عقوبة القتل الخطأ في القانون الليبي

عقوبة القتل الخطأ في القانون الليبي

المستشارة القانونية : فاطمة درباش

 الدية هي عقوبة أصلية في القتل الخطأ، ويتوجب دفعها للورثة الشرعيين للقتيل.

أما عن مصطلح العاقلة فهم أقارب القاتل من الذكور البالغين مثل الآباء والأبناء وفروعهم. تتولى العاقلة دفع الدية، وإذا لم توجد، فإن المجتمع يتحملها.

عقوبة القتل الخطأ تشتمل على “الدية” وهي مبلغ مالي يدفعه الجاني أو عاقلته (أقارب القاتل من الذكور البالغين) أو المجتمع في حال عدم وجود العاقلة. وتطبق مبادئ الشريعة الإسلامية فيما لم يرد به نص قانوني، مع وجود أحكام في قوانين أخرى مثل قانون المرور.

قانون القصاص والدية رقم (6) لسنة 1994م: يحدد أن الدية تجب على العاقلة في القتل الخطأ، وتتعدد بتعدد القتلة، أما عن القانون رقم 18 لسنة 2016م يعدّل بعض أحكام قانون القصاص والدية ويؤكد على وجوب الدية على العاقلة وتولي المجتمع لها في حال عدم وجودها،وأما قوانين المرور فتنطبق أحكام القتل الخطأ على حوادث الطرق في ظل هذه القوانين، مع عدم الإخلال بأحكام قانون القصاص والدية.

في القانون الليبي، يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع سحب رخصة القيادة لمدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز أربع سنوات، كل من تسبب في قتل شخص خطأ بحادث مروري. إذا ترتب على الحادث وفاة أكثر من شخص، أو إذا كان الجاني تحت تأثير مواد مسكرة أو مخدرة، فإن العقوبة تزداد لتشمل الحبس مدة لا تقل عن سنة ونصف والغرامة المذكورة وسحب رخصة القيادة لمدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز أربع سنوات.

وارتبط القانون الليبي في نصوصه بأحكام الشريعة الإسلامية فالدية في القتل الخطأ على أهل المدن قدرها: (4250) جرامًا من الذهب الخالص، أو مقداره من المال، وذلك لما ثبت أن عمر رضي الله عنه فرض على أهل الذهب في الدية ألف دينار، وعلى أهل الورق اثني عشر ألف درهم [أبوداود: 4252]، وهي واجبة على عاقلة القاتل، قال ابن الحاجب رحمه الله: “والدية على العاقلة إذا كانت خطأ أو في حكمه” .ولأهل المجني عليه أن يصطلحوا مع الجاني، ولو بأقل مما ذكر، إذا رأوا ذلك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (وَإِنْ صَالَحُوا فَلَهُمْ مَا أَخَذُوا)، وقوله صلى الله عليه وسلم: (مَا زَادَ اللهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلاَّ عِزًّا) [مسلم:2588]، والله تبارك وتعالى يحب العفو، ويقول: ﴿وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى﴾ [البقرة:237]، ﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ﴾ [الشورى:40].

فمقدار الدية مائة من الإبل أو 4250 جراما من الذهب الخالص سؤالي ما هي الجهة المخولة على تقدير قيمة الدية بالدينار الليبي أم يتم تحديدها حسب السوق وكم تبلغ مقدار الدية حاليا بالدينار الليبي.

إذاً إذا تم التصالح على دفع مبلغ أقل من الدية في القتل الخطأ فهذا جائز ولا حرج في ذلك وذلك لأن أولياء الدم لهم الحق في العفو عن الدية كاملة، فالعفو عن جزء منها يكون جائز من باب أولى، أما الذي يمنع هو التصالح على مبلغ أكثر من مبلغ الدية، لأن الزيادة في هذه الحالة زيادة على الحق المقرر شرعا فيكون أكلا لأموال الناس بالباطل.

أما عن جواز التنازل عن الدية في القتل الخطأ فمن أهم المبادئ الشرعية المتعلقة دية القتل الخطأ هو إمكانية تنازل ورثة القتيل عن الدية. يمكن لأهل الضحية أن يتفقوا على تسوية أو صلح مع الجاني، مما يتيح لهم التخلي عن حقهم في الدية. كما ورد في قوله تعالى: “فَمَن عُفِيَ لَهُ مِن أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَدَفْعٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ”.

شـــارك الخبر علي منصات التواصل

صحيفة فــــسانيا

صحيفة أسبوعية شاملة - منبع الصحافة الحرة

شاركنا بتعليقك على الخبر :