- المستشارة القانونية : فاطمة درباش
يخوض الشعب الفلسطيني نضالا يوميا من أجل حريته وتحرّره منذ عشرات السنين، على الرغم من كل التخاذل والتواطؤ الدولي مع دولة التطهير العرقي والفصل العنصري الصهيوني، فالمشهد الصادم في تلك الأحداث هو موقف الدول الغربية، هذا العالم الحر، المتباهي بالديمقراطية، وحقوق الإنسان، خرج ليقف مع الكيان الصهيوني، ضد شعب أعزل، وضد حق هذا الشعب في تحقيق حريته، وتقرير مصيره.
إنّ القضية الفلسطينية التي طال أمد حلها، وكأنها عصية عن الحل، مع أن الحل متاح!!وهو الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني بدولته على حدود ما قبل عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف.
فحقوق السكان الأصليين هي تلك الحقوق المنطوية على الاعتراف بحالة معينة من الشعوب الأصلية. هذا لا يقتصر على أبسط حقوق الإنسان للبقاء على قيد الحياة وللسلامة البدنية فقط، بل أيضا للحفاظ على أرضهم ولغتهم ودينهم وما إلى ذلك من عناصر التراث الثقافي التي تشكل جزءا من وجودهم كشعب، ولأن حق تقرير المصير هو مصطلح في القانون الدولي يعني منح الشعب أو السكان المحليين إمكانية أن يقرروا شكل السلطة التي يريدونها وطريقة تحقيقها بشكل حر وبدون تدخل خارجي.
بالتالي يمكن القول إن الحق في تقرير المصير محصور في حالتين، الأولى: هي حالة الشعوب الخاضعة للاستعمار أو الاحتلال، حيث بموجب هذا الحق يكون لها الحق في التخلص من الاحتلال الأجنبي أو التمييز العنصري وأن تحكم نفسها بنفسها. والثانية: هي حالة الأقليات التي تتعرض إلى الاضطهاد أو التمييز العنصري الممنهج من قبل الدولة.
ويحدِّد الإعلان 30 مادة تتضمن الحقوق والحريات التي تخصُّنا والتي لا يجوز لأحد أن ينتزعها منا. ولا تزال الحقوق التي نصَّ عليها الإعلان تشكِّل أساس القانون الدولي لحقوق الإنسان، يحدث انتهاك للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عندما تخفق الدولة في التزامها بضمان التمتع بهذه الحقوق دون تمييز أو في التزامها باحترام هذه الحقوق وحمايتها والوفاء بها. وكثيراً ما يرتبط انتهاك أحد الحقوق بانتهاك لحقوق أخرى.
وحق العودة للفلسطينيين حق غير قابل للتصرف،فحق العودة مستمد من القانون الدولي المعترف به عالمياً. حق العودة مكفول بمواد الميثاق العالمي لحقوق الإنسان الذي صدر في 10 ديسمبر 1948، إذ تنص الفقرة الثانية من المادة 13 على الآتي: لكل فرد حق مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده وفي العودة إلى بلده.
فالقانون الدولي العام عبارة عن قواعد وتنظيمات تنظم العلاقات بين الدول في حالتي السلم والحرب، وبينها وبين المنظمات الدولية. ومن الأمثلة على ذلك: قوانين منظمة الأمم المتحدة، ومعاهدة جنيف، والقوانين والأنظمة التي تصدر من الدول كدول مجلس التعاون الخليجي، والتي تكون الدولة طرفاً فيها، لا الأفراد.
أما عمن يقوم بالدفاع عن حقوق الإنسان فالمدافعون عن حقوق الإنسان الأكثر وضوحاً هم أولئك الذين يشمل عملهم اليومي بالتحديد تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، مثل من يقومون برصد حقوق الإنسان في إطار عملهم مع المنظمات الوطنية لحقوق الإنسان، أو أمناء المظالم المتعلقة بحقوق الإنسان أو المحامين المدافعين عن حقوق الإنسان.
يتم حماية حقوق الإنسان من الانتهاكات، بالتعامل مع انتهاكات حقوق الإنسان عن طريق تقديم المشورة في مجال حقوق الإنسان، ودعم الإصلاح المؤسسي وبناء الكوادر، ودعم إنشاء وتعزيز آليات المساءلة، والعمل بشكل وثيق مع الحكومات المُضيفة والمؤسسات الوطنية والمجتمع المدني. تقديم المشورة ومساعدة الفرق الأخرى في البعثة على إدماج حقوق الإنسان في المهام المنوطة بهم.
ونرى اليوم مظاهر خروقات حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة بفلسطين بأوسع صورها من خلال العزل (فصل الفلسطينيين بعضهم عن بعض). نزع ملكية الأراضي والممتلكات (الاستيلاء التمييزي على الأراضي والممتلكات – هدم المنازل – التهجير القسري). – التفرقة والسيطرة. – الحرمان من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية (تعمًد إفقار الفلسطينيين).
الغرب جرَّ حاملات طائراته أمام مرأى ومسمع العالم تلك الدول التي تنادي بحقوق الإنسان تتبع ازدواجية المعايير رغم أن العدو الصهيوني يقتل الأبرياء الأطفال الشيوخ النساء العجزة ،بل إنه أصبح يهاجم سيارات الإسعاف والناشطين ويقتل الصحافيين عمداً أمام كاميرات العالم وسط صمت صارخ من جامعة الدول العربية والعالم الذي يكتفي بالاستهجان والإدانة!
فمن المتفق عليه بشكل عام أن يكون أساس القانون الدولي لحقوق الإنسان. وإلى جانب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تشكل الصكوك الثلاثة ما يسمى الشرعية الدولية لحقوق الإنسان، لكن وللأسف ازدواجية المعايير في القضية الفلسطينية تكون فيها كفة حقوق الإنسان للمغتصب الصهيوني.