- المحامي :: أحمد خميس
أولا: حقوق السجناء أو الموقوفين في الشريعة الدولية تضمنت لحقوق الإنسان ولاسيما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ( 1948) والاتفاقية الدولية بشأن الحقوق المدنية والسياسية ( 1966) بعض المواد التي تمنع معاملة الإنسان بقساوة ووحشية , وتحمي حقوقه بشكل عام,وتضمن حقوق المتهم في قضية ما ,أو الموقوف على ذمة قضية,عن طريق إجراء محاكمة عادلة له , وكذلك , نضمت حقوق السجين الذي تم سجنه بموجب حكم قضائي . الفقره الأولى : حقوق الموقوف أو المسجون في الإعلام العالمي لحقوق الإنسان (1948) تجدر الإشارة في البداية إلى أن المتهم الموقوف على ذمة قضية , أو احتياطيآ , هو الشخص الذي لم يحكم عليه بعد بحكم قضائي بالسجن , وهو بذلك يختلف عن السجين المحكوم عليه قضائيآ بالسجن, وقد أقر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948 ) بحقوق الإنسان بشكل عام وببعض الحقوق الخاصة بالمتهم أو الموقوف على ذمة قضية, أو رهن المحاكم أو المسجون وهذه الحقوق هي : أولاً : الحق في أن تنظر في قضيته محكمة مستقلة ونزيهة. ثانياً : الحق في محاكمة عادلة وعلنية. ثالثاً : الحق في الدفاع. رابعاً : الحق في أن يعتبر المتهم بريئاً حتى تثبت إدانته. خامساً : عدم إدانة المتهم إلا وفقا لما ينص عليه القانون الوطني أو الدولي. سادساً : تطبيق العقوبة وفقاً للقانون المطبق وقت ارتكاب الجريمة . سابعاً : عدم جواز تعذيب المتهم أو الموقوف أو المسجون أو معاملته بقساوة أو وحشية وتجدر الإشارة هنا,إلى أن الحق في المعاملة الحسنة وعدم جواز التعذيب هو حق لكل إنسان. ثامناً : عدم جواز حجز أي إنسان تعسفياً. الفقره الثانية : حقوق السجناء أو الموقوفين في الاتفاقية الدولية بشأن الحقوق المدنية و السياسية (1966 ) تضمنت هذه الاتفاقيه بعض المواد التي نصت بشكل صريح على حقوق الموقوفين أو السجناء , حيث أقرت المادة ( 71 ) منها بحقوق الأشخاص المحرومين من حرياتهم , وهذه الحقوق هي : أولاّ : الحق في المعاملة الإنسانية الضامنة لكرامة الإنسان والمتأصلة فيه. ثانياّ : الحق في الفصل بين الأشخاص المتهمين أو المحكومين , في أماكن التوقيف أو السجن , ومعاملة المتهمين معاملة تتوافق مع كونهم غير محكوم عليهم. ثالثاّ : الحق في الفصل بين المتهمين من الأحداث والبالغين منهم , في أماكن التوقيف. رابعاّ : الحق في الفصل بين المدنيين من الأحداث والبالغين منهم في أماكن السجن. خامساّ : الحق في معاملة السجناء معاملة تستهدف إصلاحهم وإعادة تأهيلهم اجتماعيآ. الفقرة الثالثة : حقوق الموقوفين أو المسجونين في الاتفاقية الدولية بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (1966 ) لم يرد في هذه الاتفاقية ماينص على حقوق خاصة بالمتهمين أو الموقوفين أو المسجونين , وإنما تضمنت النص على حق كل فرد في المجتمع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية , وعلى الحق في العمل والحق في التعليم والحق في المشاركة في الحياة الثقافية , وهذا يعني أنها شملت في نصها على كل أفراد المجتمع مهما كانت ظروفهم , بمن فيهم المتهمين أو الموقوفين أو المسجونين والتمتع بالحقوق كافة لأن السجن هو عقوبة إصلاحية وتأديبية للسجين , لأجل إعادة تأهيله للانخراط في المجتمع , وليس للانتقام منه الفقرة الرابعة : مدى الالتزام بالشريعة الدولية لحقوق الإنسان إن أغلبية الدول العربية صدقت على الاتفاقيتين الدوليتين بشأن الحقوق المدنية والسياسية لسنة (1966 ) والاقتصاديه والاجتماعية والثقافية لسنة (1966 ) والتصديق عن الاتفاقيات الدولية نشرت نصوصها في الجريدة الرسمية , يحصل لها قوة القوانين الداخلية أو الوطنية , ويلزم الدول المصدقة عليها بتطبيقها , غير أنه مازالت حقوق السجناء أو الموقوفين المنصوص عليها في هذين الاتفاقيتين تتعرض للانتهاكات في بعض البلدان العربية والأجنبية وتزداد هذه الانتهاكات في البلدان الخاضعة للاحتلال الأجنبي.