المستشارة القانونية : فاطمة درباش
الاختلاس هو عمل من أعمال استملاك الأصول غير الشريف من جانب واحد أو أكثر من الأفراد الذين قد عهد بها تلك الأصول. و الاختلاس هو نوع من أنواع الاحتيال المالي. فعلى سبيل المثال، يمكن للمحامي اختلاس أموال من حسابات العملاء، كما يمكن للمستشار المالي اختلاس أموال من المستثمرين، أو يمكن للأزواج اختلاس أموال من شركائهم.
إذاً الاختلاس اصطلاحًا هو أخذ واستعمال مال الغير دون موافقته ورضاه. وهو وفقًا لأنواع الجرائم في القانون المصري يعد جناية.
تعتبر جريمة الاختلاس أحد أهم أركان جريمة السرقة، فإذا لم يرتكب الموظف جريمة الاختلاس، فتعتبر الجريمة لم ترتكب من الأساس، كما أن القانون المصري اعتبر جريمة السرقة هي بنص المادة 300 من قانون العقوبات “كل من اختلس منقولاً مملوكاً لغيره فهو سارق” هذا بنص المادة 311 من قانون العقوبات، فيما أوضح الفقه جريمة السرقة على أنها هي “اختلاس مال منقول مملوك للغير بنية تملكه”.
فوفقا للقانون رقم 2لسنة 1979بشأن الجرائم الاقتصادية تحديدا المادة 27″ يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل موظف عام اختلس أموالاً عامة أو أموالاً للأشخاص مسلمة إليه بحكم وظيفته أو ادعى ملكيتها أو ملكها لغيره وتكون العقوبة حد السرقة إذا توفرت شروطه.
أما جريمة استيلاء الموظف العام على المال العام فيعاقب بالسجن كل موظف عام استولى دون وجه حق على مال عام، فإذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك تكون العقوبة الحبس وبغرامة لا تتجاوز ألف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين.
فجريمة الاختلاس والسرقة وخيانة الأمانة والنصب تعد جريمة النصب من جرائم الاعتداء على المال.
ولابد من توافر أركان أساسية لوقوع جريمة الاختلاس،فيجب لوقوع الجريمة توافر ركن مهم وهو فعل مادي هو الاستيلاء على مال منقول بقصد التملك، الركن الثاني وهو أن يكون هناك فاعل يجب أن يكون في عداد العاملين في الدولة، كذلك يعد محل الجريمة ركناً إضافيا لاكتمال جريمة الاختلاس وهو المال المنقول الموضوع تحت يد المختلس، وأن يتوافر ركن نية الجريمة وهي قصد تملك المال المختلس.
الاختلاس يعد من الجرائم الجنائية التي لا تثبت على العامل إلا بإقراره أو بصدور حكم قضائي، مؤكدا أنه ينبغي على صاحب العمل إذا صدر من العامل فعل أو تقصير يقصد به إلحاق خسارة مادية له، وعليه أن يبلغ السلطات المختصة بالحادث خلال 24 ساعة من وقت علمه بوقوع الحادث ومخالفة ذلك الإجراء يجعل الفصل غير مشروع.
بين جريمة الاختلاس وجريمة خيانة الأمانة صلة وثيقة لذلك اتجه القضاء إلى اعتبار جريمة الاختلاس صورة من صور خيانة الأمانة كما أن الفقه يعتبر الاختلاس صورةً مشددةً من خيانة الأمانة، فكُلٌّ من الجريمتين تتطلب ماديتهما تحويل الحيازة الناقصة إلى حيازةٍ تامة من خلال التصرف في الشيء المختلس باعتبار الحائز حيازةً ناقصةً مالكاً له.
نستخلص أن الاختلاس هو عمل من أعمال استملاك الأصول غير الشريف من جانب واحد أو أكثر من الأفراد الذين قد عهد بها تلك الأصول. و الاختلاس هو نوع من أنواع الاحتيال المالي. بينما يعد الاستيلاء على المال العام هو الاستحواذ وأخذ المال العام بطريق الغش أو التدليس، ويعتبر الاستيلاء على المال العام “انتزاع مال معين من حيازة الغير” حيث تعتبر جريمة “الاستيلاء على المال العام” مختلفة تماما وشكلا وموضوعا عن جريمة “اختلاس المال العام” حيث تعتبر جريمة الاستيلاء أن تكون الأموال المستولى عليها ليست تحت يد الموظف، في حين أن جريمة الاختلاس يكون المال المختلس تحت يد وعهدة الموظف بالفعل.
وقد أوجب الإسلام على من اختلس أو سرق مالاً التوبة إلى الله تعالى، ومن شروط التوبة أن يرد المال المختلَس إلى صاحبه؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَ) رواه أبو داود والترمذي، ويجوز لصاحب الحق المختلَس أن ينهي هذا الخلاف بالتفاهم مع المختلِس، ويجوز له رفع الأمر إلى القضاء .