كتب :: عقيلة محجوب
لأن التجارة تتسم بالسرعة والائتمان فقد اهتمت التشريعات التجارية بالسجل التجاري باعتباره الوسيلة المثلى للإشهار التجاري والذي يتضمن أهم المعلومات التي تهم الأشخاص المتعاملين مع هذا التاجر أو ذاك والتي تمنح للآخرين نوعا من الاطمئنان وبغض النظر عن الجوانب الإيجابية التي سيجنيها التاجر من تقييد نفسه في السجل التجاري فقد أوجب المشرع في القانون التجاري الليبي على التاجر أن يقيّد اسمه في السجل التجاري وهذا ماورد النص عليه في المادة 491 بنصه على أنه: ( يجب على كل من يعتبر تاجرا بحكم قانون النشاط التجاري وكذلك الشركات المدنية أن يطلب قيد اسمه وفقا للنموذج المعد لذلك إلى مكتب السجل التجاري الذي يقع مقر نشاطه الرئيسي في دائرته خلال عشرة أيام من افتتاح محله أو تاريخ تملكه له ) نستنبط من نص هذه المادة أن القيد بالسجل التجاري واجب على كل تاجر فردا كان أو شركة وأن يكون مقر طالب القيد في ليبيا وهذا لا يعني أنه يستوجب أن يكون المقر الرئيسي في ليبيا وإنما يمتد للفروع وهذا ما ورد النص عليه في المادة 492 من قانون النشاط التجاري إلا أن المشرع استثنى من هذا القيد الباعة المتجولون وقد ورد هذا الاستثناء في المادة 10 من هذا القانون ويجري القيد في السجل التجاري بناء على طلب يوقع عليه صاحب الشأن وهذا مابينته المادة 486 من القانون سالف الذكر وفي حال رفض القيد يبلغ طالب القيد به بكتاب مسجل ويجوز لطالب القيد أن يلجأ معترضا على الرفض أمام المحكمة الابتدائية المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلان الرفض وتفصل المحكمة في التظلم منعقدة بهيئة غرفة المشورة وفي حال حصل القيد دون توافر الشروط المطلوبة قانونا جاز للمحكمة أن تأمر بشطبه وهذا ما نصت عليه المادة 486 من قانون النشاط التجاري سالف الذكر وفي حال لم يقيد الملزم بالقيد في السجل التجاري كل الوقائع التي يتطلب القانون قيدها فلا يجوز له أن يعترض على الغير بها إلا إذا ثبت أن ذاك الغير عالما بها كما لا يجوز للغير أن يتمسك بجهله بالوقائع المبينة في السجل التجاري والتي يتطلب القانون قيدها من وقت حصول هذا القيد وهذا ما نصت عليه المادة 489 نشاط تجاري لأن القانون قد خلق قرينة على الكافة بالعمل بالوقائع التي تم قيدها بالسجل المدني وقد وضع المشرع التجاري الليبي جزاء على عدم القيام بالقيد حيث سنّ عقوبة الغرامة التي لا تقل عن ثمانمائة دينار ولا تزيد عن ألف دينار كل من قصّر في طلب القيد في الآجل وبالطرق التي ينص عليها القانون وهذا ماورد النص عليه في المادة 490 من القانون المشار إليه فيما سبق … هذا ماسمح البراح الفاساني بكتابته في هذا العدد وفي القادم سأوافيكم بالمزيد إن شاء ربي.