المستشارة القانونية : فاطمة درباش
فكرة المسؤولية في الأصل العام ترجع إلى قواعد القانون المدني أو ما يسمى (بالمسؤولية المدنية) فالمضرور عندما يطالب بحقه في التعويض إنما يلجأ إلى تلك القواعد العامة، ما لم يكن هناك تشريع خاص يعطيه هذا الحق وفق قواعد خاصة، فالخطأ كأساس للمسؤولية ومؤداه “أن يكون الشخص مسؤولا عن إهماله أو عدم تبصره” و “أن كل خطأ سبب ضرارا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض”. وهذا يعني أن أساس المسؤولية على وجه العموم هو الخطأ، وهو الأساس الذي تبنى عليه المسؤولية عن عمل الغير أو عن الأشياء (الحيوان والجماد) فهي جميعا لا تخرج عن فكرة الخطأ.
فالمسؤولية التقصيرية تقوم على أركان ثلاثة هي الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينها تقوم مسؤولية المتبوع عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع على أساس مغاير إذ يكفي لقيام هذه المسؤولية أن يثبت أن وقوع العمل غير المشروع من التابع حال تأدية وظيفته أو بسببها.
المسؤولية التقصيرية تقوم على أركان ثلاثة هي الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينها تقوم مسؤولية المتبوع عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع على أساس مغاير إذ يكفى لقيام هذه المسئولية أن يثبت أن وقوع العمل غير المشروع من التابع حال تأدية وظيفته أو بسببها .
أما عن الفرق بين المسؤولية العقدية و التقصيرية، فمن حيث الإثبات فإن المسؤولية التقصيرية تلزم الدائن بإثبات أن المدين قد خرق التزامه القانوني وارتكب عملاً غير مشروع، أما المسؤولية العقدية يتحمل المدين عبء إثبات قيامه بالتزامه العقدي بعد أن يثبت الدائن وجود العقد.
المسؤولية التقصيرية: والتي يقصد بها: الجزاء القائم بسبب الإخلال بواجب قانوني عام مفروض على كل شخص أدى إلى تسبب بضرر للغير، تقوم المسؤولية التقصيرية نتيجة قيام الشخص بعمل غير مشروع أدى إلى حدوث ضرر بالغير مما يستلزم منها تحمل المسؤولية عن ذلك والذي تستلزم التعويض عن هذا الضرر.
فمثلا تتضمن قوانين العمل، في سياقات معيّنة، أحكامًا تفرض على صاحب العمل، بالإضافة إلى “المسؤولية المدنية” وكذلك المسؤولية الجنائية. في بعض الحالات، تفرض قوانين العمل مسؤولية جنائية أيضًا على المدير أو صاحب منصب لدى صاحب العمل الذي هو شركة، وكذلك صاحب العمل الفعلي.
المسؤولية التقصيرية بوجه عام كانت محل نظر المشرع الليبي ، حيث نص القانون المدني الليبي في المادة ( 166) على أن:” كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم مرتكبه بالتعويض” ، ويتضح من خلال ذلك أن للمسؤولية التقصيرية ثلاثة أركان وهي: . الخطأ الفعل غير المشروع، النتيجة المترتبة عليهما”علاقة السببية”.
وتقسم المسؤولية القانونية إلى مسؤولية مدنية ومسؤولية جزائية ومسؤولية إدارية.
بالتالي فالفرق بين المسؤولية الجزائية و المسؤولية المدنية يكون من حيث أساس المسؤولية: فالمسؤولية الجزائية هي مخالفة لواجب قانوني تحميه قوانين العقوبات بنصوص خاصة، أما في المسؤولية المدنية فهو إخلال بأي واجب قانوني ولو لم يكن مما تكفله قوانين العقوبات.
إن المسؤولية في الإسلام تنبني على عنصرين أساسين، هما: قوة الشخصية: المتمثلة في: قوة الإيمان واليقين في الله، قوة التحكم في النفس، قوة الإرادة والعزيمة والطموح، قوة التخطيط والتدبير، قوة العلم والذكاء، قوة البدن، الأمانة: وهي استشعار مراقبة الله تعالى في السر والعلن.
مسؤولية الدولة مثلا في خطر حدوث الكوارث الطبيعية يبدأ بضرورة الإخطار عن وقوع كارثة. وتبدأ أولى مهمات وواجبات الدولة في معالجة أضرار الكوارث الطبيعية فور وقوع الحادث بالإخطار عن وقوع كارثة ، وهذا الإخطار كشأن أي إعلان قد يكون مصدره ابتداء أحد المضرورين أو العامة من غيرهم إلا أن من الواجب أن يأخذ صفة الرسمية بأن يتولى رجال الشرطة أو الدفاع المدني أو أي إدارة حكومية مختصة إبلاغ العموم عن حدوث خطر داهم أو متحقق بالفعل ومكان وقوعه ونوعه ومداه. وقد يكون هذا الإخطار في صورة إعلان وبلاغ عقب حدوث الكارثة وقد يكون على شكل تحذير من قبل جهات الرصد قبل حدوثها إذا ظهرت إرهاصات وبدت أمارات مناخية أو أرضية. وأثر ذلك أن يلتزم العامة بأخذ الحيطة والحذر وبتجنب الأماكن والظروف الخطرة، وأن تستعد كافة الجهات الأمنية والجهات الصحية والإغاثية للقيام بدورها اللازم في مثل هذه الحالات.