فسانيا / عزيزة محمد
اعتاد السبهاويين في أفراحهم و مناسباتهم السعيدة الاحتفاء بإطلاق الرصاص باستخدام الأسلحة الثقيلة و الخفيفة ، و يعتبرونها جزء أساسي لتعبير عن سعادتهم ، على الرغم من عواقبها الوخيم ، باتت هذه الظاهرة تطفو على المجتمع السبهاوي منذ 10 أعوام ، و باتت تظهر التبعات السلبية لها بشكل واضح و جلي من الإصابات و إزهاق للأرواح ، و بالرغم من ذلك لا يزال الكثيرين يصرون على استخدامها كنوع من التباهي فيما بينهم . فرصدت فسانيا في سياق هذا التقرير تبعات هذه الظاهرة بمدينة سبها
: ” ثقافة متخلفة” يرى ” عامر إبراهيم عامر امحمد مدون ناشط مدني ” أن هذه الظاهرة هي ثقافة شعب متخلف ،و مروجوها لا يشعرون بحجم الأذى الذي يقع على الأخرين جراء ما يفعلون ، و أيضا ما يزيد من حدة انتشارها هو القوانين الغير مفعلة ،فيمكن تفعيل تلك القوانين أو فرض عقوبات مشددة على مرتكبي هذا الجرم أو اصدار تراخيص لحاملي الأسلحة وفق ضوابط وشروط تضعها الدولة ، لأن هذه الظاهرة تسببت في فقد الكثيرين لحياتهم. بينما يعتقد ” رمضان عبد السلام ” أن البعض يستخدم الأسلحة النارية بالأفراح حتى يظهروا مدى سعادتهم للأخرين ، وكذلك حتى يقلدوا غيرهم كل ذلك يرجع للتباهي و حب المظاهر.
غياب الرادع القانوني و يشير ” سيف الاسلام السويدي ” رئيس قسم تقنية المعلومات مكتب التعاون الثقافي الدولي جامعة سبها ” اتذكر عندما كنت طفل بأن رجل عسكري كان يملك سلاح ناري فاطلق عيار بمناسبة عرس أخيه فسجن لمدة ستة أشهر بحكم من محكمة الشرطة العسكرية ، و الأن لا يوجد رادع فلهذا لازال الناس مستمرين في هذه الممارسات
. “استبدال اطلاق الرصاص بالأعراس إلى الألعاب ترفيهية” وطالب ” استبدال الرمي بالرصاص ، بالألعاب النارية فهي أيضا بها نوع من الإثارة وأضواء مبهجة ، وهذا ما يطلبه الشباب والمراهقين فهم يبحثون عن اثارة ، فالكثير يعتبر مناسبات و الاعراس هي بمثابة مهرجانات مصغرة نظراً لعدم وجود مهرجانات شبابية بالمطلق ولا أي فسحات ترفهيه.
يرى “محمد أبوبكر أعمال حرة ” أن الحرية المفرطة وعدم انتباه أولياء الامور على ابنائهم هو من الأسباب الرئيسية لاستمرار هذه الظاهرة ، وهناك نوع من النقص لدى اغلبنا ويظهر هذا النقص في المناسبات العامة وخاصتا بحضور الجميع. .
و أكد ” يمكن من خلال التوعية الاجتماعية والتوعية الأمنية وتنمية فكر المواطن البسيط لخطورة الوضع بالرماية العشوائية والمشاكل المترتبة عليه وبتفعيل القوانين وبسط القانون الصارم وتجريمه لهذه الأفعال لأنها تعتبر جرم من الدرجة الاولى غير مباشر وبالفعل فاعل مهما كان الظرف .
و ذكر ” لا يمكن أن يكون المقدمون على هذه الأفعال مختصين في الأسلحة أو استخدامها ، لأن ذوي الاختصاص هم أكثر الناس علما بعواقبها الوخيمة و أهمها فقدان الارواح و الاصابات بعد كل مناسبة
. ” نحتاج إلى مراحل متطورة لتفعيل المؤسسات الأمنية” اعتقد ” قصي محمد أنه ” لا يمكن القضاء على هذه الظاهرة بسهولة فنحن نحتاج إلى مراحل متطورة لتفعيل المؤسسات الأمنية وكل من يقمون بإطلاق النار في جميع المناسبات ليس مدربون بطريقة صحيحة وانتشار هذا السلاح هو من زاد من حدة التوتر والمشاكل في ليبيا.
