الحالات التي يصدر فيها أمر الضبط والإحضار

الحالات التي يصدر فيها أمر الضبط والإحضار

تقافة قانونية

الضبط والإحضار أمر قضائي، يصدر من الجهات القضائية المختصة، ضد المتهمين في بعض القضايا، وحدد القانون الأسباب والشكل الذي يصدر بمقتضاه ذلك الأمر. -أن تكون الجريمة المرتكبة يجوز فيها الحبس الاحتياطي

. -إذا أصدرت النيابة تكليفا لشخص بالحضور أمامها وتخلف عن ذلك دون عذر مقبول. -في حالة وجود تخوف من هروب المتهم حتى لو كانت الجريمة لا يجوز فيها الحبس الاحتياطي.

-في حالة عدم وجود سكن وعنوان ثابت ومعروف للمتهم. -يصدر أمر الضبط والإحضار في قضايا الجنح والجنايات وليس المخالفات. -ينفذ أمر الضبط والإحضار رجال الشرطة و يتسلم المتهم صورة من الأمر.

-يسقط بعد 6 أشهر من تاريخ صدوره لو لم يتم تجديده من النيابة أو المحكمة لمدة أخرى.

شـــارك الخبر علي منصات التواصل

صحيفة فــــسانيا

صحيفة أسبوعية شاملة - منبع الصحافة الحرة

شاركنا بتعليقك على الخبر :