الشّخْصِيّة الاعْتِبَارِيّة وَالنّتَائِج الْمُتَرتّـبَة عَلَى مَنْحِهَا

الشّخْصِيّة الاعْتِبَارِيّة وَالنّتَائِج الْمُتَرتّـبَة عَلَى مَنْحِهَا

 كتب :: المحامي :: أبو القاسم الناجي ابوبكر

من خلال الممارسة العملية للإدارة يتضح أن مصطلح الشخصية الاعتبارية يتكرر كثيرا ، من حيث تمتع المصالح والهيئات والأجهزة والوحدات الإدارية والمنظمات وما في حكمها بالشخصية الاعتبارية من عدمه ، وهذا بدوره أدى إلى التطرق لهذا الموضوع والذي يعتبر من المواضيع المهمة في القانون الإداري لأنه بمجرد منح الشخصية الاعتبارية لأي مؤسسة أو مصلحة أو ما في حكمها تتمتع هذه المؤسسة أو المصلحة باستقلالية مالية و إدارية ، وبالتالي لها صلاحياتها لأن تكون محلاً للحقوق والالتزامات باعتبارها وحدة قانونية مستقلة عن غيرها من الوحدات الإدارية من جهة وعن الأشخاص الذين يتولون إدارتها والتصرف في شؤونها من جهة أخرى ومما سبق يمكن تعريف الشخصية الاعتبارية أو المعنوية بأنها الشخصية القانونية التي يعترف بها القانون لجماعة من الأشخاص تستهدف غرضاً مشتركاً ، أو لمجموعة من الأموال مخصصة لتحقيق هدف معين ، إذاً هي بمثابة أهلية قانونية لشخص غير طبيعي و عليه فإن الشخص الاعتباري هو كل منظمة تتكون من جماعة من الأشخاص أو مجموعة من الأموال يعترف لها القانون بكيان مستقل ومتميز عن الكيان القانوني للأشخاص المكونين لها القائمين على إدارتها أو المالكين لأموالها .

أما فيما يتعلق بأنواع الأشخاص الاعتبارية فيمكن تقسيمها إلى أشخاص اعتبارية عامة أي التي تحكمها قواعد القانون العام مثل : (البلديات والمجالس المحلية والهيئات العامة والشركات العامة والمؤسسات العامة) ، وأيضاً أشخاص اعتبارية خاصة أي التي تحكمها قواعد القانون الخاص مثل : (الشركات التجارية والجمعيات الأهلية والمؤسسات الخيرية) وكل ما سبق ذكره على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر.

س: متى تنشأ الشخصية الاعتبارية ؟

لا تنشأ الشخصية الاعتبارية للمؤسسة أو المصلحة أو الوحدة الإدارية إلا بعد إقرارها والاعتراف بها من قبل الجهات المختصة في الدولة وهي في العادة ((السلطة التشريعية)) .

س: النتائج المترتبة على منح الشخصية الاعتبارية ؟

أجابت على هذا التساؤل نص المادة (53) من القانون المدني فيما يتعلق بعناصر الشخصية الاعتبارية بنصها على :

( 1ـ الشخص الاعتباري يتمتع بجميع الحقوق إلا ما كان منها ملازما لصفة الإنسان الطبيعية ، وذلك في الحدود التي قررها القانون .

2ـ فيكون له :

أـ ذمة مالية مستقلة .

ب ـ أهلية في الحدود التي يعينها سند إنشائه أو التي يقرها القانون .

ج ـ حق التقاضي .

دـ موطن مستقل ، ويعتبر موطنه المكان الذي يوجد فيه مركز إدارته ، والشركات التي يكون مركزها الرئيسي في الخارج ولها نشاط في ليبيا، يعتبر مركز إدارتها بالنسبة للقانون الداخلي المكان الذي توجد فيه الإدارة المحلية .)

 متى تنقضي الشخصية الاعتبارية ؟

تنقضي الشخصية الاعتبارية إما بانتهاء الأجل المحدد للشخص الاعتباري أو بإنجاز المهام التي أنشئ من أجله أو استحالة تحقيقها ، كما تنتهي الشخصية الاعتبارية قبل موعدها بحل الشخص الاعتباري ، قد يكون هذا الحل باتفاق أعضائه اختياراً ، أو إجباراً بقرار من الجهة المختصة أو بحكم قضائي .

 

 

 

شـــارك الخبر علي منصات التواصل

صحيفة فــــسانيا

صحيفة أسبوعية شاملة - منبع الصحافة الحرة

شاركنا بتعليقك على الخبر :