- عقيلة محجوب
استكمالا لما قد كتبتة في أعداد فائتة من فسانيا عن الميراث وبعد غياب لأكثر من أربعة أعداد لأفسح لكم ولزميلي المشرف على الصفحة القانونية المجال لتتعارفوا لطلب هيئة التحرير استكمال هذه السلسلة والتي سأنهي كتابتي فيها بعنوان مشتق منها وهو الوصية . والوصية كما عرفها قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946م هي : ( تصرف في التركة مضاف إلى ما بعد الموت ) والوصية نوعان اختارية و واجبة والفرق بين الوصية والميراث أن ففي الوصية لم يعينهم الشرع ولم يحدد أنصبتهم في حين قد حدد الورثة وحدد أنصبتهم كما أن اختلاف الدين لا يمنع من جواز الوصية في حين أن اختلاف الدين بين الوارث والمورث يمنعه كأمه يحق للموصى له أن يرد الموصى به وبهذا تبطل الوصية في حين أن الوارث لا يستطيع أن يرد ميراثه لأنه دخل في ملكه رضي أم لم يرضَ وأن ملكية الموصى به لا تسري إلا بقبول الموصى له بها في حين أن ملكية الميراث تتنقل بوفاة المورث والوصية تخرج قبل الميراث إذ لا توزع الأنصبة إلا بعد إخراج الموصى به في الحد الذي قرره الشرع والوصية ليست حقا شرعيا بل هي تصرف إنشائي من الموصى في جزء من ماله وقد اختلف العلماء على أن وجوب القبول من الموصى له هو ركن من أركان الوصية أم أن الإيجاب من الموصي كاف وللوصية شروط يجب توافرها فيجب أن يكون الدافع لها مشروعا وأن يكون الموصي بالغا عاقلا فلا تصح وصية الصغير ولا فاقد العقل وأن يكون مختارا فالشخص المكره على الوصية لا تكون صحيحة إذ أن الوصية تبرع فلا بد أن يكون الموصي أهلا لذلك وأن لا يكون الموصي مدينا بديون تستغرق جميع تركته وأن يكون الموصى له موجودا وقت صدور الوصية فلا تجوز الوصية لميت وأن لا يكون الموصى له جهة فيها معاص كبيوت الذعارة مثلا وإلا يكون الموصى له وارثا فلا وصية لوارث وأن لا يكون الموصى قاتلا للموصي ولا يمنع القتل دفاعا عن النفس أو العرض أو المال من تنفيذ الوصية وأن يكون الشيء الموصى به موجودا أثناء الوصية وأن يكون مما يجري فيه التوارث وأن يكون الشيء الموصى به في حدود ثلث التركة بعد سداد الدين وتجهيز الميت ومن حق الموصي أن يرجع عن وصيته . هذا مارأيت وجوب كتابته في الوصية وسنلتقي في سلسلة أخرى وفي موضوع قانوني آخر كلما سنحت الفرصة.