المستشارة القانونية : فاطمة درباش
(( صدور القانون رقم 13 لسنة 2023م بإضافة حكم للقانون رقم 2 لسنة 1979م ))بشأن الجرائم الاقتصادية ونص هذا القانون في مادته الأولى والوحيدة على أنه: يعاقب بالسجن كل موظف عام يصدر بحقه من الجهة التي تختص بنقله من الوظيفة التي يشغلها لأي سبب كان أو إنهاء ندبه أو إقالته ويرفض تنفيذ القرار وتسليم ما بعهدته بعد إخطاره بالقرار أو علمه به بأي طريقة، فتكون عقوبة السجن مدة لاتقل عن عشر سنوات إذا كان الموظف يشغل إحدى الوظائف في الإدارة العليا بأحد الوزارات ، أو الهيئات أو المجالس أو الشركات التي تساهم فيها الدولة أو الأجهزة الأمنية أو من في حكمها ولايعتد بأي حصانة يتمتع بها الموظف عند التحقيق معه في هذه الجريمة.
وصدر عن الدائرة التشريعية في مجلس النواب كذلك القانون رقم 14 لسنة 2023م بإضافة حكم للقانون رقم 2 لسنة 1979م بشأن الجرائم الاقتصادية، والذي يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة ألف دينار ليبي، كل رئيس أو عضو في مجلس إدارة مؤقتة أو لجنة تسييرية في الشركات التي تملكها أو تساهم فيها الجهات المنصوص عليها في ذات القانون رقم14أعلاه، وكذلك الشركات المساهمة التي يملكها القطاع الخاص في حالات تم ذكرها في ذات القانون وتم نشره في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.