و يعتبر ” أحمد الفيتوري ” من يمارسون رمي الرصاص بالمناسبات الاجتماعية لا يهتمون بالآخرين و بآرائهم ، المهم أن يعبروا عن شعورهم بالسعادة بأي طريقة كانت ، ولا أظن أن لديهم “قلة وعي” بالمخاطر . تابع ” تكوين رأي عام رافض للظاهرة والنظرة للعائلة او الشخص الذي يمارسها نظرة اشمئزاز وفرض غرامات مالية على كل من يستعمل السلاح لغير الحاجه يمكن من خلال كل ما ذكرت أن يساهم في تخفيف انتشار هذه الظاهرة
. و ينوه ” أن أغلبية الشباب يتقنون استعمال الاسلحة دون تدريب فحتى الأطفال يعون استخدامه ، و لكن في ذات الوقت الأجهزة الأمنية قادرة على السيطرة على الوضع و أبسط مثال ما حدث للسيارات المعتمة بالمدينة . يرى ” سلطان عبدالله ” بان هذا يدل على الجهل والمرض و من المفترض على عقلاء القبائل او وجهاء المدينة منع هذه الظاهرة الغير أخلاقية ، بتنا نعيش في دولة المليشيات دولة الفوضة جراء هذه الظواهر ، ونسال الله العلي القدير ان يرحم البلاد والعباد.
و شدد على ” ضرورة تفعيل الدوائر الأمنية ودعمها مثل الأمن الداخلي والأمن الخارجي ويجب أن يكون جيش موحد يساند هذه الدوائر الأمنية ، ولكن هيهات هيهات يجب أن يكون على رأس هذه القوات أناس وطنين وشرفاء . بينما يعتبر ” ابراهيم حسن طالب جامعي” إن عدم مخافة الله والتعلق بالعادات القديمة الزائفة هي الدافع لانحدار الشباب خلف الظواهر التي لا طائل منها سواء الضرر ، و العقوبات وحدها لا تجدي نفعا ما إن لم تكون هناك قوة تفرض القانون .
و أنصح بالقوة الضاربة والتوعية اللازمة لذلك السبب الاساسي غياب القوة وليس انتشار السلاح كما يزعم البعض ، و لا يمكن فعل أي شيء إن لم تكن هناك قوة تفرض ذلك.
و يقول ” المحامي علي المبروك ” قانون العقوبات الليبي وضع عقوبة رادعة حول حيازة السلاح دون ترخيص حتى مجرد ازعاج الناس وضع لها عقوبة وجرم الفعل هذا اما فيما يتعلق بالقضاء عليها يجب تقديم شكوى من الظرف المتضرر سواء من الازعاج او الإيذاء من السلاح وطرق الحد منها على الدولة تفعيل المؤسسة الشرطية من اجل القضاء على تلك الظواهر. ما هي الأسباب التي تدفع المواطنين لاستخدام الأسلحة النارية الثقيلة و الخفيفة في مناسباتهم الاجتماعية و خاصة الأعراس ؟ يعتقد أنه ” يرجع السبب الأول و الرئيسي غياب الواعظ الديني والدور التربوي من الآباء تجاه أبنائهم ، إضافة إلى عدم وجود قوانين رادعة وعدم فرض عقوبات على مرتكبي هذا الفعل الاجرامي القاتل وهذا يعتبر السبب الثاني لهذه الظاهرة .
وأفاد ” لا يمكن القضاء على هذه الظاهرة أو الحد منها إلا بإصدار قانون يحاسب أصحاب المناسبات ” العريس” المقدمين على استخدام الأسلحة بدفع غرامة مالية باهظةباهظة أو السجن في حالة عدم الدفع وهذا القانون أثبتت نجاعته في فترة النظام السابق. ماهي الأسباب التي أدت إلى تفاقم و انتشار هذه الظاهرة؟ ويرى أنه ” من أسباب تفاقم هذه الظاهرة انشار السلاح بشكل عشوائي ، و مما نتج عنه استخدامه من قبل أشخاص غير مدربون على حمله و استخدامه، و لذلك تقع الكوارث الضحايا جراء هذا العمل. “الجهات المعنية ليس لها المقدرة على ايقاف هذ الظاهرة
” و أشار إلى أنه ” الجهات المعنية للأسف ليست لها المقدرة على فرض غرامة أو القبض على مرتكبي هذا الجرم ليست هناك قدرة وذلك لغياب هيبة الدولة والفراغ الأمني. و أكد “عقيد يوسف صالح الكشكري ” ضابط سابق في ادارة المنافد لمدة 4 سنوات ، و ضابط سابق بالدعم المركزي لمدة 10سنوات و حاليا يشغل منصب رئيس رقابة جوازات مطار سبها الدولي منذ 7سنوات ” استخدام الاسلحة يرجع في بعض الاحيان الى التباهي واظهار نوع من النشوة والقوة من اصحاب المناسبة (عرس) في غياب الثقافة والوعى ظنا منهم انهم بذلك يدلون على قدر واعتزازهم بالـ (عريس )
وكذلك لعدم مسؤولية اولاء الامور لأبنائهم بترك تلك الاسلحة في متناولهم وعدم التحريز عليها يسبب استخدامها حتى من القصر. بين ” لكى تتكون جريمة متكاملة لابد من توافر شروطها وهى الركن المعنوي والركن المادي و عدم توفر هذه الشروط لا يعنى عدم وجود جريمة أصلا فهنا نكون أمام جريمة قتل خطاء نتيجة لتسيب ورعونه من هذا الفعل الذى في حد ذاته فعلا مجرم فالقانون وضع ضوابط وقواعد لمن يحمل السلاح وطرق استخدامه والجهات المخولة بمنح هذا الإذن بالاستخدام وقد ضيقت ذلك هنا المرتكب لهذا الفعل يكون مرتكب لجريمة قتل بالخطاء الوصف القانوني للظاهرة
. تابع ” اولا للقضاء عليها لابد من نشر الوعى بمخاطر الاسلحة .وهنا الوعى المجتمعي والوعى الديني بالإضافة إلى سن قوانين وجعل الظروف في استخدام الاسلحة وجرائمها مشددة جدا جدا . و أشار إلى ” شراء الاسلحة بمبالغ مغرية تجلب من يحملها للتخلص منها وذلك بتعاون دولي في هذا المجال ، فمثلا سعر الرصاصة في السوق السوداء 3 دينار و يثم شراؤها بمبلغ الضعف مما يدفع الكل للتخلص منها وعدم قدرت الاخرين ع شرائها.
