملة قاسية أو غير إنسانية أو مهينة كما تنص الماده العاشرة على وجوب معاملة جميع الأشخاص المحرومين من حرياتهم معاملة إنسانية مع احترام الكرامة المتأصلة في الإنسان,هذا وبالرغم من أن غالبية التشريعات تنص صراحة على حظر التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وكما ذكرنا في المطلب الأول إلا أن الواقع يدل على أن مجرد وجود نصوص قانونية لا يحمي الفرد حماية فعالة من أبشع صور إهدار الكرامة وحقه في المعاملة الإنسانية ,ولذلك فإن الأمر يقضي بوجود أجهزة رقابية مستقلة ومؤهلة لتلقي شكاوى الأفراد والتحقيق الجدي فيها وضرورة إنزال العقاب بكل من ثبت ارتكابه لمثل هذه الأعمال إلى جانب تأمين حق الأفراد المحرومين من حرياتهم في الاتصال بمحاميهم وذويهم وفي الرعاية الطبيه وذلك دون إضرار بإجراءات التحقيق. وكذلك لابد من توافر السجلات اللازمة لإثبات اسم المعتقل أو المسجون أو المتهم ومكان اعتقاله أو سجنه ويتاح للأشخاص المعينين حق الاطلاع عليها . رابعا: الارتياح النفسي إذا كان السجين في أزمة نفسية لزم السماح له بمراجعة الطبيب النفسي,وإذا لم يكن يشعر هو بذلك أحضرت له إدارة السجن الطبيب النفسي,وإذا احتاج النقل إلى المستشفى للعلاج نقل إليها,كما يلزم في السجن توفير مايوجب الارتياح النفسي للسجين وعدم إزعاجه أو ماشابه,ومن حقوق النساء يلزم أن يكون في سجون النساء أماكن خاصة لرعايتهن ومداراتهن فإنهن ريحانة ولسن بقية رمانة كما في الحديث الشريف (7). وإذا كانت هناك ولادة لامرأة ولم يكن يتيسر لها في السجن أو لم ترد ذلك نقلت إلى دار الولاده, ويلزم علاجهن قبل وأثناء وبعد الولادة,كما يسمح للأمهات الارتباط بأطفالهن وتهيئة أماكن خاصة للحضانة وإسكان الطفل معها,فلها حريتهاكما إذا كانت في خارج السجن.

