- عقيلة محجوب
لو كنت قاضيا وعرضت أمامي قضية يطلب فيها طليق إسقاط حق الحضانة عن طليقته لابنته منها البالغة من العمر سبعة أشهر بعد أن تزوجت برجل آخر معتقدا كما يعتقد كثير من الناس بمن فيهم بعض العاملين بالسلك القضائي بسقوط حق الحضانة عن الأم بزواجها فسألته عمن تزوجت طليقته من حيث أنه متزوج وله أبناء من غيرها أم لا وأين يسكن بها وهل يشاركها السكن أبناؤه من زوجته الأخرى أم أنهم يسكنون في منزل مستقل. فأجاب بأن من تزوجها لم يتزوج من قبل وأنها زوجته الأولى فلا أبناء له من غيرها وأن يسكن بمنزل مستقل لا يشاركها فيه أحد لحكمت عليه برفض طلبه وذلك مراعاة لمصلحة المحضون استنادا لنص المادة الثالثة والستين من القانون رقم 10 لسنة 1984 م بشأن الأحكام الخاصة بالزواج والطلاق وآثارهما وتعديلاته والفقرة ( ب ) من المادة الخامسة والستين من ذات القانون والتي تنص على أن: ( تختص الحاضنة الأنثى بألا تكون متزوجة برجل غير محرم للمحضون ) والمقصود هنا الحاضنة غير الأم كالجدة أو الخالة أو العمة أو غيرهن لأن زوج الأم هو محرم للربيبة شرعا وبالتالي فإن المشرع لم يقصد الأم بهذا النص بل قصد الحاضنات الأخريات المشار إليهن سابقا.