- المحامي :: أحمد خميس
حيث نصت المادة رقم 146 بأنه 1_يجوز لمقتضيات المصلحة العامة نقل الموظف إلى وظيفة شاغرة داخل الوحدة لإدارية أو في أي وحدة إدارية أخرى وذلك بالشروط التالية :- أ. أن يكون مستوفياً للشروط اللازم توافرها لشغل الوظيفة المنقول إليها . ب. أن يكون النقل داخل المجموعة الوظيفية النوعية الواحدة وأن تكون درجة الوظيفة المنقول إليها من ذات الدرجة الوظيفة المنقول منها . ج. ألا يفوت النقل عليه فرصة الترقية خلال سنة من تاريخ النقل , ما لم يكن النقل بناء على طلبه أو بسبب إلغاء وظيفته . 2. يكون النقل من وحدة إدارية إلا وحدة إدارية أخرى بقرار من الجهة المنقول إليها بعد موافقة الجهة المنقول منها . 3. يجوز نقل الموظفين بالوحدات الإدارية إلى الشركات العامة . الندب حيث نصت المادة 147 من قانون العمل الليبي يجوز عند الاقتضاء ندب الموظف للقيام مؤقتا بعمل وظيفة أخرى في ذات الوحدة الإدارية أو في أية وحدة إدارية أخرى , على سبيل التفرغ أو بالإضافة إلى عمله الأصلي , وذلك بالشروط الآتية :- 1_ يكون قد مضى على تعيينه لأول مرة مدة لا تقل عن سنة . 2_ أن تسمح حالة العمل في الوظيفة الأصلية بهذا الندب . 3_ ألا يندب إلى أكثر من وظيفة واحدة . 4_ ألا تزيد مدة الندب عن أكثر من سنة تجدد بناء على جهة المنتدب إليها وموافقة الجهة المنتدب منها . 5_ ألا تزيد درجة الندب إلى الوظيفة المنتدب إليها على درجتين . ويصدر قرار الندب من الجهة المنتدب إليها بعد موافقة الجهة المنتدب منها , ولا يجوز في كل الأحوال أن تزيد مدة الندب بالإضافة إلى العمل الأصلي على ستة أشهر وألا تزيد على سبيل التفرغ على أربع سنوات . _ ويمنح الموظف المنتدب على سبيل التفرغ علاوة ندب تساوي الفرق بين مرتبه وبين أول مربوط مرتب الوظيفة المنتدب إليها , أو عشرة في المائة من مرتبه أيهما أكبر , كما يمنح المزايا المالية الأخرى المقررة للوظيفة المنتدب إليها . أما إذا كان الندب بالإضافة إلى العمل الأصلي فيمنح الموظف علاوة ندب تساوي ربع مرتبه الشهري . الإعارة يجوز بقرار من الجهة المختصة بالتعين إعارة الموظف إلى إحدى الجهات التالية :- -الأشخاص الاعتبارية العامة التي تسري على العاملين بها قوانين خاصة . -الأشخاص الاعتبارية الخاصة .