حقوق المطلقات”

حقوق المطلقات”

المحامي :: أحمد ضيف الله

المحور الأول / بيان الحقوق القانونية للمطلقات وفق ما نص عليها القانون رقم 10لسنة 1984م ، بشأن الأحكام الخاصة بالزواج والطلاق وآثارهما. إن الاهتمام بتلك الحقوق التي تمس واقع المرأة يجب بيانها وإيضاحها من أجل تسليط الضوء، عليها وسن وتعديلها حتى تتناسب مع واقعها، حيث يجب أن يتضمن دستور المستقبل المساواة التامة بين الرجال والنساء مع إشارة صريحة بين الجنسين إلى المساواة بين الجنسين في نصوص القانون ، ويجب بيان أن المساواة في الحقوق تعلو فوق أي قانون، من الناحية الأهلية بما في ذلك الحق في الحصول على تلك الحقوق اللصيقة بها كحق التعويض والإنصاف القانوني، وضمان الأصول القانونية في المحاكمات فيما يتعلق بالعنف تحديدا بالنوع الاجتماعي ، مما يجب إعادة النظر في كل الحقوق التي تتمتع بها المرأة المطلقة كل المواثيق الدولية التي عرجت على أهمية حقوق المرأة كما ورد في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) وغيرها من المواثيق الدولية ذات الصلة والتي تعد ليبيا طرفا فيها حيث نصت المادة 15 والبنود 1و2 منها في اتفاقية “السيداو “نصت على أن تعترف الدول الأطراف للمرأة بالمساواة مع الرجل أمام القانون .

حيث يتضح أن كل القوانين أتاحت للمرأة حق المطالبة بحقوقها.، حيث نصت المادة 8من برتوكول مابوتو للمرأة” الحق في الحصول على العدالة والمساواة في تدابير الحماية القانونية “هذا يوضح لنا مدى اهتمام الدول بحق المرأة في المطالبة بحقوقيها وسوف نتعرج إليها من خلال سردها وبيانها. المحور الثاني / حقوق المرأة الليبية المترتبة على الطلاق المنصوص عليها في قوانين الأحوال الشخصية. تستحق المرأة المطلقة مؤخر صداقها وحيث أن الطلاق البائن يحل به مؤخر الصداق ولو قبل انقضاء العدة لزوال الملك والحل فقد جرى العرف على فقد جرى على أن ينقسم صداق الزوجة إلى مبلغ عاجل يقوم الزوج بالوفاء عند التعاقد وآخر أجل ينص في عقد الزواج استحقاقه في أقرب الأجلين الطلاق أو الوفاة فإذا تحقق أيا من الشرطين اللذين علق عليهما بأجل المهر وجب الوفاء به، ولا يحل مؤخر الصداق لأقرب الأجلين إلا بتحقيق وفاة أي من الزوجين أو وقوع الطلاق إلا أنه يشترط في الحالة الأخيرة أن يكون الطلاق بائنا ولا يحل مؤخر الصداق بالطلاق الرجعي إلا بعد انتها فترة العدة دون مراجعة الزوج لزوجته فوقتها يحق للزوجة المطالبة بمؤخر صداقها. وكذلك فإن المطلقة تستحق نفقة عدة ونفقة متعة ومؤخر الصداق وغيرها من الحقوق التي نص عليها القانون كما يمكن للمطلقة الحق في المطالبة بتمكين سكن ، في حال وجود الأطفال في سن الحضانة ولها يضاء أن ترفع جنحة بقائمة بخصوص ممتلكاتها المنقولة من الزوج المطلق ولها حق طلب نفقة أطفالها ، حيث تنتهي حضانة الأطفال ببلوغهم الابن سن الرشد والبنت حتى يتم الدخول بها ، وفي حال زواج الأم الحاضنة تنتقل الحضانة إلى أم الأم ومن ثم الأب ومن ثم أم الأب ولها حق أجر الرضاعة وأجرة الحضانة. للمطلقة حقوق تترتب على إنهاء عقد الزواج، نص عليها القانون رقم 10لسنة 1984م، وتتثمل هذه الحقوق في . حق المطلقة بمؤخر الصداق المثبت في عقد الزواج أو بشهادة الشهود. حقوق المطلقة في تقاضي نفقة شهرية للأطفال لا تقل عن الحد الأدنى اللازم للمعيشة وتستمر النفقة حتى انتهاء حضانة الأطفال ، أو انتقالها بسب مانع أو عذر شرعي . للمطلقة حق في تقاضي نفقة العدة . وللمطلقة حق في تقاضي نفقة المتعة .تعويضا على ما أصابها بسبب الطلاق من ألم وليرفع عنها وصف الإساءة والمتعة قانونيا المقصود بها عندما يقع الطلاق المستبد به من الزوج والمحكمة من تشريعاتها هي جبر خاطر المطلقة من إساه استعمال الزوج لحقه في الطلاق. للمطلقة الحاضنة ان تحتفظ بمسكن الزوجية أو تتقاضي أجل بدل سكن .للمطلقة الحق في حضانة أطفالها بقوة القانون حتى بلوغهم السن القانونية . للمطلقة الحضانة في المطالبة بأجرة الحضانة للمطلقة الحق بالمطابة بأجرة الرضاعة للمطلقة الحق بالمطالبة بمصروفات علاج للأبناء

شـــارك الخبر علي منصات التواصل

صحيفة فــــسانيا

صحيفة أسبوعية شاملة - منبع الصحافة الحرة

شاركنا بتعليقك على الخبر :