- فسانيا :: محمد عينين
تسعى هيئة التأمين الطبي وبكل فروعها مثل غيرها من مؤسسات القطاع الصحي التابع لوزارة الصحة إلى توفير ما تحتاجة المكاتب التابعة لها إضافة إلى متابعة ملف الأخطاء الطبية المتعمدة وغيرها بكافة القطاعات الصحية سواء كانت عامة أو خاصة.
أوضح مسعود حسن أبوشيبة مدير إدارة الموارد البشرية بهيئة التأمين الطبي لفسانيا أن هذه الهيئة تم إنشاؤها بموجب القانون رقم 71 لسنة 86 والمختص بالمسؤولية الطبية وهذا القانون ينظم علاقة الهيئة في تحديد المسؤولية الطبية والحد من أخطاء العناصر الطبية والطبية المساعدة .
وأضاف أن الهيئة أنشئت بموجب ذلك القانون تلاها بعد ذلك قرارات إبان حقبة اللجنة الشعبية العامة في العام 2000 حيث تم إصدار قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة سابقا البغداي المحمودي لحل هيئة التأمين الطبي وإسناد مهام الهيئة إلى شركة ليبيا للتأمين الطبي وذلك لكون الشركة هي الشركة الوحيدة في البلاد في ذلك الوقت وبموجبه توجه ديوان المحاسبة في تقريره عام 2016 والذي أطلع من خلاله المجلس الرئاسي على ضرورة إعادة هيئة التأمين الطبي والتي تم حلها بقرار وهي أصلا أنشئت بقانون في عام 2018 وتم إعادة هيئة التأمين الطبي التي لها الآن فروع ومكاتب تتبعها.
وأشار أنه في عام 2018 واجهت الهيئة صعوبات عدة كباقي مؤسسات الدولة ولكن بداية عام 2020 أصدر المجلس الرئاسي قرارا يقضي بدعم هيئة التأمين الطبي وذلك من أجل أن تكون أكثر مرونة في الحركة وقام بإنشاء المكاتب والفروع وكانت انطلاقة الهيئة بداية 2020 حيث استطاعت الهيئة فرض سيطرتها والقيام بعملها بنسبة 85% بكافة الفروع.
وأوضح أن أبرز الإشكاليات التي نواجهها هي قطاع الشركات الخاصة والصيدليات خاصة في جانب التأمين الطبي والذي تم إسناده للهيئة فقط دون سواها وهذا تسبب في حدوث اعتراض من بعض الشركات ولجأ بعضها لتقديم الشكاوى في المحاكم والرقابة ولكن في نهاية الأمر لا يصح إلا الصحيح خاصة وأن الهيئة تم إنشاؤها بقانون وليس بقرار وتم دعمها من الدولة.
وأكد أن هيئة التأمين الطبي موجودة أيضا في الدول المجاورة خاصة وأن التأمين الطبي يمس حق الإنسان مباشرة سواء كان طيببا أو مريضا أو ضحية خطأ طبي. وكان سبب تأسيس هيئة التأمين الطبي لجبر الضرر عن طريق التعويض المادي إضافة إلى دعم المستشفيات فيما يخص تأهيل العناصر الطبية عن طريق الدوارت الطبية ومواكبة كل تطور في التحديث الطبي وإصدار النشرات التوعوية ومتابعة التطعيمات الخاصة بالأوبئة كأزمة كورونا. وأردف أن هناك جسما مشابها للهيئة في دول الجوار مثل تونس ومصر والإمارات والقانون 71 لسنة 86 استفادت منه دولة الإمارات والأردن وهو قانون شامل لتحديد المسؤولية الطبية وأضاف أنه بخصوص الأخطاء المتعمدة والتي نص عليها القانون 71 والذي أوضح أنه مجرم شرعا دخول الطبيب في حالة سكر وتسببه في إزهاق روح إضافة إلى عدم حصوله على إذن مزاولة المهنة حيث يتم التعامل معه من قبل الجهات ذات الاختصاص.
موضحا أن في شعار هيئة التأمين الطبي ميزان العدل والقاضي نظم علاقة الثلاثة وهم العناصر الطبية والمريض إضافة إلى الهيئة نفسها واستطاع القانون جمع كل هذه الأطراف في شعار واحد وهو يحمل ميزان العدل مضيفا أن الشركات الخاصة قد تكون تحوي مستثمرا أجنبيا أو محليا حيث أن الأقساط تعني خصم 3% من الميزانية العامة للدولة والتي نظمها القانون 71 لسنة 86 وأيضا 2% من مرتب العنصر الطبي وهذا حق للدولة في المحافظة على مؤسساتها والمحافظة على المال العام.