“القاصر في القانون الليبي”

“القاصر في القانون الليبي”

المستشارة القانونية : فاطمة درباش

أما عن السن القانوني في ليبيا كل شخص بلغ سن الرشد متمتعاً بقواه العقلية، ولم يحجر عليه ، يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية. 2- وسن الرشد هي إحدى وعشرون سنة ميلادية كاملة.. ثم صدر القانون رقم 10 لسنة 1984 بشأن الأحكام الخاصة بالزواج والطلاق وآثارهما وتعديلاته: وحدد سن الزواج في المادة السادسة فقرة ب تكتمل أهلية الزواج ببلوغ سن العشرين.

حدد المشرع وصفاً دقيقاً للقاصر يعتبر قاصراً من لم يبلغ سن الرشد والمجنون والسفية وذو الغفلة ويكون في حكم القاصر المفقود والغائب والممنوع من التصرف بحكم القانون والمريض مرض الموت ومن أحاط الدين بماله ومن في حكمهم الذين تحددهم المحكمة المختصة، إذاً القاصر هوالشخص الذي لم يبلغ سن الرشد، ويكون في حكمه فاقد الأهلية أو ناقصها.

فحدد المشرع عمر القاصر تباعاً بعد سن التمييز التي تحددبـ 7 سنوات ، وسن الرشد بـ 21 سنة قمرية ، والقاصر هو من لم يبلغ سن الرشد.

وسن الرشد هو السن الذي إذا بلغه الإنسان يستطيع تحمل مسؤولية نفسه أمام القانون وتتاح له حقوق الشخص الراشد مثل حق الزواج والإنجاب والتصويت في الانتخابات وحق حيازة رخصة قيادة المركبات. أغلب دول العالم تحدد سن ال18 كسن الشخص الراشد في حين توجد دول أخرى تحددها بسن 15 و16 و17 ودول أخرى تصل إلى 19 و20 و21 سنة.

أما عن ولي القاصر فحدد القانون الولي شرعا و هو الشخص الذي يمثل القاصر أو المحجور عليه لدى المحاكم وينوب عنه في جميع الأعمال القانونية والتصرفات المالية بحسب قانون الأحوال الشخصية و هو عادة الأب.

ولا يجوز للولي مباشرة حق من حقوق الولاية على أموال القاصر إلا إذا توافرت له الأهلية اللازمة لمباشرة هذا الحق فيما يتعلق بأمواله الخاصة. يقوم الولي على رعاية أموال القاصر، وله إدارتها وولاية التصرف فيها، مع مراعاة الأحكام المقررة في هذا القانون.

ويعد ولياً للقاصر الولي شرعا هو الشخص الذي يمثل القاصر أو المحجور عليه لدى المحاكم وينوب عنه في جميع الأعمال القانونية والتصرفات المالية بحسب قانون الأحوال الشخصية و هو عادة الأب.

شروط الولاية على القاصر سناً.

ومن شروط الولاية على القاصر أن تقدم الأم ما يثبت وفاة الأب وغياب وصية من الأب ،وتبين اسم القاصر وعمره. هي من اختصاص القاضي. في حالة عدم وجود الأب أو الأم ،يجب تعيين وصي من قبل المحكمة. يكون الوصي مسؤولاً عن جميع القرارات المتعلقة بالقاصر ،بما يخدم مصلحة القاصر.

ترفع الوصاية عن الطفل القاصر بعد بلوغه لـ21 سنة وهو سن الرشد، وتوجد 6 مستندات لرفع الوصاية عن القاصر منها. فيقوم صاحب الشأن بتقديم طلب للنيابة الحسبية المختصة برفع الوصايا عنه لبلوغه سن الرشد. ويقوم صاحب الشأن بتقديم صورة من قرار الوصاية. ومن ثم صورة من إعلام الوراثة. كما تنتهي ولاية الهيئة على أموال المشمولين بالنظام على القصر في الحالات الآتية:

بلوغ القاصر ثمانية عشرة سنة أو وفاته، إلا إذا حكمت المحكمة المختصة بوجود سبب شرعي يستدعي استمرار الولاية بناءً على طلب الهيئة أو ذوي الشأن.

وجب التنويه على الوصاية القانونية فنجدها لدى معظم الدول والولايات قوانين تنص على أن والدي الطفل القاصر هما الأوصياء القانونيون له، ويمكن أن يحدد الوالدان من سيصبح الوصي القانوني للطفل في حالة الوفاة، وعادة ما يذهب القرار للمحكمة للموافقة عليه، وعندما يصبح والدا الطفل القاصر معاقين أو متوفين سيكون من الضروري أن تقوم المحكمة بتعيين وصي.

شـــارك الخبر علي منصات التواصل

صحيفة فــــسانيا

صحيفة أسبوعية شاملة - منبع الصحافة الحرة

شاركنا بتعليقك على الخبر :