كتب :: المستشار: ناجي أبوالقاسم أبوبكر
إجابة هذا السؤال: نصت المادة )158 )من القانون رقم )12 ) أو تنفيذا لسنة 2010م. على أنه )) كل موظف يحبس احتياطيا
لحكم جنائي يوقف بقوة القانون عن عمله مدة حبسه ، فإذا كان لحكم جنائي سقط حقه في مرتبه طول مدة الحبس الحبس تنفيذا و لا تحسب هذه المدة في أقدمية الدرجة أو استحقاق العلاوة السنوية أو اإلجازة , فيوقف صرف نصف مرتب الموظف
أما إذا كان الحبس احتياطيا مدة الحبس على أن يصرف له النصف الآخر إن أسفرت الأجراءات , عن عدم إدانته وفي جميع الأحوال لا يسترد من الموظف ما يكون قد صرف له من مرتبات وعلاوت وبدلات ومزايا أخرى و بناء على ما ذكر في نص المادة فإن الموظف المحبوس احتياطيا ولم يصدر حكم بإدانته يستحق نصف مرتبه طول مدة حبسه ، فإذا صدر حكم بإدانته سقط حقه في مرتبه طول مدة الحبس ، وأما إذا صدر حكم ببراءته فيتم صرف النصف الاخر من مرتبه .