المحامي :: مروة صالح
ﺫﻛﺮ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻷُﻣّﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺻﻮﺭﺍً ﻟﻠﻀﺮﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻣُﺒﺮﺭﺍً ﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﻄﻼﻕ للضرر مع أخذ كامل حقوقها ﻣﻦ ﺯﻭﺟﻬﺎ، ﻳُﺬﻛﺮ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺼﻮﺭ وهذا معتمد شرعا وقانونا: ﺇﻫﺎﻧﺔ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻟﺰﻭﺟﺘﻪ ﺑﺎﻟﺴﺐّ ﻭﺍﻟﺸﺘﻢ ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻴﺮ، ﺃﻭ ﺑﺎﻟﻀﺮﺏ ﺩﻭﻥ ﻣﺴﻮﻍٍ ﺷﺮﻋﻲٍّ، ﺃﻭ ﻫﺠﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻀﻄﺠﻊ ﺩﻭﻥ ﺳﺒﺐٍ، ﺃﻭ ﻭﻃﺌﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺪُﺑﺮ، ﺃﻭ ﺷﺘﻢ ﺃﺑﻴﻬﺎ، ﻭﻻ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﺃﻥ ﺗﺘﻜﺮّﺭ ﺍﻹﻫﺎﻧﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﺑﺤﻖّ ﺯﻭﺟﺘﻪ، ﺑﻞ ﺇﻥ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﻹﻫﺎﻧﺔ ﻣﺮﺓً ﻭﺍﺣﺪﺓً ﺗﻜﻔﻲ ﻹﺑﺎﺣﺔ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ . ﻋﺠﺰ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻋﻦ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺰﻭﺟﺔ؛ ﻣﺜﻞ : ﺍﻟﻤﺴﻜﻦ، ﻭﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ، ﻭﺍﻟﻤُﻌﺎﺷﺮﺓ، ﻓﺈﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺆﺩ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﺣﻘﺎً ﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺟﺎﺯ ﻟﻠﺰﻭﺟﺔ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﻣﻦ ﺯﻭﺟﻬﺎ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺇﺫﺍ ﻗﺘﺮ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻋﻠﻰ ﺯﻭﺟﺘﻪ ﺗﺨﻴّﺮ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﺣﻴﻨﻬﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﺒﺮ ﻋﻠﻴﻪ . ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻋﻦ ﺯﻭﺟﺘﻪ ﻣﺪّﺓً ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﺳﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮٍ؛ ﻷﻧّﻬﺎ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺼﺒﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﻋﻦ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﺑﺤﻴﺚ ﻳُﺨﺸﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺘﻨﺔ ﺇﻥ ﺯﺍﺩﺕ ﺍﻟﻤﺪّﺓ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ، ﻭﻣﻦ ﺻﻮﺭ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﻟﻤُﺒﻴﺤﺔ ﻟﻠﻄﻼﻕ ﺃﻳﻀﺎً ﺣﺒﺲ ﺍﻟﺰﻭﺝ؛ ﻓﻘﺪ ﺫﻫﺐ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺠﻮﺍﺯ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﻣﻦ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﻏﻴﺎﺑﻪ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪّﺓً ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﺳﻨﺔٍ، ﺳﻮﺍﺀً ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻐﻴﺒﺔ ﺑﻌﺬﺭٍ ﺃﻡ ﺑﻐﻴﺮ ﻋﺬﺭٍ . ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻟﻜﺒﺎﺋﺮ ﺍﻟﺬﻧﻮﺏ ﻭﺍﻟﺨﻄﺎﻳﺎ، ﻭﺗﺮﻛﻪ ﻟﻠﻌﺒﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺿﺔ، ﻭﺍﻹﺻﺮﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺭﻏﻢ ﻧُﺼﺢ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﻟﻪ . ﻋﺠﺰ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﻁﺀ، ﺃﻭ ﺇﺻﺎﺑﺘﻪ ﺑﻌﻴﺐٍ ﻣﺴﺘﺤﻜﻢٍ؛ ﻛﺎﻟﻌﻘﻢ، ﺃﻭ ﻣﺮﺽٍ ﺧﻄﻴﺮٍ ﻣﻨﻔﺮٍ ﻻ ﻳُﺮﺟﻰ ﺷﻔﺎﺅﻩ ﻣﻨﻪ . ﻣﻨﻊ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﻣﻦ ﺯﻳﺎﺭﺓ ﺃﻫﻠﻬﺎ ﻣﻨﻌﺎً ﻣُﻄﻠﻘﺎً ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﻟﻤﻮﺟﺐ ﻟﻠﻄﻼﻕ : ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﻟﻤﻮﺟﺐ ﻟﻠﻄﻼﻕ ﻫﻮ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻄﻠﺐ ﺑﺴﺒﺒﻪ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻟﻤﺘﻀﺮﺭ ﺍﻟﻄﻼﻕ ( ﻋﻨﻒ ﺟﺴﺪﻱ ﺃﻭ ﻟﻔﻈﻲ، ﺇﻫﻤﺎﻝ … ) ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺇﺛﺒﺎﺗﻪ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ . وإذا ﻃﻠﺒﺖ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﻟﻀﺮﺭ ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﻭﺃﻗﺎﻣﺖ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﻗﻮﻉ ﺍﻟﻀﺮﺭ ، ﻓﺈﻥّ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻳﻘﻀﻲ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﻄﻼﻕ ، ﻭﺗﻜﻮﻥ ﻟﻬﺎ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻗﺮّﻫﺎ ﺍﻟﺸﺮﻉ ، ﻭﻫﻲ : – نفقة العدة ، نفقة المتعة، نفقة إهمال ،نفقة حضانة، سكن أو إيجار سكن ، قائمة المنقولات أثات المنزل ، تعويض ضرر عن الطلاق ، مصوغها وملبسها من حق الزوجة ولا حق للزوج فيه ،و مؤخر صداقها ﺑﻤﺠﺮﺩ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﺗﺴﺘﺤﻖّ ﺍﻟﺼﺪﺍﻕ ﻛﺎﻣﻼ ، ﻭﻳﺸﻤﻞ ﺫﻟﻚ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﺻﺪﺍﻗﺎ ﺳﻮﺍﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﻫﺐ ، ﺃﻭ ﺍﻷﺛﺎﺙ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻩ معجلة ﻭﻣﺆﺧﺮة في حال صعب علىﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﻓﻠﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﺨﺎﻟﻌﻪ ﺃﻭ ﺗﻄﻠﺐ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﺑﻌﻮﺽ ﻓﺘﺴﻘﻂ ﺑﻌﺾ ﺃﻭ ﻛﻞّ ﺣﻘﻮﻗﻬﺎ ويتحمل هو الإثم.