هذه القرارات باطلة

هذه القرارات باطلة

كتب :: المحامي عبد الحفيظ مناع

تعتبر جميع قرارات إنهاء الخدمة ( الإحالة على التقاعد ) لجميع الموظفين والعمال بكافة قطاعات الدولة والتي تمت منذُ سنة 2014م وإلى هذا التاريخ باطلة لصدورها بمخالفة القانون , وبيان ذلك بأن القانون رقم 21 لسنة 1991م بشأن التعبئة قد نص في مادته الرابعة على آثار إعلان التعبئة العامة , فنصت هذه المادة على (( يترتب على إعلان حالة التعبئة العامة وإلى حين انتهائها ما يلي :… فقرة 8- وقف إجراءات إنهاء الخدمة ))

ولما كانت السلطة التشريعية المختصة قانوناً بإعلان حالة التعبئة ورفعها قد سبق وأن أعلنت حالة النفير والتعبئة العامة بموجب قراراها رقم 4 لسنة 2014م والتي لم ترفعها إلى هذا التاريخ , ومن تم يحق لكل موظف أو عامل قد تمت إحالته للتقاعد بقرار من جهة عمله خلال هذه المدة أن يطعن في هذا القرار للمطالبة بإلغائه وذلك تأسيساً على المادتين الثانية والخامسة من قانون القضاء الإداري الليبي رقم 88/1971م عند تعدادها لأوجه الطعن بالإلغاء في القرارات الإدارية الصادرة من السلطات الإدارية والتي أوردته تحت عبارة ( مخالفة القانون واللوائح ) وقد اشارت المحكمة العليا إلى هذا العيب في حكمها الصادر بتاريخ 26/06/1957م في الطعن الإداري رقم 6/3ق بمناسبة تعدادها لأوجه الإلغاء التي تصيب القرارات الإدارية وتجعلها غير مشروعة , وذلك بقولها (( إن عيب مخالفة القانون هو كل تنكر لقاعدة عامة مجردة أيا كان مصدرها , وعلى هذا الأساس يجب أن يكون القرار الإداري مطابقاً للدستور وللقوانين واللوائح ومبادئ القانون العام كالمساواة والحريات العامة وحق الدفاع وعدم رجعية القرارات الإدارية , كما يجب أن يكون مطابقاً للعرف الإداري الذي تسير عليه الإدارة على نحو معين في مواجهة حالة معينة وألا يخالف حكماً قضائياً صادراً من القضاء العادي أو الإداري لهُ قوة الشيء المحكوم فيه ))

وبناءً على ما تقدم فإن قرارات الإحالة على التقاعد التي تمت خلال المدة المشار إليها تكون قد صدرت بمخالفة قانون التعبئة العامة وهو ما يعد تنكرا للقانون ومخالفته وتكون جلية بالإلغاء لكل صاحب مصلحة أراد الطعن فيها .

شـــارك الخبر علي منصات التواصل

صحيفة فــــسانيا

صحيفة أسبوعية شاملة - منبع الصحافة الحرة

شاركنا بتعليقك على الخبر :