مناسبات يسمح للسجين بالخروج لحضور الأعياد الدينية وسائر المراسيم المهمة كيوم وفاة النبي الأعظم ( صلوات الله عليه وآله ) وسائر المعصومين ( عليهم السلام ) كما يسمح له أن يحضر زيارة مرضاه وتشييع جنائزهم وحضور أعراسهم و ذلك مع الكفيل أو نحوه, فعن الجعفريان بسنده إلى جعفر بن محمد عن أبيه ( عليهما السلام ) إن عليا ( عليه السلام ) كان يخرج أهل السجون من الحبس في دين أو تهمة إلى الجمعة فيشهدونها ويضمنهم الاولياء حتى يردونهم. سادسا: الفصل بين الفئات توضع فئات السجناء المختلفه في مؤسسات مختلفه وأجزاء مختلفة من المؤسسات,مع مراعاة جنسهم وعمرهم وسجل سوابقهم وأسباب احتجازهم ومتطلبات معاملتهم وعلى ذلك :  يسجن الرجال والنساء, بقدر الإمكان,في مؤسسات مختلفة وحيث يكون هناك مؤسسة تستقبل الجنسين على السواء يتحتم أن يكون مجموع الأماكن المخصصه·‏ للنساء منفصلآ كليآ .  يفصل المحبوسون لأسباب مدنية بما في ذلك الديون, عن المسجونين بسبب جريمة جزائية. يفصل الأحداث عن البالغين .· يفصل المحبوسون احتياطيآ عن المسجونين المحكوم عليهم . ·‏ سابعآ: الطعام 7- توفر الإدارة لكل سجين في الساعات المعتادة,وجبة طعام ذات قيمه غذائيه كافيه للحفاظ على صحته وقواه,جيدة النوعية وحسنة الإعداد والتقديم. 6-توفر لكل سجين إمكانية الحصول على الماء الصالح للشرب كلما احتاج إليه. ثامنآ: الاتصال بالعالم الخارجي يسمح للسجين في ظل الرقابة الضرورية ( الاتصال بأسرته ) وبذوي السمعة الحسنة من أصدقائٔه,على فترات منتظمة,وبالمراسله وتلقي الزيارات على السواء. 7-يمنح السجين الأجنبي قدرآ معقولآ من التسهيلات للاتصال بالممثلين الدبلوماسيين والقنصليين للدولة التي ينتمي إليها . 6-يمنح السجناء المنتمون إلى دولة ليس لها ممثلون دبلوماسيون أو قنصليين في البلد واللاجئون وعديمو الجنسيه – تسهيلات مماثله بالاتصال بالممثل الدبلوماسي للدوله المكلفهز برعاية مصالحهم او بأية سلطه وطنيه او دولية تكون مهمتها حماية مثل هؤلاء الأشخاص ويجب ان تتاح للسجناء مواصلة الاطلاع بأنتظام على مجرى الاحداث ذات الاهميه عن طريق الصحف اليوميه او الدوريو او اية منشورات خاصه تصدرها ادارة السجون او بالاستماع الى محطات الإذاعه .او الى المحاضرات,او اية وسيله مماثله تسمح بها ادارة السجون,او خاضعه لاشرافها . ومن الاساليب التي حثت عليها النظريات العقابيه الحديثه التي تلعب دورآ مهمآ في التأهيل الاجتماعي في تنظيم صلات السجين بالمجتمع الخارجي. وتتظمن هذه الصلات تأمين الاتصال بالسجين والسماح لبعض افراد أسرته او أقاربه بزيارته واقرار حقه في المراسلات والمخاطبه,وقد اقر قانون السجون السوري هذا الحق فحددت الماده (25) الاشخاص الذي لهم الحق بالزياره وهم الزوج واقارب المحكوم عليه حتى الدرجة الثالثه ويجوز السماح للاشخاص الاباعد استثناء اجراء هذه الزياره والاسباب يعود تقديرها للسلطة الاداريه كما ان الماده (21) عينت مواعيد الزياره مرتين بالاسبوع للموقوفين,ومره واحده للمحكوم عليه وتكون مدة الزياره نصف ساعه ويجوز زيادتها بصوره استثنائيه : اذا كان سكن الزائرين بعيدآ جدآ عن مركز السجن . تاسعآ:- التعليم لاينكر ماللتعليم من اهمية في الاسهام في استعمال شأفة الاجرام ولذلك قد حرصت جميع النظم العقابيو على ادخال التعليم في المؤسسات العقابيه لماله من فضائل التهذيب والتقويم مما ينمي في النفس من مبادئ أخلاقية سامية ويغرس القيم -الاجتماعية العالمية, الأمر الذي ساعد على التأهيل الاجتماعي وهي غاية العقوبة وهدفها . وتضمن قانون السجون السوري بعض الأحكام بشأن التعليم نصت المادة (773) على (( أن ينظم في السجون المركزية وفي السجون الأخرى بناء على قرار من وزير الداخلية دائرة التعليم الابتدائي , وجعلت الماده (775) التعليم إجباري للموقوفين حديثي السجن والموقوفين الذين لم يبلغوا الأربعين من عمرهم والمحكومين بأكثر من ثلاثة أشهر قررت المادة (772) أن حضور جلسات القراءة والمحاضرات إجبارية للمحكومين. في المقال القادم سنتناول الحديث على حقوق السجناء وفق المواثيق الدولية.

شـــارك الخبر علي منصات التواصل

صحيفة فــــسانيا

صحيفة أسبوعية شاملة - منبع الصحافة الحرة

شاركنا بتعليقك على الخبر :