و أفاد ” يقال ان عدد السلاح المنتشر في الأراضي الليبية تقدر بحوالي 30 الى 35 مليون قطعة سلاح وهذا الرقم كبير جدا جدا ، مقارنة بعدد السكان أي بحوالي 7 قطع لكل فرد. و ذكر أنه ” اما على المقدرة على الاستخدام فالكل استخدم الاسلحة بشكل فطرى واحيانا بالصدفة او بالمحاكة اي بالتقليد فجل من يستخدمها لا يعرف اعطالها ولا مواصفتها ولا حتى المدى المؤثر منها او هل ما بحوزته سلاح افراد او سلاح اليات ، بالإضافة إلى استخدام الاطفال يرجع إلى الاهل بالدرجة الاولى من عدم المتابعة وعدم التنبيه بخطورتها وكذلك تركها لهم في اماكن سهلة الوصول . و استرسل “يمكن التغلب و التخلص من هذه الظاهرة من خلال التوعية بمخاطرها عند اتمام اجراءات العقد وجلب تعهد بذلك وان صاحب العقد ملزم قانونيا بعدم استخدام الاسلحة وملزم ادبيا بذلك ، ويتم ايضاح انه في حالة استخدامه وتبت عليه ذلك انه سوف يغرم بمبالغ مالية بالإضافة الى كون الفعل مجرم قانونا.
و نوه أنه ” اشترط قانون الأسلحة والذخائر للعام 1967فيمن ترخص له وزارة الداخلية حيازة أو إحراز سلاح ناري: أن يكون حسن السيرة، سليم العقل والإدراك، بالغ سن الرشد، ولم يحكم عليه سابقا في جريمة من جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو المخدرات، وألا يكون قد سبق دخوله مستشفى أو مصحة للأمراض العقلية. وهو ترخيص مؤقت يحتاج إلى تجديد سنوي، وقابل للإلغاء لأسباب عديدة. أضاف ” ويقضي القانون رقم 2 لسنة 2014 بأن فعل حيازة أو إحراز الأسلحة بالمخالفة للقانون يعد جناية يختلف مقدار عقوبتها باختلاف نوع السلاح، وفي جميع الأحوال فالعقوبة تجمع بين السجن وبين الغرامة، وتزاد بمقدار لا يجاوز الثلث متى حمل السلاح في الأماكن العامة. حبس و غرامة بسبب إطلاق الأعيرة النارية و شدد على أن القانون
ذكر بخصوص إطلاق الأعيرة النارية، في حي مأهول، أو في أماكن مجاورة له، أو في الطريق العام؛ بأنه فهو جنحة حدد له القانون رقم 29 لسنة 1994 عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن مائتي دينار ولا تجاوز أربعمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. و ذكر بأنه ” ومن المعلوم أن القتل بالخطأ يعامل جنائياً في بلادنا منذ 1994 وفقاً لأحكام قانون رقم 6 بشأن القصاص والدية، وهو قانون يعتد فقط بالمركبة الآلية كوسيلة خطيرة للقتل الخطأ.
الرأي الديني أفاد ” صالح إبراهيم حامد البي ” نهى الشرع الحكيم الناس الذين يطلقون الأعيرة النارية في الهواء و أوجب عليهم أن يكفوا عن ذلك لعدة أسباب أولها (أن في ذلك إضاعة للمال وقد نهينا عن ذلك كما روى البخاري: إن الله كره لكم القيل والقال و أضاع المال وكثرة السؤال. و أضاف ” كذلك أن في ذلك ترويعا للآمنين والنائمين وفيهم مرضى وأطفال ، أن إطلاقها في الهواء مظنة الارتداد فتصيب الناس وممتلكاتهم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار. وتابع ” لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ، وغير ذلك من مفاسد هذه العادة غير الرشيدة ، وقد أفتى بعض العلماء بحرمة إطلاق الرصاص العشوائي في المناسبات لما وقع من حوادث قتل بسببه والزموا مطلق النار الدية والكفارة على أنه قتل خطأ والله أعلم.