المستشارة القانونية : فاطمة درباش
القاعدة “الإقرار سيد الأدلة” تعني أن الاعتراف الصادر عن الشخص نفسه يُعتبر أقوى دليل يمكن تقديمه في النزاعات القانونية. الإقرار هو اعتراف شخص بحق أو بمسؤولية أو بواقعة معينة تُستخدم ضده في سياق النزاع.
والاعتراف لا يعد حجة فى ذاته وإنما يخضع دائما لتقدير قاضى الموضوع ولا يعفي سلطة الاتهام والمحكمة من البحث في باقي الأدلة، و للمتهم أن يعدل عن اعترافه في أي وقت دون أن يكون ملزما بإثبات عدم صحة الاعتراف الذي عدل عنه ، وهذا الأمر يخضع لتقدير المحكمة.
الدليل هو الوسيلة التي يستعين بها القاضي للوصول إلى اليقين القضائي الذي يقيم على حكمه في ثبوت الاتهام المعروض عليه , والدليل هو الذي يحول عقيدة القاضي من الشك إلى اليقين , وقد يكون الدليل مباشراً كالاعتراف وشهادة الشهود وقد يكون غير مباشر وهو ما يقال له القرائن.
فيُقصد بالاعتراف بيان قانوني يُدلي به المتهم، يُقر فيه بذنبه. أما الإقرار، فيعني قبول الحقيقة أو الواقعة محل النزاع، أو واقعة جوهرية في دعوى مدنية أو جنائية. يُقدَّم الاعتراف في الدعاوى الجنائية فقط،وهذا هو الفرق بين الإقرار والاعتراف.
فأدوات الإثبات تتمثل في وسائل الإثبات التي تسهم في إثبات الحقوق وهي: الإقرار، استجواب الخصوم، الكتابة، الدليل الرقمي، الشهادة، العرف، اليمين، المعاينة والخبرة.
ومن أشكال الأدلة الشهادة: الأدلة الشفوية المقدمة في المحكمة تحت القسم أو التأكيد. الإشاعات: أدلة غير مباشرة تم الحصول عليها من خبرة طرف ثالث، ولا يمكن قبولها عمومًا في القضايا الجنائية. الأدلة الحقيقية: الأدلة المادية، مثل الوثائق، أو الأسلحة، أو الصور الفوتوغرافية، المقدمة في المحكمة.
فسيد الأدلة في المسائل المدنية هو الإقرار هو اعتراف خصم لخصمه بالحق الذي يدعيه مقدراً نتيجة قاصداً إلزام نفسه بمقتضاه وهو سيد الأدلة في المسائل المدنية لأنه يعتبر حجة قاطعة على اشتغال ذمة صاحبه بما أقر به.
اعتراف المتهم إما أن يكون شفهيا أو أن يكون مكتوبا وأي منهما كاف في الإثبات ، ويمكن أن يثبت الاعتراف الشفوي بواسطة المحقق أما الاعتراف المكتوب فليس له شكل معين. والاعتراف أمر متروك لتقدير المتهم ومشيئته فإذا رأى أن الصمت أحسن وسيلة يدافع بها عن نفسه ضد الاتهام الموجه له. فله الحق في عدم الإجابة على الأسئلة التي توجه إليه كما لايجوز تحليف المتهم اليمين القانونية قبل الإدلاء بأقواله وإلا كان اعتراف المتهم باطلا وإذا تضمن اعتراف المتهم أقوالا غير صحيحة فلا يعد تزويرا ولا يعاقب عليه.
وباعتبار أنّ الإقرار وصف بأنّه سيّد الأدلّة، وضع المشرّع عدّة شروط كي يكتسب حجّيته القاطعة ويعفى المدّعى من الإثبات؛ هي أن يكون صادرا من الخصم وأن ينصب على واقعة قانونيّة مدّعى بها، وأن يكون أمام القضاء وأثناء سير الدّعوى المتعلّقة بها الواقعة.
الإثبات هو الإطار القانوني الذي يحمي الحق ويُضفي عليه الشرعية القانونية ليجعله جديراً بالحماية القانونية التي أفردها له المشرع، فالحق يتجرد من كل قيمة إن تعذر إثباته، لذلك فإن الإثبات هو قوام الادعاء بالحق حيث يُهدر ادعاء المدعي إن تعذر عليه إثبات ما يدعيه.
اعتراف المتهم هو سيد الأدلة فهو دليل الإثبات الأول في القانون الجنائي ، إلا أنه لا ينبغي المبالغة في قيمته ، حتى لو توافرت له كل شروط الاعتراف القضائي الصحيح ، فقد لا يكون اعتراف المتهم صادقاَ ممن أقرّ به ، وقد يكون صادرا عن دوافع أخرى ليس من بينها قول الحقيقة ، مثل الفرار من جريمة أخرى ، أو تخليص الفاعل الحقيقى من العقوبة مقابل المال ، أو لوجود صلة قرابة معينة ، أو يكون قد انتزع بالتعذيب والتهديد، لذلك ليس دائما الاعتراف أو الإقرار سيد الأدلة ،فقد يكون أقوى الأدلة إلا أنه ليس بسيدها،هو أحد الأدلة وعنصر من العناصر التي تستدل بها المحكمة على صحه الاتهام من عدمه ولكن بشرط أن يكون اعتراف المتهم يوافق الواقع والحقيقه فثمة شروط لصحة «اعتراف المتهم بالجريمة» وتخضع لتقدير المحكمة.
فيعتبر اعتراف المتهم دليل إثبات للحكم على المتهم بالإدانة.














