كتب :: عقيلة محجوب
لو ترأست هيئة محكمة في قضية قدم فيها المتهم مواد مخدرة للمتعاطي بمقابل مادي وكان قد سبق عليه الحكم من محكمة أجنبية في قضية مماثلة لاعتبرته عائدا ولحكمت عليه بالسجن المؤبد وبغرامة قدرها أربعون ألف دينار إعمالا لنص الفقرة
( ب ) و البند ( أ ) من الفقرة ( ب ) من المادة 35 من القانون رقم 7 لسنة 1990 م بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية والتي تنص على انه
( وتكون العقوبة السجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد عن خمسين ألف دينار في الحالات التالية )
إذا كان الجاني عائدا أو محكوم عليه نهائيا من إحدى المحاكم الأجنبية في جريمة مماثلة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون .
المشاهدات : 245