الدعاية الانتخابية وحقوق المرشحين والمحظور عليهم

 الدعاية الانتخابية وحقوق المرشحين والمحظور عليهم

بقلم :: عقيلة محجوب 

من المسلم به ان من اهم عوامل نجاح أي عملية انتخابية هو نجاح الدعاية الانتخابية ولهذا خصها المشرع القانوني بالفصل الخامس من القانون رقم 10 لسنة 2014م بشأن انتخاب مجلس النواب والذي هو اخر التشريعات الانتخابية حيث  اوضح الحقوق  والمحظورات التي على للمرشح التمتع بها وتجنبها فقد اجاز في الفقرة 2 من المادة 9 لأي مرشح مدرج في القائمة النهائية حق التعبير عن رأيه وتقديم برنامجه الانتخابي واشترط عليه ان لا يخالف أحكام الشريعة الاسلامية والنظام العام وحظر على المرشحين استعمال عبارات تشكل تحريضا على ارتكاب جرائم او إخلالا بالأمن العام او استخدام عبارات تدعو للكراهية والتمييز وهذا ماورد في الفقرة 3 من المادة السالفة الذكرواشترط المشرع في المادة11 ان يلتزم المرشحين بما يلي

  • أحكام الشريعة الاسلامية
  • نصوص الاعان الدستوري واحترام سيادة القانون
  • احترام رأي وفكر الاخرين
  • المحافظة على الوحدة الوطنية وامن واستقرار البلاد
  • عدم استعمال مكبرات الصوت خارج القاعات او وسائل النقل
  • عدم التحريض او الطعن في المرشحين الاخرين او اثارة النعرات القبلية او العشائرية او الجهوية او العرفية

كما حظر على المرشحين القيام في المادة 12 القيام بما يأتي

  • الدعاية الانتخابية في المساجد والجامعات والمعاهد العلمية والمدارس الحكومية والابنية التي تشغلها الوزارات والدوئر والمؤسسات العامة او الخاضعة لإشراف الدولة
  • القيام بأفعال أو استعمال أي بيانات تؤدي إلي عرقلة الدعاية الانتخابية لمرشح اخر
  • تقديم الهدايا العينية والنقدية او غير ذلك من المنافع لغرض شراء الاصوات او التأثير في الناخبين
  • تمول دعايته الانتخابية من اموال او مساعدات من بلد اجنبي او جهة اجنبية او القيام بالدعاية عبر وسائل الاعلام الاجنبية
  • ويحظر على العاملين بمؤسسات الدولة القيام بالدعاية الانتخابية لصالح أي من المرشحين في اماكن عملهم

والزم المشرع في المفوضية في المادة 13 ان تحدد سقف الانفاق على مناشط الدعاية الانتخابية واوجب في الفقرة ب من المادة ذاتها ان  يحدد كل مرشح مصادر تمويل دعايته الانتخابية كما الزم المرشحين في المادة 14 بفتح حساب جار في احد المصارف يودع فيه ما يتلقاه من تبرعات نقدية او ما يخصص لدعايته الانتخابية واوجب عليه في الفقرة ب ان يبلغ المفوضية اولا بأول بما يودع في هذا الحساب من مبالغ نقدية ومصدرها واوجه الانفاق منه وان يلتزم بعدم الانفاق على الدعاية الانتخابية من خارج هذا الحساب  واشترط في المادة 15 ان يلتزم كل مرشح بأن يقدم بيانا مفصلا للمفوضية يتضمن مجموع الايرادات التي تحصل عليها ومصدرها وطبيعتها وما انفقه منها في دعايته الانتخابية وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات النهائية

هذا ماسمح لي المجال لكتابته عن الدعادية الانتخابية وانتظرو المزيد عن الانتخابات فيالاعداد القادمة من  صحيفتكم هذه

شـــارك الخبر علي منصات التواصل

صحيفة فــــسانيا

صحيفة أسبوعية شاملة - منبع الصحافة الحرة

شاركنا بتعليقك على الخبر :