بقلم :: عقيلة محجوب
لكي يكون المتهم مسؤولا جنائيا لابد من أن يكون متمتعا بقوة الشعور والإرادة وهذا ما نص عليه المشرع في الفقرة الأولى من المادة 79 من قانون العقوبات الليبي وذلك بنصه على أنه: ( لا يسأل جنائيا إلا من له قوة الشعور والإرادة ) وفي حال عدم تمتع المتهم بارتكاب جريمة بقوة الشعور والإرادة فإنه لا يعاقب على ارتكابه لتلك الجريمة وذلك ما شرعته المادة سالفة الذكر في فقرتها الثانية بنصها على أنه: ( ولا يعاقب على فعل يعتبر جريمة قانونا إذا لم تجز مساءلة الفاعل وقت ارتكاب الجريمة )
وقد اعتبر المشرع أن من هم دون الرابعة عشرة من العمر غير مسؤولين جنائيا وهذا ما أكدته الفقرة الأولى من المادة 80 من القانون سالف الذكر بنصها على أنه: ( لا يكون مسؤولا جنائيا الصغير الذي لم تبلغ سنه الرابعة عشرة ) و لأن القانون رقم 17لسنة1992م بشأن تنظيم أحوال القاصرين ومن في حكمهم قد اعتبر أن من بلغ سن الرابعة عشر من عمره قاصرا إلى أن يبلغ سن الثامنة عشرة فإن المشرع في قانون العقوبات قد استوجب مساءلة من بلغ سن الرابعة عشر بشرط أن تكون له قوة الشعور والإرادة وهذا مانص عليه قانون العقوبات في الفقرة الأولى من المادة 81 بنصها على أنه: ( يسأل جنائيا الصغير الذي أتم الرابعة عشرة من عمره ولم يبلغ الثامنة عشرة وقت ارتكاب الفعل وكانت له قوة الشعور والإرادة )
و أكد على أن تخفض العقوبة لهؤلاء وذلك بنصه في البند ( ب ) من الفقرة الأولى من نفس المادة على أنه: ( على أن تخفض العقوبة في شأنه بمقدار ثلثيها )
أما المصاب بعيب كلي في العقل فإنه لا يسأل جنائيا وذلك ماورد بنص المادة 83 من هذا القانون بنصها على أنه:
( لا يسأل جنائيا من كان وقت ارتكاب الفعل في حالة عيب عقلي كلي ناتج عن مرض أفقده قوة الشعور والإرادة )
أما المصاب بعيب جزئيا في العقل فإنه يسأل جنائيا وهذا ما أكدت عليه المادة 84 في فقرتها الأولى بنصها على أنه:
( يسأل من كان وقت اقتراف الفعل في حالة خلل عقلي غير مطبق ناتج عن مرض أنقص قوة شعوره وإرادته بقدر جسيم دون أن يزيلها )
أما السكران اختياريا فإنه مسؤول جنائيا وذلك مانصت عليه المادة 90 من قانون العقوبات الليبي بنصها على أنه:
( لا يحول السكر الاختياري دون مسؤولية الفاعل ولا ينقصها )
وكذلك الأمر بالنسبة لمتعاطي المواد المخذرة وهو ما أشارت له المادة 91 من القانون المذكور سلفا
أما حالات الانفعال أوالهوى فإنها لا تعفي من المسؤولية الجنائية ولا تنقصها وهذا ماورد بنص المادة 95 بنصها على أانه:
( لا تعفي حالات الانفعال والهوى من المسؤولية الجنائية ولا تنقصها )
هذا ما سمح المجال لكتابته وأعدكم وأسرة تحرير الصحيفة بالرد على استفساراتكم وتقبل آرائكم.