بقلم :: عقيلة محجوب
لقد تم اجراء الانتخابات في ليبيا على انظمة انتخابية مختلفة ففي انتخابات المؤتمر الوطني العام تم الانتخاب بنظام القائمة ونظام الانتخاب الفردي لبعض المقاعد كما انه تم انتخاب وفق النظام الخاص وتحديد مقاعد للنساء والمكونات
وفي جميع الانتخابات وزعت ليبيا على ثلاثة عشر دائرة اتخابية وقد خصص بالقانون نسبة ستة عشر في المائة من مقاعد مجلس النواب للنساء على ان يجري الاقتراع عليها من قبل جميع الناخبين في المراكز الانتخابية من الرجال والنساء وهو ما يعني ان لجميع الناخبين حق انتخاب مرشح على المقعد العام ومرشحة لمقعد المرأة و خولت المفوضية
بأقتراح يوم الانتخاب واوجب القانون ان يعتبر يوم الانتخاب يوم عطلة رسمية وفي حال تعذر اجراء الانتخابات في ذلك اليوم تلتزم المفوضية بأعلان موعد ومكان الاقتراع في مدة لا تتجاوز اسبوعا من تاريخ الموعد الاول يدلي الناخب بصوته في سرية تلمة بحيث يقوم بالادلاء بصوته للمرشح في صندوق الاقتراع ويجوز لذوي الاحتياجات الخاصة الذين لا يستطيعون ان يثبتو اصواتهم على اوراق الاقتراع ا وان يدلو بها شفاهة وللاميين اصطحاب مرافقين لمساعدتهم بعد موافقة رئيس محطة الاقتراع ولا يجوز للمرافق مساعدة اكثر من ناخب كما لا تجوز الانابة في التصويت او التصويت بالمراسلة ويفوز المرشح الحاصل على أكبر عدد من الاصوات في المراكز الانتخابية ذات المقعد الواحد اما في المراكز الانتخابية المتعددة المقاعد فأنه يفوز المرشحين الحاصلون على اعلى نسبة من الاصولت بحسب الاحوال وهذا ما اوضحته المادة 21 من القانون رقم 10 لسنة 2014 بشأن انتخاب مجلس النواب كما اوضحت المادة 23 كيفية الاقتراع حيث اشارت الي انه عملية الاقتراع تبداء الساعة الثامنة صباحا من يوم الاقتراع وتنتهي بأنتهاء الساعة السابعة مساء ويشترط ان يعلن رئيس المركز انتهاء عملية الاقتراع في ذلك الوقت وسمح المشرع في الفقرة ب من المادة السالفة الذكر ان يستمر الاقتراع بعد الساعة الثامنة اذا تبين وجود ناخبين في مقر الانتخاب لم يدلو باصواتهم ويقتصر التصويت لهؤلاء دون غيرهم على ان تبداء عملية فرز وعد الاصوات بحضور رئيس واعضاء مركز الانتخاب ومن حضر من وكلاء المرشحين والمراقبين وتعد باطلة الاصوات الموجودة بصناديق الاقتراع اذا تبين زيادة عدد اوراق الاقتراع عن عدد الناخبين المقيدينبالسجل الانتخابي بالمركز الانتخابي في مركز الاقتراع و الصوت الذي ثبت على ورقة اقتراع غير التي استلمت من موظف الاقتراع والصوت الذي ثبت على ورقة اقتراع وقعها الناخب اووضع عليها اشارة او علامة او أي اضافة اخرى كما منحت المفوضية حق حجب نتائج المحطة الانتخابية اذا ثبت ان هناك تزوير او تلاعبا او فعلا من شأنه ان يخل بنتائج العملية الانتخابية …….. ومازال الكثير مما ستقرؤونه عن الانتخابات في صحيفتكم فسانيا فأنتظروا اعدادها القادمة