‏الأشخاص ذوو الإعاقة وحقهم في العمل

‏الأشخاص ذوو الإعاقة وحقهم في العمل

بقلم :: ناجي أبوالقاسم أبوبكر

تكلم عن هذا الحق الباب الثاني المتعلق بالمنافع والمزايا المقررة للمعاقين من القانون رقم (5) لسنة 1987م. بشأن المعاقين، حيث اعتبر من ضمن المزايا الحق في العمل المناسب للمؤهلين منهم أو المعاد تأهيلهم ، وأيضاً لا يقتصر هذا الحق على توفير العمل المناسب وإنما يشمل متابعة العاملين منهم ، وهذا ما أوضحته المادة الثانية والعشرون من نفس القانون المذكور أعلاه بنصها على أنه: ( للمعاق الذي أكمل تدريبه وتأهيله الحق في العمل بما يتناسب وما أهل له ، وتلتزم الوحدات الإدارية والشركات والمنشآت العامة بتخصيص نسبة في ملاكاتها الوظيفية لتشغيل المعاقين ، وتحدد هذه النسبة بقرار من مجلس الوزراء بناء على وزارة العمل والتأهيل ) وتبعا لذلك نصت المادة الثالثة والعشرون من نفس القانون بخصوص متابعة العاملين منهم على أنه : ( على صندوق التضامن الاجتماعي في البلدية متابعة المعاق العامل طيلة مدة عمله وتشمل المتابعة مساعدته في التكيف مع العمل الذي وجه إليه وتذليل المصاعب التي قد تواجهه فيه ، والوقوف إلى جانبه في الدفاع عن مصالحه وحقوقه المشروعة الناجمة عن عمله ) وأكدت على الحق في العمل اللائحة التنفيذية لقانون العمل رقم 12 لسنة 2010م.بنصها في المادة (87) بشأن تشغيل المعاقين على أنه : (( مع مراعاة الأحكام الواردة بالقانون رقم (5) لسنة 1987م . بشأن المعاقين ، تلتزم جهات العمل بتشغيل كل من اكتمل تدريبه وتأهله ، بما يتناسب مع ما أهل له مع تخصيص نسبة في ملاكاتها الوظيفية لتشغيل المعاقين لا تقل عن (5%) خمسة بالمائة من مجموع العاملين لديها ويكون تعيينهم بدون امتحان))

 

شـــارك الخبر علي منصات التواصل

صحيفة فــــسانيا

صحيفة أسبوعية شاملة - منبع الصحافة الحرة

شاركنا بتعليقك على الخبر :